بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحكيم يصدر المحكم حكمــه فـــي المنازعة المطروحة عليه، وتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة (مرحلة بعد الحكم)، ونكون إزاء هذه المرحلة أمام فرضين الأول ؛ قبول المحتكمـــين لحكـــم المحكم طوعاً، ولا توجد أية مشكلة في تلك الحالة، أما الفرض الثاني؛ عــــدم قبول الطرف الذى صدر الحكم ضده الانصياع لهذا الحكم، ففي هذا الفرض ليس أمام هذه الطرف إلا اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن في حكـم التحكيم الصادر ضده.
الأمر الذى اقتضى من المشرعين التدخل لحماية المحتكمين من تعسف المحكمين وإصلاح الحوار ووضع نظام خاص يحقق العدالة بين الأطراف ويبعث الثقة في نفوس المحتكمين.
ولهذا اتجهت معظم التشريعات الحديثة إلى حصر الأسباب والحالات التي يمكن أن تكون سبباً للطعن في الحكم الصادر عن المحكم، وقد تتباين هذه الأسباب نظراً لاختلاف الأنظمة القانونية عن بعضها سواء كانت وطنية أو دولية.