راينا فيما سبق اهمية التحكيم ومن خلال ذلك تبينا أهمية بطلان حكم التحكيم ، وراينا اسباب بطلان حكم التحكيم ، سواء المنصوص عليها في القانون المصري في المادة (53 - 1-2) تحت عنوان "لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الاتية او الاسباب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".
فاذا ما تحصل اطراف التحكيم علي حكم التحكيم ، فان الطرف المستفيد من الحكم يسعي عن كثب الي تنفيذ هذا الحكم حتي يحصل علي حقوقه بينما الطرف الاخر الخاسر الدعوي التحكيم يسعي الي اعاقة تنفيذ هذا الحكم.
فما هو اذا النظام القانوني الذي تدور في فلكه دعوي بطلان حكم التحكيم طبقا لأحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994؟.