الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / دعوى البطلان

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

 

 لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الاتية :

ا- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال اسقط بانتهاء مدته .. 

ب- اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته

ج- اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانها اعلانا صحيحا بتعين 

محكمة او اجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته . 

د- اذا استبد حكم التحكيم تطبق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع

 هـ- اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعين المحكمين علي وجه مخالف للقانون او اتفاق الطرفين

 و - اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائة الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع الا علي الاجزاء الاخيره وحدها . 

ز- اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا في الحكم .