يعد حكم التحكيم من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم بدءًا من اتجاه إرادة الأطراف للجوء إلى التحكيم وحتى انتهاء النزاع وتنفيذ حكم التحكيم، فهو الغاية والمبتغى من اللجوء إلى التحكيم فيه يتم الفصل في النزاع والحصول على حكم التحكميي، وهو قرار يصدره المحكمون الذين اتفق المتنازعون على اختصاصهم بحل نزاعهم.
وبالرغم من الأهمية الكبيرة التى يتمتع بها حكم التحكيم إلا أنَّ هناك الكثير من الدول لم تقم بوضع تعريفا يبين ماهية حكم التحكيم بشكل واضح في قوانينها، بل ولم يقتصر الأمر على هذه التشريعات، وإنما امتد هذا القصور أيضا إلى القانون النموذجي المعد من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي التي لم تضع تعريفا محددًا لحكم التحكيم بل تركت الأمر للفقة لوضعه.
ونظرا لكونه لا يمكن تحصين حكم التحكيم من أي فساد في الحكم أو رشوه أو تحيز أو عدم صلاحية فإنه لابد من فرض الرقابة على أعمال المحكم ، وذلك لضمانة صحة الحكم بان لا يكون هذا الحكم مبنى على غش أو تدليس أو بطلان في الإجراءات.
ولذلك كان لابد من وجود رقابة قضائية على أحكام التحكيم لكي يؤدى المحكم وظيفته بفاعلية وكفاءة ودقة لكون أحكامه خاضعة لرقابة المحاكم الوطنية.
وتتمثل هذه الرقابة بدعوى بطلان حكم التحكيم، ولذلك سنقوم من خلال هذا الفصل بتوضيح ماهية حكم التحكيم من خلال تعريفه ومعرفة طبيعته القانونية وأنواعه وآثاره وذلك في المبحث الأول، ثم نقوم من خلال المبحث الثاني بتوضيح النظام القانونى لبطلان حكم التحكيم من خلال معرفة نطاقه والنظام القانونى لدعوى البطلان وكذلك توضيح أثر صدور الحكم ببطلان حكم التحكيم على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.