الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينها وبين طرق الطعن

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    559

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينها وبين طرق الطعن

وإذا استنفذ الأطراف طريق الطعن أو كان الحكم غير قابل للطعن فيه، فإن ذلك يترتب عليه زوال خصومة الطعن وحدها، دون المساس بالخصومة القضائية السابقة عليها. ويترتب على ذلك نتيجة هامة وهي عدم الرجوع على الحكم بدعوى ببطلانه- إعمالا لمبدأ لا دعاوی بطلان ضد الأحكام - نظرا لأن السماح بهذه الدعوى من شأنه مخالفة التنظيم القانوني لطرق الطعن. وذلك من شأنه إلغاء الحكم الحائز حجية الأمر المقضي وبالتالي إهدار حجيته على غير مقتضى ما قام القانون بتنظيمه.

يلتجأ إلى طريق الطعن بالبطلان على حكم التحكيم ، إلا إذا كان طريق الطعن بالاستئناف موصدا أمام الأطراف، سواء لتنازلهم عنه أم التفويتهم ذلك عمدا كان ذلك أم سهوا (المادة ۲/۷۰ من قانون التحكيم الإنجليزي والمادة 1484 من قانون التحكيم الفرنسي المتعلق بالتحكيم الوطني).

 

2- تعد أسباب الطعن بالبطلان في النظم القانونية، التي تأخذ بهذا الطريق واردة على سبيل الحصر، ولا يجوز الالتجاء لأي سبب خارج هذه الأسباب للنعي على حكم التحكيم بالبطلان (المادة ۲/۹۸ من قانون التحكيم الإنجليزي ، والمادة 1484 من قانون التحكيم الفرنسي المتطق بالتحكيم الوطني ، والمادة 1065 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي ، والمادة ۲/۱۹۰ من القانون السويسري ، والمادة 1704 من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، والمادة 45 من قانون التحكيم الأسباني والمادة ۲۱ من قانون التحكيم السويدي المتطق بالتحكيم الوطني ، والمادة السابعة من قانون التحكيم السويدي المتعلق بالتحكيم الأجنبي ، والمادة 1059 من قانون الإجراءات المدنية الألماني ، وأيضا المادة ۸۹۷ من قانون الإجراءات المدنية اليوناني) .

الرأي الجدير بالتأييد :

ويجوز التنازل عن الطعن في الحكم، بينما إذا اتفق الأطراف على عدم رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم قبل صدوره، فإنه يجوز للطرف الخاسر، أن يرفع دعوى البطلان. ذلك أن الحق في دعوى البطلان، لا ينشأ إلا بصدور حكم التحكيم، وليس لأحد النزول عن حق قبل نشأته له. وبناء على ذلك إذا تنازل عن اللجوء إلى هذا الطريق بعد صدور حکم التحكيم، فإن هذا التنازل يعتد به، إلا إذا كان مشوبا بالش أو التدليس .

وبعبارة أخرى أن المحكمة المنظور أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم لا تنتقل إليها خصومة التحكيم بحالتها بحيث يتاح لها سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام هيئة التحكيم، والقول بعكس ذلك لا يتفق مع الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم.

 

والسائد في قوانين التحكيم الحديثة عدم تطرق محكمة الاستئناف إلى مسائل الواقع عند الرجوع على حكم التحكيم). أي أن سلطة محكمة الاستئناف مقيدة وليست مطلقة.

أما العيوب الناشئة عن الخطأ في التوجيه الذهني للمحكم، سواء كانت متعلقة بالواقع أو القانون، فإنها لا تؤدي مطلقا إلى بطلان الحكم الصادر عن المحكم حتى، ولو كانت عيوبا جسيمة .

وهذا ما حرصت محكمة استئناف القاهرة على تأكيده بعبارات تتسم بالسهولة والوضوح حيث تقول :

فإنه لما كان من المقرر طبقا لنص المادتين 52، 53 من قانون التحكيم لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن المشرع قد فتح الباب أمام المحكوم ضده لإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لأسباب حددها على سبيل الحصر. ومؤدى ذلك أن هذه الدعوى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضي به حكم التحكيم في شأنه، فلا تمتد سلطة القاضي فيها إلى مراجعة الحكم المذكور وتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع وتكييفه أو في تفسير القانون وتطبيقه. لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الاستئناف لا قاضى البطلان، ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف على حكم التحكيم وفضلا عما سبق، فإن مؤدی تحدید حالات بطلان حكم التحكيم في المادة 53 من القانون على سبيل الحصر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لأي سبب آخر خلافا لما أورده نص هذه المادة، فلا يجوز الطعن بالبطلان لخطأ الحكم في تفسير شروط العقد أو نصوص القانون أو الخطأ في فهم الواقع.

كما لا يصح النعي على الحكم الطعين بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه في مسألة التقادم المسقط والتي هي من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى والتي لا يمكن للمحكمة المنظور أمامها دعوى البطلان التطرق إليها لأنها ليست من أسباب بطلان حكم التحكيم والواردة على سبيل الحصر.

وقد أكدت ذلك أيضا بقولها بأن الدفع بالتقادم المقسط من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى مما يخرج عن نطاق أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر.

وبالرغم من ذلك، إلا أنه في الواقع العملي، يقع العديد من طالبی رفع دعوى البطلان في خطأ عدم معرفة الفارق الدقيق بين الخطأ المتعلق بخصومة التحكيم والخطأ في التوجيه الذهني للمحكم. وهو ما يؤدي بالتأكيد إلى رفض دعوى بطلان حكم التحكيم في كثير من الحالات .