التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / تمييز دعوى بطلان حكم التحكيم عن غيرها
أ- اختلاف نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم عن دعوى البطلان الأصلية
وعلى سبيل المثال فإنَّ من بين الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى بطلان حكم التحكيم حالة الإخلال بحق أحد الخصوم في الدفاع وكذلك الحال بالنسبة لحالة وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم الباطلة أثر في الحكم .
وعلى ضوء ما تقدم تنتهى أنَّ دعوى البطلان الأصلية يختلف محلها عن محل دعوى بطلان حكم التحكيم وإن احتوت الأخيرة على بعض حالات الانعدام إلا أنها ليست دعوى بطلان أصلية.
ب- اختلاف ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم عن دعوى البطلان الأصلية
وفى أى مرحلة من مراحل الخصومة عن طريق الدفع فيها بل وأيضاً غير مرحلة التنفيذ، فالحكم المنعدم يظل إلى ما لا نهاية قابلاً أن يكون محلا لدعوى البطلان الأصلية، وبالتالي تتنافى دعوى البطلان الأصلية مع فلسفة القائم عليها نظام التحكيم وهو سرعة الفصل في النزاع.
ج- حجية الشئ المقضى:
بمجرد فوات میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، تستقر حجية حكم التحكيم، ويكتسب صفة قوة الأمر المقضى، أما الحكم المنعدم فدائما عديم الحجية ويقبل - كما ذكرنا سابقاً - رفع دعوى ببطلانه في أي وقت .
ونعتقد - كما ذهبت محكمة استئناف القاهرة - أنَّ التحكيم غير القضاء، وذلك أنَّ الحكم الذي يصدره القاضي هو – بلا مراء – حكم قضائياً - أما حكم التحكيم فهو لا يعدو أن يكون إلا حكماً تحكيمياً لا يخضع لنظام الطعن في الأحكام القضائية، وإنما يخضع لنظام دعوى البطلان المبتدأة، وهي دعوى بطلان حكم التحكيم لها نظامها المستقل عن دعوى بطلان الحكم القضائي.
بین دعوى بطلان التصرفات القانونية ودعوى بطلان حكم التحكيم
يوجد في إيطاليا نوعان في التحكيم الأول يطلق عليه التحكيم الحر وهو التحكيم الذي لا يتقيد بإجراءات معينة فى كل شئ والتحكيم المقيد الذي يتقيد بإجراءات معينة، فالتجار هم الذين يختارون تلك الإجراءات التي تنظم عملية التحكيم سواء تطبيق القانون أو غيره .