الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / تعريف دعوى البطلان وطبيعتها

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    467

التفاصيل طباعة نسخ

أولا: تعريف دعوي البطلان

دعوى بطلان حكم التحكيم، هي دعوى خاصة نظمها المشرع ورسم حدودها وأبان تخومها، وجعلها حقاً لمن يريد أن يستخدمها، ولم يجعلها سبيلاً لإستئناف حكم التحكيم، وهي كحق ترتبط بما يراه صاحب المصلحة فيها محققاً لمصلحته، فإن شاء أقامها وإن شاء تركها معلناً عن إرتضائه بما قضى به حكم التحكيم، فهي وسيلة إجرائية منحها المشرع لصاحب المصلحة، يستطيع من خلالها هدم حكم التحكيم متى ارتأى توافر أي من أسباب البطلان التي نص عليها قانون التحكيم، وجعلها سبباً لقبول تلك الدعوى والقضاء ببطلان حكم التحكيم، وهي كدعوى مبتدأة، تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، في رفع الدعوى وإعلان صحيفتها وسير خصومتها، والحكم الصادر فيها يخضع للقواعد التي تخضع لها الأحكام في قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

وقد عرفتها محكمة النقض بأنها: " دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها وجعل الإلتجاء إليها جوازياً مما مؤداه أن البطلان التي شرعت تلك الدعوى في نطاق أسبابها من أجله هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام .

وعلى ذلك فإن هذه الدعوى ليست إستئنافاً لحكم التحكيم، وليست طريقاً من طرق الطعن عليه بالمعنى الفنى المقصود في قانون المرافعات.

وفي تقديرنا، فإن دعوى بطلان حكم التحكيم تعبر عن نظام خاص للطعن في حكم التحكيم له طبيعته الخاصة التي تقتضي إلتزام حدود تلك الخصوصية، وعدم الخروج عليها، من حيث أسبابها والنظام الاجرائي الخاص بها، وطبيعة الحكم الصادر فيها.

ولذلك فهي دعوى ذات طبيعة خاصة يرفعها كل صاحب مصلحة قانوناً، تراقب من خلالها محكمة البطلان بما لها من سلطة حدد نطاقها القانون، مدى مطابقة حكم التحكيم للنموذج القانوني الذي رسمه المشرع وما توافقت عليه إرادة طرفا التحكيم بشأن إصداره، ومدى توافر أي من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون، فلا تمتد إلى مراجعة حكم التحكيم أو مراقبة صحة تقريرات هيئة التحكيم واجتهادها في التوصل إلى وجه الحق في الدعوى، وتستهدف تقرير بطلان حكم التحكيم.

وقد قضت محكمة استئناف القاهرة، أن دعوى البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم في شأنه، ولا تمتد سلطة القاضي فيها إلى مراجعة الحكم المذكور ومراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ إجتهادهم في فهم الواقع أو تكييفه، لأن ذلك مما يختص به قاضی الإستئناف لا قاضى البطلان ولا خلاف أن دعوى البطلان ليست طعناً بالإستئناف على حكم التحكيم .