يعد القانون السويسرى أيضا من القوانين المضيقة لنطاق البطلان حيث تنص المادة ۱۹۲ من القانون الدولى الخاص السويسرى الصادر في ۱۸ ديسمبر ۱۹۸۷ على أنه إذا لم يكن للطرفين لا موطن ولا محل إقامة معتادة ولا مؤسسة فى سويسرا ، فإنهم يمكنهم من خلال إعلان رغبتهم الصريحة فى اتفاق التحكيم أو فى اتفاق مكتوب لاحق ، استبعاد كل طريق للطعن على الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم كما يمكنهم أيضا . عدم استبعاد الطعن بالبطلان إلا بالنسبة لبعض الأسباب المحددة في المادة ۱۹۰ فقرة ٢ »
وإذا عقدنا مقارنة بين نص المادة ۱۹۲ من القانون السويسرى والمادة ۱۷۱۷ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، وجدنا أن المادة ۱۷۱۷ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، لا تشترط سوى أن يكون أحد الأطراف فى المنازعة شخص طبيعي يتمتع بالجنسية البلجيكية . أما المادة ۱۹۲ من القانون الفيدرالي السويسرى ، فإنها تنص على عدم إمكانية الرجوع على حكم التحكيم بالبطلان ، عندما لا يكون للطرفين لا موطن ولا محل إقامة معتاد ولا مؤسسة فى سويسرا . وبالنسبة للشخص الاعتبارى فإن المادة ۱۷۱۷ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، تشترط أن يتم تكوينه فى بلجيكا ، بينما المادة ١٩٢ من القانون السويسرى لا تشترط أن يكون الشخص المعنوى ، قد تم تكوينـه فــي سويسرا ، كما أن المادة ۱۹۲ سويسرى تخول الأطراف أيضا عدم استبعاد الطعن بالبطلان إلا بالنسبة لبعض الأسباب المحددة في المادة ١٩٠ فقرة ٢، وهذا ما لم تنص عليه المادة ۱۷۱۷ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي.
ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون الإجراءات المدنية البلجيكي عدل عن ذلك الاتجاه ، نظرا لعزوف الكثير من الأشخاص عن اختيار بلجيكا كمقر للتحكيم للأسباب المشار إليها آنفا ، لذا نص على استبعاد رقابة القضاء البلجيكي على أحكام التحكيم فقط فى حالة ما إذا اتفق الأطراف على ذلك . كما أن القانون السويسرى عدل عن اتجاهه أيضا بمقتضى المادة ۱۹۲.
بقيت كلمة أخيرة وهى أنه ينبغي الحرص عند اختيار مكان ما ليجرى فيه التحكيم إذ قد لا يسمح قانونه بالرجوع على حكم التحكيم الصادر بالبطلان ، إلا إذا كان أحد أطرافه مقيما فى ذلك المكان ، مما يعرض الأطراف لمفاجأة لم ترد بخلدهم .