الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / بطلان حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    201

التفاصيل طباعة نسخ

يشترط حكم التحكيم الإلكتروني شروط شكلية وموضوعية حتى يكون له حجيـة الأمر المقضى ويكون قابلاً للتنفيذ، إلا أن الشارع وكنتيجة طبيعية لوجود شروط بالحكم وأركان لقوامه كان لابد أن يطرح فقه الطعن عليه حال عدم مراعاة هيئة التحكيم اركان وشروط الحكم الجوهرية التي لا تجعله قابلاً للتنفيذ، ومكتسباً لحجية الأسر المقـضي، لذلك سوف نتناول كيفية الطعن على ذلك الحكم وسوف نرى في القانون المقارن التفرقة بين سبل الطعن في التحكيم الداخلي والدولي ، وتتناول شـروط الطعـن وحالاتـه والمحكمة المختصة بنظر الطعن وكيفية أصدار حكمها، وأخيراً أثر حكم البطلان على العملية التحكيمية بالتحكيم الإلكتروني.

أحكام الطعن على الحكم الإلكتروني

أولا : القاعدة في الطعن على حكم التحكيم .

نصت المادة (١/٥٢ ) من قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه "لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعـن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وهذا المسلك وأن كان يمليه عليه حرص الشارع على سرعة تحقيـق التحكــم للحماية القضائية المطلوبة بسرعة الفصل في النزاع إلا أن ذلك لا يكون على حساب التطبيق الصحيح للقانون، وكذلك عدم صدور أحكام تحكيم مبنية على مستندات مزورة أو وقائع غير سليمه، ولكون حكم التحكيم يعتبر عملاً قضائياً فقد نظم المشرع المصرى في قانون التحكيم في المواد من (٥٢) على (54) منه دعوى البطلان ضد حكم التحكيم ، ولا تعد تلك الدعوى طريقاً من طرق الطعن في الأحكام .

وتتمتع بهذه الحصانة كل أحكام التحكيم سواء الوطنية أو الدوليـة أو الخارجيـة طالما كان القانون الحاكم للنزاع هو قانون وقواعد التحكيم المصرى.

اما القانون الفرنسي فيفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، فالأصـل ان أحكام التحكيم الداخلي الفرنسي تقبل الطعن بالاستئناف (م 1481 مرافعات فرنسي) إلا إذا تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد نزول الأطراف عن حق الطعن بالاستئناف، أو كـان المحكم مفوضاً بالحكم وفقاً لقواعد العدالة والانصاف، ومع ذلك يجوز للأطراف التـي مع هذا التفويض التحفظ وتضمين اتفاق التحكيم ما يفيد صراحة تمسكهم بامكانية الطعن بالاستنئاف (م ١٤٨٢ مرافعات فرنسي) وتسرى القواعد العامة على كيفيـة الطعـن ونظره.

أما أحكام التحكيم الدولي فلا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا يطعـن عليهـا سوى بالبطلان .

ويتضح من ذلك توفيق المشرع الفرنسي فإذا كان التحكيم يستوجب العجلـة فـي التحكيم التجاري الدولي فلا يطعن عليه إلا بالبطلان أما إذا كان التحكيم داخليـاً فـلا يسمو على أحكام القضاء بعدم إمكانية الطعن عليه بالبطلان .

ثانيا : محل دعوى البطلان

تسرى أحكام دعوى البطلان على احكام التحكيم ومن ثم لا تقبل دعوى البطلان بالنسبة لاى قرار يصدر من غير هيئة التحكيم، كما لا تقبل دعـوي البطلان ضـد القرارت الصادرة من الجهات المشرفة على تحكيم عندما يكون التحكيم مؤسسيا فيمـا يصدره مركز التحكيم من قرارات بشان تحكيم يجري وفق لنظامه أو تحت إشرافه لا تعد احكام تحكيم وبالتالي لا يقبل الطعن عليها بدعوي البطلان.

وتسري دعوي البطلان التي ينظمها قانون التحكيم المصري على احكام التحكيم التي تفصل بصفة قطعية كلية أو جزئية في نزاع معروض على هيئة التحكــم سـواء تعلق بالموضوع أو بالاختصاص أو بوسيلة اجرائية اذا كان هذا الفصل ينهي الخصومة ويحسم النزاع، أي لابد من توافر صفة القطعية في الحكم، فاذا تعلق القرار بإجراءات الاثبات أو يسير الخصومة كما هو الحال بالنسبة لقرار الاحالة الى خبيـر او قـرار سماع شهود أو قرار إجراء معاينة أو القرار الصادر بوقف الخصومة أو برفض طلب وقف الخصومة أو قرار صادر بانقطاع الخصومة وباستئناف سير الخصومة بعد زوال الوقف والانقطاع وكذا قررت تحديد مواعيد الجلسات أو تنظيم الدفاع.

وقد حددت المحكمة ذلك بقولها" حكم التحكيم هذا الذي تكتمل فيه العناصـر الجوهرية للاحكام بصفة عامة ويتضمن فصلا في خصومة محددة بحسم النزاع بشانها بصفة نهائية ويحوز حجية الأمر المقفى به ويكون قابلا مللتنفيذ مباشرة بعـد صـدور الامر بتنفيذه، وان يكون الحكم ملزما ولذلك فان قرار المحكمين الذي يتوقف نفاذه على موافقة الطرفين لا يعتبر حكم تحكيم.

ويسري قانون التحكيم المصري سواء من حيث الميعاد أو الحالات أو المحكمة المختصة بها على دعاوي بطلان أحكام التحكيم التي تصدر في مصر والمتفق علـى خضوعها لقانون إجرائي أو نظام مؤسسي أجنبي تطبيقا لمبدأ الاختصاص الأقليمـي للمحكام المصرية.

اما بالنسبة لبطلان احكام التحكيم الدولية

1 ـ بالنسبة لحكم التحكيم الأجنبي الذي يصدر خارج مصر وأتفق الأطـراف علـى خضوعه للقانون المصري فان هذا الحكم يخضع لمبدأ الاختصاص الاقليمي للمحاكم ثم لا تختص المحاكم المصرية بدعوي بطلان أحكام تحكيم أجنبية صادرة خـارج مصر ولو صدرت وفقا للقانون المصري وتنص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لتنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1958 على وجوب الاعتراف والأمر بتنفيـذ حكـم التحكيم الاجنبي الا اذا الغته او اوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها و يقتصر الأمر في دولة التنفيذ ان يرفض الأمر بتنفيذ تلك الأحكام استنادا الى أحد الأسباب الواردة في الاتفاقية .

ب ـ اذا صدر حكم تحكيم اجنبي في الخارج وكان لا يخضع للقانون المـصـري فـان المحاكم المصرية لا تختص بدعوي البطلان ، فاذا رفعت دعوي البطلان يحكـم تحكيم صدر بالخارج امام محكمة استئناف مـصرية فالمحكمـة تقـضـي بعـدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي دون القضاء بالاحالة .

أما بالنسبة للاحكام الصادرة بوقف الخصومة

المبدأ العام عدم جواز رفع دعوي البطلان على حكم تحكيم صـدر اثنـاء ســر الخصومة إلا بعد انتهاء خصومة التحكيم ومع الطعن في التحكيم المنتهي للخصومة كلها .

وتنص المادة (۲۱۲) من قانون المرافعات المصري بجواز الطعن في الاحكـام الصادرة بوقف الخصومة فورا قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولذلك نري أن طبيعة الحكم الصادر بوقف الدعوي تعليقيا للفصل فـي مـسالة اولية متوقف عليها الفصل في موضوع النزاع على سبيل المثال لا يعد حكم تحكيميـا يكون صالحا للطعن عليه بدعوى البطلان بالمعنى الفني .

و يؤيدنا مفهوم المخالفة ما نصت عليها المادة (۳/۲۲) من قانون التحكيم "ان لهيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة الاولي من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، أو أن تضمنها الى الموضوع لتفصل فيهما معا، فـاذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا بطريق الطعن ببطلان حكـم التحكــم المنــهي للخصومة كلها وفق المادة 53 من هذا القانون .