التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / النظام القانوني لدعوي البطلان ووقف القوي التنفيذية لحكم التحكيم تبعا له
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
النظام القانوني لدعوي البطلان ووقف القوي التنفيذية لحكم التحكيم تبعا له
تعتبر نظرية البطلان من أهم النظريات القانونية بوجه عام ، وليس بطلان حكم التحكيم بمنأى عن ذلك ، لان هذا الحكم له دور جوهري في حل النزاعات دون اللجوء للقضاء ، ولذلك كانت فكرة هذا البطلان مثار ابحاث عميقة ، استنفدت كثيرا من المؤلفات تدليلا علي ان حكم التحكيم الباطل يفرغ التحكيم من مضمونه.
ولا تجاوز الحقيقة اذا قلنا ان بحث وتعميق فكرة ، الابعاد القانونية لهذا الموضـوع تـدور وجـودا وعمـدا مـع حكم التحكيم ذاته ، ولعل اهمية موضـوع بطلان احكام التحكيم تتضح من ناحيتين هما :
الناحية الاولي: جوهرية التحكيم ذاته "فلقد ثبت في العمل أن التحكيم في العقود التجارية الدولية انما هو وسيلة فعالة لفض المنازعات وذلك لعدة اسباب:
اولا: ان اطراف النزاع يطمئنون الي ان منازعاتهم سوف يتم الفصل فيها بواسطة اشخاص مختارين بمعرفتهم ، واختيار المحكم او هيئة التحكيم بمعرفة الخصوم ادني الي ثقة الاطراف المتنازعين في هذا القضاء لانهم بارادتهم اختاروا من يحكم بينهم.
ثانيا: "ان التحكيم يضمن السرية لاطراف النزاع" فغالبا ما يتطلع الأطراف المتنازعين الي التحكيم كوسيلة لحل النزاع حفاظا على السرية والثقة التي تقوم عليها العلاقات التجارية ، وذكر ايضا تدليلا على اهمية التحكيم ما قاله ارسطو فيلسوف اليونان ، في "الريطوریقا".
ونحن نري من هذه الناحية انه على قدر اهمية اللجوء الي التحكيم كوسيلة لحل النزاع بغير اللجوء الي القضاء تكون أهمية البحث في بطلان التحكيم ، ذلك أن التحكيم ليس غاية في ذاته ولكنه وسيلة لحل النزاع ، فان كانت هذه الوسيلة مشوبة ، بالبطلان في احد مراحلها اصابت العملية التحكيمية ونتائجها بالبطلان وانهار التحكيم وانزوي نجمه وبزغ نجم القضاء لانه يصون الحقوق.
وهذا من الناحية الاولي.
ومن الناحية الثانية: تزداد أهمية البحث في بطلان التحكيم للاتي:
اولا : لانه نظام يقوم على ارادة الأطراف : وفي هذا تقول محكمة النقض المصرية أن التحكيم هو "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات .
. ولما كان الأمر كذلك وكان قوام التحكيم هو ارادة الأطراف فقد تدفعهم هذه الارادة الي الشطط والي اتخاذ اجراءات تصم التحكيم في النهاية بالبطلان....
او لو تم الاتفاق على التحكيم بين طرفين احدهما ناقص الاهلية.
او لو تم الاتفاق بين المتنازعين على ان يكون عدد اعضاء هيئة التحكيم اربعة بالمخالفة لأحكام بعض القوانين المنظمة للتحكيم .
اذا : فبطلان التحكيم امر قائم ومتصور نظرا لارتكازه علي ارادة الأطراف.
ثانيا: لما كانت القوانين الوضعية على اختلافها تنظم طريق الطعن في الأحكام الصادرة عن قضائها ، وذلك لان القضاء هو حصن الحريات حيث يضطلع به في كل الأنظمة القانونية جهاز متخصص موثوق به في حل المنازعات ، ورغم هذا التفرد بهذه الميزة فان القانون ينظم طرق الطعن في هذه الأحكام حرصا علي حماية الحقوق ورغبة في الوصول الي قضاء عادل بتجنب الاخطاء التي قد تقع فيها محاكم اول درجة. ولما كان هذا هو المتبع في القضاء ، ولما كان التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم زيادة احتمالية تحقق بطلان احكام التحكيم لان التحكيم اكثر عرضة للخطا من القضاء ، لذلك تتاتي وعن جدارة اهمية البحث في بطلان احكام التحكيم.
ومما سبق يتضح لنا:- ان البحث في بطلان التحكيم ليس من قبيل الدراسة الترفيهية خاوية الجدوي او من قبيل الترف الفقهي ولكن له أهمية تربو على اهمية التحكيم ذاته ، فكما راينا التحكيم ليس غاية في ذاته ، ولكنه وسيلة الحل النزاع وصولا لغاية هي حصول كل ذي حق علي حقه ، ولن يتحقق ذلك في حالة وجود احدي حالات بطلان حكم التحكيم.
حقا فاهمية البطلان تدور وجودا وعدما مع اهمية التحكيم برمته ، فالحديث عن التحكيم واهميته وفعاليته تقتضي البحث عن اسباب البطلان واحواله وطريقة الكشف عنه واقراره.
فلا وجود للتحكيم او اهميته ان كان باطلا، ولكن توجد اهمية البحث في البطلان حتى في حالة صحة التحكيم ، كما لو تم الحديث عن اسباب البطلان واحواله وطرق اثباته.