تضمنت المادة (2/54) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 النص على تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم بقولها "تختص بدعوي البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليها في المادة (۹) من هذا القانون ، وفي غير التحكيم الدولي يكون الاختصاص المحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع".
فالمعمول عليه في اسناد الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم لمحكمة استئناف القاهرة هو أن يكون حكم التحكيم المراد ابطاله صادرا طبقا لاحكام القانون المصري وهو ما نصت عليه صراحة المادة من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994.
حيث تنص على انها:
1- "لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- "يجوز رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المادتين التاليتين.
فطبقا لما تقدم: يكون رفع دعوي بطلان حكم التحكيم هو الطريق الوحيد للطعن على أحكام التحكيم ، التي تصدر طبقا لأحكام القانون المصري.
الأثر المترتب على رفع دعوي البطلان:
تنص المادة (57) من قانون التحكيم المصري رقم 27لعام 1994 على أنه "لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تامر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى ، وكان الطلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ اول جلسة محددة لنظره ، واذا امرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تامر بتقديم كفالة أو ضمان مالی، وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوي البطلان خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ".