تطبيق القاعدة العامة في رفع الدعاوى، بحيث تتبع الإجراءات المعتادة في رفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات، فترفع دعوى البطلان بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على البيانات التي نصت عليها المادة [63] من قانون المرافعات.
ولم يوضح أيضا قانون التحكيم اليمني إجراءات رفع دعوى البطلان، ولذا فيتعين تطبيق القواعد العامة في رفع الدعاوى المنصوص عليها في قانون المرافعات اليمني الجديد رقم (40) لسنة ٢٠٠٢م، فترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التي نصت عليها المادة [104] من قانون المرافعات اليمني.
إعلان حكم التحكيم الذي ينفتح به میعاد رفع دعوى البطلان يجب أن يتم على يد محضر وفق القواعد العامة لإعلان أوراق المحضرين، ولا يغني عن هذا الإعلان تسليم صورة من حكم التحكيم إلى مدعي البطلان أو علمه اليقيني بصدور الحكم.
وتطبيقا لذلك قضي برفض إضافة أسباب جديدة بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم طلب الإلغاء، وخلصت المحكمة إلى أن أي طرف يلتمس إبطال حكم التحكيم بموجب المادة [34] من القانون النموذجي للتحكيم يجب عليه أن يقدم، في نطاق الإطار الزمني الذي تحدده المادة المذكورة ، طلبا كاملا، أي أن يقدم طلبا يبين السبب الذي يعتزم الاستناد إليه، أو الأسباب التي يعتزم الاستناد إليها(')، وهو ما نصت عليه صراحة المادة [34] من قانون التحكيم السويدي لعام ۱۹۹۹.
ولم يحدد قانون التحكيم اليمني بداية سريان ميعاد رفع دعوى البطلان، ولذا فنرى تطبيق المادة [٢٧٦] من قانون المرافعات، بحيث يبدأ ميعاد رفع دعوى البطلان من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم، أو من تاريخ إعلانه بها إعلانا صحيحا، و قضي في هذا الصدد بان سريان ميعاد رفع دعوى البطلان لا يبدأ إلا من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة من الحكم حتى ولو كان حاضرا عند النطق به.
وقد أجازت المادة [54] من قانون التحكيم اليمني للمحكمة المختصة " أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية شريطة أن يقوم الطالب (مدعي البطلان) برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب." وقد قضي تطبيقا لذلك بان واقعة حبس الطاعن (مدعي البطلان) بعد صدور حكم المحكم، تعد في حكم السبب القهري الذي يمنع مدعي البطلان من تقديم الدعوى خلال المدة القانونية.