الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / نظام دعوى بطلان حكم التحكيم الإداري في القضاء

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    463

التفاصيل طباعة نسخ

نظام دعوى بطلان حكم التحكيم الإداري في القضاء

إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الإداري :

 وعملاً بهذا النص سارت أحكام القضاء المصرى، فقد قضت محكمة النقض: "أنه مع قيام قانون خاص لايرجع إلى القانون العام، إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام القانون، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994م بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ..... وأن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة (52) منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ...... إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم رفع تلك الدعوى ..... بما لازمه و إعمالا لما تقدم من مبادئ العودة في هذا الشأن إلى القانون العام".

تنص المادة (1/54) من قانون التحكيم على أنه: "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولايحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم".

مؤدي النص السابق .. أمران هما:

الأمر الأول : أنه يجب رفع دعوى البطلان خلال التسعين يوما التالية لإعلان حكم التحكيم، سواء كان هذا الحكم قد صدر حضوريا أو غيابيا للخصوم، وهذا الميعاد يتعلق بالنظام العام ولايجوز للأطراف الاتفاق على خلافه، ويحق لأي طرف التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولولم يطلبه الخصوم) ويسقط الحق في رفع الدعوى بعد هذا الميعاد، وتحكم المحكمة بعدم قبولها شكلا لسقوط الحق فيها لرفعها بعد الميعاد.

يتم حساب ميعاد التسعين يوما من اليوم التالى لإعلان حكم التحكيم وتنتهي بانتهاء آخر يوم، وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية يمتد الأول يوم عمل بحسب نص المادة (18) مرافعات، كما يضاف إلى ميعاد التسعين يوما ميعاد مسافة بحسب نص المادتين (16، 17) مرافعات.

الإعلان الذي نص عليه في المادة (54) تحكيم، هو فقط الإعلان الذي يتم عن طريق قلم المحضرين، وأي إعلان آخر أو علم للخصم بصدور حكم التحكيم بأي طريق آخر لا يبدأ معه ميعاد رفع الدعوى، وعلى هذا النهج سارت أحكام القضاء، فقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه: "إقرار المدعي بأنه قد علم بصدور حكم التحكيم الطعين بتاريخ 9 نوفمبر 1996 م  حسبما أورده في صحيفة دعوى البطلان المائلة لدى رفعها وقيدها بإدارة كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ 5 يناير 1997م، وبعد فوات ما يزيد على ستة أشهر منذ صدور حكم التحكيم في الدعوى الماثلة في 24 يونيو 1996م، لايغني عن إجراء الإعلان بذلك الحكم الذي تطلبه نص الفقرة الأولى من المادة (54) تحكيم ...... ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان حكم التحكيم الطعن على الوجه القانوني السالف بيانه، فيظل میعاد رفع الدعوى مفتوحا ويسقط أي دفاع للمدعى عليهم في هذا الصدد وتعتبر الدعوى مرفوعة في الميعاد".

كما قضت بأنه: "تسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليه بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه- لا يغني عن إجراء الإعلان بواسطة قلم المحضرين ولا ينفتح بع ميعاد دعوى البطلان .

 

والباحث يتفق مع هذا الرأي .. ويرى أنه يجب عند تحديد ميعاد الطعن بالبطلان مراعاة أمرين هما:

 الأول .. أن يحدد ميعاد الطعن على حكم التحكيم الإداري، بنفس المواعيد المقررة في القانون الإداري للطعن على القرار الإداري و الأحكام القضائية، والمحدد قانونا بستين يوما.

 الثاني .. يبدأ حساب ميعاد الستين يوما. كما كان ينص عليه مشروع القانون من تاريخ صدور حكم التحكيم الإداري الحضوری وفي الحكم الغيابي يبدأ من اليوم التالى للإعلان الصحيح أو العلم اليقينی، مثل استلام صورة من حكم التحكيم الإداري للمحكوم عليه بواسطة أمين سر هيئة التحكيم، أو اتخاذ أي طريق آخر للطعن.

 الأمر الثاني: لايجوز لأطراف العملية التحكيمية الاتفاق على تنازلهم عن رفع دعوی البطلان قبل صدور حكم التحكيم، وفي حالة حدوث ذلك لايعتد به ولايحول دون الحق في رفع الدعوى وقبولها، لأن الحق في الطعن بالبطلان لايتقرر إلا بعد صدور الحكم ولايجوز التنازل عن الحق قبل نشوئه أما بعد صدور حكم التحكيم الإداري فيمكن للخصوم التنازل عن دعوى البطلان، وإذا تم رفع الدعوى بعد هذا التنازل تكون غير مقبولة والتنازل يصح سواء كان صريحا وذلك بإرادة صاحب الحق أو بالاتفاق بين الطرفين، أو ضمنيا كتنفيذ الحكم طواعية من خاسر الدعوى بدون تحفظ. 

ويرى الباحث .. بوجوب عدم تخويل جهة الإدارة أي صلاحية أوحق في

التنازل عن الطعن بالبطلان على حكم التحكيم بعد صدوره.

 ج- تنص المادة (۸) تحكيم على أنه: "إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أولحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أوفي وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض".

 مؤدي النص السابق .. أنه يشترط لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم الإداري السبب قد حدث قبل صدور الحكم، أن يكون الطاعن بالبطلان قد اعترض على هذا السبب لدى هيئة التحكيم في الميعاد المتفق عليه أوفي وقت معقول في حالة عدم الاتفاق، أما إذا كان هذا الطاعن قد استمر في إجراءات التحكيم، برغم علمه بوقوع مخالفة شرط التحكيم أو أحد أحكام قانون التحكيم التي يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ولم يتقدم بأی اعتراض لهيئة التحكيم، واضعا في اعتباره الانتظار حتى صدور الحكم لكي يطعن عليه بالبطلان استنادا لهذه المخالفة، وللأسف فلن تقبل دعواه ببطلان حكم التحكيم.

 لكن يجب ملاحظة أنه يشترط لتطبيق قاعدة النزول عن الحق في الاعتراض، ألا تكون المخالفة قد وقعت لشرط في اتفاق التحكيم أولحكم من أحكام القانون متعلق بالنظام العام، فإذا كانت هذه المخالفة تمس الأخير، كصدور حکم التحكيم من هيئة مكونة من عدد زوجي فإنه لامجال لتطبيق هذه القاعدة، ويمكن التمسك بهذه المخالفة في أي حالة تكون عليها الدعوى