الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي /  میعاد قبول دعوى البطلان في التشريعات المقارنة:

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    470

التفاصيل طباعة نسخ

 میعاد قبول دعوى البطلان في التشريعات المقارنة:

    أجاز المشرع الإنجليزي رفع دعوى البطلان خلال 28 يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم، أو من تاريخ الإخطار بالقرار الصادر من المراجعة التحكيمية لحكم التحكيم، وذلك طبقا للمادة (3/70) من قانون التحكيم حيث نصت: يجب أن يقدم خلال ۲۸ يوماً .

   وفي التشريع العراقي لم يحدد مدة معينة حيث نصت المادة (273) من قانون المرافعات "يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه...".

   ويفيد هذا النص أن طرح القرار على المحكمة هو بغرض تنفيذ الحكم، فإذا ما طرح الخصم قرار التحكيم على المحكمة لتنفيذه في أي وقت فللخصم أن يدفع بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان وإعادة الموضوع إلى هيئة المحكمين، أو أن تفصل في الموضوع.

   وفي الكويت ترفع دعوى البطلان طبقا للمادة (187) خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم.

   وفي قطر لم يحدد المشرع القطري ميعاداً لرفع دعوى البطلان رغم أنه حدد حالات رفع هذه الدعوى في المادة (207) من القانون القطري.

   وفي الإمارات العربية المتحدة حذا حذو المشرع العراقي في رفع دعوى البطلان أثناء التصديق على حكم هيئة التحكيم في المادة (216) من القانون رقم 11 لسنة 1992.

   وفي سوريا ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، وذلك وفقا لنص المادة (1/51) من القانون رقم 4 لسنة 2008.

    إذا يمكن أن نصنف میعاد قبول رفع دعوى البطلان إلى:

  إن بعض التشريعات تحدد ميعاداً معينا لرفع دعوى البطلان وإلا سقط الحق في إقامة الدعوى.