الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / اختصاص القضاء ببطلان أو تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص القضاء ببطلان أو تنفيذ حكم التحكيم

تناولنا فيما سبق اختصاص القضاء بالمسائل التي تثيرها خصومة التحكيم لإزالة العقبات التي تواجه سير العملية التحكيمية، فرأينا اختصاص القضاء بتشكيل أو سد النقص في تشكيل هيئة التحكيم، واختصاصه بالأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية، فضلا عن اختصاصه بالحصول على أدلة الإثبات مما يؤكد فاعلية القضاء لنظام التحكيم في مرحلة ما قبل صدور حكم التحكيم ويستمر دور قضاء الدولة ليختص أيضا في مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم وذلك في الرقابة على حكم التحكيم من حيث مدى سلامته وصحته إذا طعن فيه الصادر ضده الحكم أو طلب الصادر لصالحه الحكم تنفيذه . 

فكما يختص القضاء في البت في دعوى ببطلان حكم التحكيم يختص أيضا يمنح الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بعد بحث قابليته للتنفيذ، فالمادتان (9، 56) من قانون التحكيم حددتا صاحب الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم وهو رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليا أما إذا كان التحكيم دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى.