الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / النظام الإجرائي لبطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

النظام الإجرائي لبطلان حكم التحكيم

1- خصوصية بطلان حكم التحكيم

   فأحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية، طالما بقي الحكم قائما، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في  هذا الصدد .

وبناءً عليه يعد البطلان جزاءً إجرائيا، حيث لا يخرج عن كونه وصفا يلحق بالعمل الإجرائي يمنع من ترتب اثاره عليه، نظرا لتخلف شرائطه المعتبرة قانونا لصحته كلها أو بعضها، ودعوى البطلان دعوى موضوعية تقديرية وتتميز عن غيرها من الدعاوى الموضوعية بنظامها الإجرائي الخاص بها، من حيث تحديد حالات البطلان وميعاد رفع دعوى البطلان واثر ذلك على التنفيذ والمحكمة المختصة بها وعدم تصدى محكمة البطلان الموضوع النزاع .

  وهنا تجدر الإشارة بأن محكمة النقض المصرية قد قضت بـ "عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بشأن الدفوع المتعلقة بالدعوى واجراءاتها إلا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية القاعدة: إذ كانت الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز النيل من سمتها إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها تعد من القواعد الاجرائية إلا مرة في قانون المرافعات المصري (قانون البلد الذي اقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها، لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت

به وسارت على نهجه المادة ۲۲) من قانون التحكيم رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٤ بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع الحكم التحكيمي المنهي للخصومة كلها بملازمة وجوب اكمال هذه القاعدة الامرة على إجراءات نظر الدعويين التحكيميتين رقم ۲۸۲ لسنة ٢٠٠٢، ۲۸۳ لسنة ۲۰۰۲ التي تعدلها الغلبة على القواعد الاجرائية المطبقة بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم .

 

 ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

   تنص المادة (٥٤) تحكيم مصري على أنه: "أ- ترفع دعوى بطــــلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم"

   ونلاحظ كذلك أن الثمن السابق لم يفرق بين ما إذا كان الإعلان قد تم بصورة صحيحة أم لا ، وذلك طبقا لسبل الاعلان ووسائله التي نصت عليـه المادة السابعة من قانون التحكيم حيث نصت على أنه : ١- إذا لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم اى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل اقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم . ۲ - واذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعــد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الاعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر أو محل اقامة أو عنوان بريدي معروفة للمرسل إليه"، مـــع ملاحظة أن أحكام هذه المادة لا تسري على الاعلانات القضائية في الدعاوى التي تقام أمام المحاكم .

   ففي حالة رفع دعوى قضائية فان الاعلانات تتم حسب قانون المرافعات المواد (٥-١٥) وليس طبقا لهذا القانون، بينما يتم احتساب ميعاد رفع دعوى البطلان طبقا لقواعد قانون المرافعات من حيث المسافة والعطلة الرسمية، ويوقف طبقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات (المواد ۱۳۰- ۱۳۳) ويترتب على فوات الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى، كما يسقط الحق في رفع الدعوى بقبول مدعى البطلان لحكم التحكيم سواء أكان قبـولا صريحا أو ضمنيا باقدامه على تنفيذ الحكم فعلا ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام .

   ويرى الباحث أن هذا الميعاد المقرر لرفع دعوى بطلان حكم لا يتلاءم مع ميزه السرعة التي يتسم بها نظام التحكيم ولا يتماشي مع  متطلبات التجارة الدولية، وخاصة أن هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، وقد يتطلب إتمام الإعلان وقتاً طويلاً وخاصـــة فـــي المنازعـــــات التجارية، فهذه المدة طويلة نسبيا إذا ما قورنت بالمواعيد التي حددتها بعض التشريعات، مثل المشرع الاردني فقد حدد مدة رفع دعوى البطلان بثلاثين يوما يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، هذا بالإضافة إلى أن المادة (١/٥٨) من قانون التحكيم المصري فقد أقرت انه لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى.

   وتصدى المحكمة للحكم ببطلانه دون طلب من احد الاطراف يعــد مخالف للقانون، كما لو قام احد الاطراف باقامة دعوى بطلب تنفيذ عقد متضمن شرط التحكيم دون طلب فسخه أو بطلانه، فتتصدى المحكمة لبطلانه .

   وتحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى في القانون الإماراتي موعدًا لتصديق الحكم خلال (١٥) يومًا من ايداع أصل الحكم وتسلم اطراف النزاع صورة منه خلال (٥) أيام من إيداع الحكم لها.

  بينما هو خلال (۳۰) يوميًا من تاريخ تبليغ محضر إيداع أصل الحكم إلى المحكمين في القانون البحريني كما نصت عليه المادة (٢٤٢).

   بينما ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال (٩٠) يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه وذلك في القانون العماني كما نصت عليه المادة (١٥٤).

   وفي القانون القطري مدة الرفع بالبطلان خلال (١٥) يوما من تاريخ إيداع أصل الحكم قلم كاتب المحكمة كما نصت على ذلك المادة (٢٠٥) من القانون القطري.

   ونص القانون الكويتي على انه: ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال (۳۰) يوما من إعلان الحكم في المادة (۱۸۷).

    ويرى الباحث أن المشرع البحريني والكويتي قد احسنا في نصيهما، عندما جعلا احتساب مدة الرفع بالبطلان من تاريخ إعلان الحكم لطرفي النزاع (۳۰) يوما حيث هي مدة قد توازن بين حق المحكوم عليه في الدفاع واعتبارات السرعة الواجبة في العملية التحكيمية والتي اغلبها معاملات تجارية تكون السرعة فيها مطلوبة.

107