بما ينص أيا من القوانين محل الدراسة على انه يجوز للمحكمة التي يرفع اليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تقضي ببطلان الحكم كله أو بعضـــــه إلا القانون القطري في المادة (۲۰۹) حيث نصت على انه "يجوز للمحكمة التي يرفع اليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه".