الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / ميعاد الفصل فى دعوى البطلان 

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد الفصل فى دعوى البطلان 

مدي امكانية التوفيق بين نص المادة (57) ونص المادة (1/58) من قانون التحكيم المصري

 نصت المادة (1/58) علي انه لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم قد انقضي.

نحن نرى من جانبنا أنه لا يوجد تعارض بين احكام المادتين سالفتی الذكر.

وفي هذا يتفق معنا جانب من الفقه لكننا نختلف مع الفقه في كيفية التوفيق بين النصين.

اما نص المادة (57) فيفترض رفع دعوي البطلان فعلا ، وحينئذ ركن التنفيذ حتي قبل انقضاء مدة التسعين يوما المحددة لرفع دعوي البطلان، الا اذا رأت المحكرة الأمر بوقف التنفيذ لكون الطلب مبنيا علي اسباب جدية

ويري جانب اخر من الفقه ان "التنسيق بين كل من المادة (57 ، 58) من قانون التحكيم وتحقيق الأهداف التي ترمي اليها كلتا المادتين يقتضي انه اذا رفعت دعوي البطلان في خلال ذلك الميعاد ، فانه يصبح من غير المقبول انه يظل نص المادة (58) على اطلاقه بحيث يتعين علي المحكوم له ان ينتظر فلا ينفذ الحكم الا بعد انقضاء التسعين يوما ، وإنما المقبول أن يقال : أن المحكوم عليه قد استنفد الغرض من هذا الميعاد بان اقام الطعن بالبطلان في خلاله ومن ثم يحق للمحكوم له ان ينفذ حكم التحكيم حيث لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذه ، وذلك ما لم تامر المحكمة بوقف التنفيذ".

ونحن نري من جانبنا أن هذا التنسيق علي هذا النحو بين احكام المادتين (57،1/58) الذي يكاد يتفق عليه الفقه السابق الاشارة اليه يفتقر الي الاساس الصحيح وذلك لان الفقه المشار اليه كان ينبغي عليه ان يقيم التنسيق بين احكام المادة (1/58) وكذلك المادة (57).

: اولا: لا يصح القول بان رفع الدعوي خلال مدة التسعين يوما بزيل کر المادة (1/58) ويجعل الحكم قابلا للتنفيذ ، لأن هذا القول يجعل المنفذ ضده يمتنع عن رفع دعوي البطلان حتي اليوم التسعين للتمتع بنص المادة (1/58) وفي خلال هذه الفترة يستطيع تهريب امواله التي كان بالامكان التنفيذ عليها.

ثانيا: أنه لا يتفق والمنطق أن يكون قابلية الحكم للتنفيذ خلال تسعين يوما من تاريخ العلم به بيد المنفذ ضده ان شاء نفذ خلال هذه المدة برفع دعوي البطلان وان شاء امتنع عن رفع الدعوي حتي اليوم التسعين.

ونحن نري من جانبنا امكانية التنسيق بين نص المادتين علي نحو مغاير للذي قال به الفقه اخذين في الاعتبار نص المادة (57) باكمله. 

وبصفة خاصة العبارة "وعلي المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ اول جلسة محددة لنظره..".

ثانيا : فاذا ما قام مدعي البطلان برفع دعوي البطلان بمجرد العلم الحقيقي بالحكم دون انتظار للاعلان وقيام المحكمة بالفصل في طلب وقف التنفيذ المبني على اسباب جدية خلال الستين يوما ، هنا نكون امام امر بوقف التنفيذ خلال المدة التي حددها القانون ويصير الحكم موقوفا تنفيذه استنادا الي حكم المحكمة.

ونحن نري صحة هذا التنسيق على النحو المتقدم لان ذلك فيه حفاظ علي الوقت ورغبة في سرعة استقرار الأوضاع ، وليس فيه اي اضرار بطالب التنفيذ ، لأن طالب التنفيذ يتعذر عليه التنفيذ قبل مضي تسعين يوما من تاريخ اعلان المحكوم عليه بحكم التحكيم..