البطلان : النظام قانوني مؤداه اعتبار العقد او التصرف القانوني بوجه عام غير قائم وانه لم يقم أبدا ، وذلك بسبب اختلال تكوينه ، فالتصرف الباطل يعتبر انه لم يقم ، نتيجة عدم توافر احد اركانه او اختلال هذا الركن اختلالا ادي الي انهياره.
فالبطلان يؤدي الي اعدام التصرف باثر رجعي يستند الي تاريخ ابرامه ، فالعقد الباطل يعتبر انه لم يقم أبدا ، فهو ولد ميتا او بالاحري لم يولد اصلا.
انواع البطلان :
لمعرفة انواع البطلان ننظر اولا الي البطلان في ذاته ثم الي البطلان من حيث وقت وجوده.
اولا: فالنظر الي البطلان في ذاته ، أي من حيث هو وجدناه واحد لا يتنوع فمؤداه انعدام العقد والعدم في ذاته لا يتغير.
"ولكننا اذا نظرنا الي البطلان من حيث الوقت الذي يلحق فيه بالعقد نجده يتشكل الي نوعين هما: -
النوع الاول: بطلان يلحق العقد منذ نشاته فهو يجعل العقد يولد ميتا ، او بالاحري هو يحول اصلا دون ميلاده وهذا ما نسميه بالبطلان المطلق.
النوع الثاني: بطلان يلحق العقد بعد فترة من الزمن طالت او قصرت... وهو أن لحقه ، فلا يكون ذلك علي سبيل الحتم وانما اعمال رخصة يجيزها القانون لاحد المتعاقدين ان اراد الافادة منها .
وهذا النوع يطلق عليه البطلان النسبي ، وهذا خطا والافضل ان يطلق عليه القابلية للابطال وهذا ما نراه كما سيرد تفصيلا بعد ذلك.
فليس هناك بطلان مطلق او بطلان نسبي ، ذلك أن هذه التسمية النوعا البطلان توحي بان للبطلان درجات: احدهما مطلق ، والاخر نسبي .
في حين أن البطلان عدم ، والعدم لا وجود له وليس له في ذاته درجات يتفاوت بينها ، ثم ان العقد الباطل بطلانا نسبيا هو عقد قائم ومنتج لكل اثاره.
وتدليلا علي صحة ما نقول : فان القانون المدني المصري جاء خلوا من هذا الوصف المعيب لنوعي البطلان ، مقررا للنوع الأول فقط اسم البطلان بلا نعت او تخصيص وعلى الثاني القابلية للابطال وهذه التسمية بشطريها من جانب المشرع المصري تصل الي ابعد مراتب التوفيق.
ومما تقدم يتضح لنا ان البطلان هو نظام قانوني اوجده القانون كجزاء علي عدم اتباع الإجراءات او الاشكال القانونية في اي تصرف آخر.
والتحكيم نظام قانوني لحل النزاع بغير اللجوء الى القضاء وهذا ما تؤكده محكمة النقض المصرية بقولها : آن قوام التحكيم "الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات .
فهو نظام له قواعده الخاصة واجراءاته الخاصة ، وله القانون الذي يحكمه وينظمه بدءا من الاتفاق علي التحكيم مرورا باجراءات التحكيم وتحديد هيئة التحكيم وانتهاء بصدور حكم التحكيم وتنفيذه ، ومخالفة هذا الناموس الذي حدده القانون تؤدي الي نظام اخر حدده القانون ايضا: الا وهو بطلان التحكيم ، بطلان حكم التحكيم"..
خلاصة ما تقدم أن للبطلان نوعان هما:
النوع الأول : "بطلان يلحق العقد منذ نشاته" وهذا ما جري الفقه على تسميته "بالبطلان المطلق" لكن القانون المدني اسماه البطلان فقط دون نعت.
النوع الثاني : "بطلان يلحق العقد بعد فترة من الزمن" وهو ما اصطلح على تسميته بالبطلان النسبي ، وهذا خطا ايضا حسبما سلف البيان ولكن اسمه الصحيح هو القابلية للابطال ، هو ما اخذ به القانون المدني المصري وهذه التسمية بشطريها من جانب المشرع المصري تصل الي ابعد مراتب التوفيق كما سبق وان راينا .