بعد أن تحصن الحكم التحكيمى ولم يعد قابلاً للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية بموجب نص المادة (52) فقرة أولى من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م فقد نصت الفقرة الثانية على أنه : "۲- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين" وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم عند توافر
إذا مافقد حكم التحكيم أحد أركانه الأساسية كعدم وجود اتفاق تحكيم، ففي هذه الحالة يكون حكم التحكيم منعدم لفقدانه هذا الركن، وهو استثناء مقرر بجواز رفع دعوى البطلان ضد الحكم المنعدم من القاعدة العامة " لا دعوى بطلان ضد الأحكام .