الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    440

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

 "بموجب هذا النص أوجب المشرع على حتمية رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، مع مراعاة مواعيد المسافة وذلك بإضافة ميعاد المسافة المدة التسعين يوماً؛ فلو كان المحكوم عليه مقيماً بالخارج فيضاف ستون يوماً إلى ميعاد التسعين يوماً فيكون للمحكوم عليه مائة وخمسون يوماً لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم هذا الميعاد لا يجوز تعديله من قبل الخصوم بالزيادة أو النقصان، فيتعين على صاحب الشأن رفع دعوى بطلان٫ الحكم التحكيم خلاله وإلا سقط حقه في رفعها وهو سقوط متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

   هذا الميعاد، لا يبدأ من تاريخ علم المحكوم عليه بحكم التحكيم حتى لو كان علما يقيناً، إنما يلزم إعلانه به .

   على هذا الأساس فإن العلم بالحكم دون إجراء الإعلان به، فهذا العلم لا يقوم مقام هذا الإجراء أو يصححه، وهذا ما أكدته محكمة النقض ، إذ قضت بأن: "میعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان الحكم للمحكوم عليه ولا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر، إذ إن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر، كما لا يغير من هذا النظر أيضاً القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة لقانون المرافعات، ذلك لما هو مقرر من إنه لا يجوز إهدار القانون الخاص الإعمال القانون العام، كما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص... وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في حكم التحكيم سالف الذكر من تاريخ صدوره بمقولة إن توقيع الطاعنين عليه في هذا التاريخ يفيد علمهما به بما تتحقق معه الغاية من الإجراء، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها بعد الميعاد ومهدراً بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة (54) من قانون التحكيم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه" والمقصود بالإعلان هو أن يتم إعلان حكم التحكيم وفقاً لقواعد الإعلان الواردة في المادة (7) من قانون التحكيم، أي إعلان الحكم إما إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه المعلوم أو مكان عمله المعلوم أو عنوانه البريدي المعلوم أو في آخر موطن كان له إذا لم يستدل على الشخص أو على موطنه أو مكان عمله.

 

توثيق هذا الباحث

   يرى الباحث في هذه الحالة تطبيق نص المادة (15) من قانون المرافعات، ومن ثم تبدأ مدة التسعين يوماً من اليوم التالي ليوم الإعلان ، لكن تثور المشكلة عندما يتفق الأطراف على إعلان حكم التحكيم طبقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات، فهذه الحالة تبدأ مدة التسعين يوماً من وقت تسليم الإعلان طبقا لنص المادة (11) من قانون المرافعات "إذ يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسنیم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا".

   هذا ولا يجوز قياس هذا الميعاد (میعاد التسعين يوماً) على ميعاد الطعن في الأحكام وإخضاعه أحكامه نفسها لأننا لسنا بصدد طعن في حكم قضائي، وإنما بصدد دعوى بطلان خاصة، فهذا الميعاد هو ميعاد رفع دعوى وليس ميعاد طعن، والأثر المترتب على انقضائه هو تقادم الدعوى وسقوط الحق في رفعها وليس سقوط الحق في الطعن فضلاً عن أن هناك فرقاً بين الطعن على أحكام القضاء والطعن بالبطلان على حكم التحكيم؛ فالأول يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ إعلانه، أما الثاني فهو يبدأ من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره، ومن التطبيقات القضائية بشأن ميعاد رفع دعوى البطلان وبدايته:

 

الأثر الإجرائي لفوات ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم الباطل:

   البطلان قد يلحق حكم التحكيم - طبقا للحالات السابقة الإشارة إليها - نتيجة عدم وجود اتفاق على التحكيم، أو اتفاق باطل، أو سقط بانتهاء مدته، أو كان أحد طرفي العقد ناقص الأهلية أو فاقدها، أو عدم إعلان أحد طرفي العقد إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر، أو كان حكم التحكيم قد استبعد تطبيق القانون الذي اتفق عليه الطرفان، أو إذا كان قد تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين، أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم أو إذا كان الحكم مخالفا للنظام العام في جمهورية مصر العربية أو صدر الحكم بناء على غش أو أوراق مزورة.

    يرى الباحث أنه يجب النظر عما إذا كان يترتب على سقوط الحق في رفع دعوى البطلان ضرر لصاحب المصلحة من عدمه بشرط أن يكون هذا الضرر يتوافق من حيث:

 1. أن يكون قد وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم التحكيمي.

 2. إذا حصل بعد الحكم التحكيمي إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها. 

3. إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. 

4. إذا حصل أحد الأطراف بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5. إذا قضى الحكم التحكيمي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 

6. إذا كان الحكم التحكيمي مناقضا بعضه لبعض. 

7. إذا صدر الحكم التحكيمي على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في اتفاق التحكيم. 

8. لمن يعتبر الحكم التحكيمي حجة عليه ولم يكن قد أدخل في الدعوى التحكيمية.

   هذه البنود واردة بالمادة (341) من قانون المرافعات في حالة الأحكام الصادرة نهائياً، وسقوط الحق في الطعن في الحكم بمضي المدة المقرر فيها رفع الطعن مما يجعل الحكم نهائياً إلا أن المادة (52) من قانون التحكيم تنص على أن: "لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص

عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .