طلب رد محكم - دعوى بطلان حكم تحكيمي - الفصل بها يكون بعد الفصل بطلب ردالمحكم واكتساب الحكم الدرجة القطعية - نقض قرار محكمة الاستئناف القاضي بخلاف ذلك.1- بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه على أثر توجيه بنك ستاندرد تشارترد انذارات عدلية إلى المميز ضدهم بتاريخ 2000/5/11 يطالبهم بموجبها بمبلغ (77441771) دولاراً أمريكياً، قام المميز ضده خالد محمد عبد القادر شاهين بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً عن الشركات المميز ضدها 28- في هذه الدعوى بتاريخ 2000/6/11 بعقد اتفاقية أعمال قانونية مع المميز الدكتور حمزة حداد لتمثيله في النزاع القائم مع البنك المذكور والذي كان قد أقام الدعوى رقم 2000/3495 في مواجهة المميز ضدهم، وذلك لقاء أتعاب محاماة حددتها الاتفاقية بينهما بنسبة مئوية من قيمة المطالبة إضافة إلى نسبة أخرى من المبلغ الذي يتم تنزيله من قيمة المطالبة ونص البند السابع من هذه الاتفاقية على تسوية أي خلاف ما بين طرفيها ويتعلق بها أو ناشئ عنها بطريق التحكيم.2 ونتيجة خلاف حول مطالبة المميز للمميز ضدهم بأتعاب محاماة استناداً إلى الاتفاقيةالمشار اليها تقدم المميز إلى محكمة استئناف عمان بالطلب رقم 2004/4 لتعيين محكم لحل النزاع.3 بتاريخ 2004/3/3 اصدرت محكمة الاستئناف قرارها وبناء على طلب الطرفين بتعيين السيد أيمن هزاع المجالي محكماً لحل النزاع المشار اليه. -4 بتاريخ 2004/9/27 أصدر المحكم قراره الذي تضمن الحكم بإلزام المحتكم ضدهم بأن يدفعوا للمحتكم مبلغ (7688317) دولاراً أمريكياً مع فائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة في 2004/4/17 وحتى السداد التام أو ما يعادل المبلغ المذكور بالدينار الأردني يوم السداد. -- لم يرتض المحتكم ضدهم بهذا القرار وتقدموا لدى محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 2004/88 يطلبون فيها ما يلي: -1 ضم طلب رد المحكم رقم 49/ط/2004 استئناف عمان إلى هذه الدعوى ورؤيتهما معان 6- وفي جلسة 2000/6/13 طلب وكيل المدعين اعتبار طلب رد المحكم رقم 49/ط/2004-2 إعلان بطلان حكم المحكم مدار البحث وإبطال اجراءات التحكيم وقبول طلب رد المحكم.قضية مستقلة عن هذه الدعوى. 7- وبتاريخ 2005/6/15 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 2004/88 والذي قضى بإعلان بطلان قرار التحكيم الصادر عن المحكم أيمن هزاع المجالي بتاريخ 2004/9/27 واعتباره كأنه لم يكن وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماةلم يقبل المحتكم بهذا القرار وطعن فيه تمييزاً. 8- وقبل التطرق لاسباب الطعن نجد أن الفقرة (ج) من المادة (18) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 والذي تسري أحكامه على هذا الطلب، قد نصت على ما يلي: (لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم تعتبر اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن بما في ذلك الحكم). 9 ويستخلص من هذا النص أن المشرع أراد أن لا يؤثر تقديم طلب رد المحكم على اجراءات التحكيم، ويكون سبباً معيقاً لها وفي إطالة أمدها وتأخيرها، عندما يرى المحكم أن طلب رده غير مبني على أسس قانونية توجب عليه التنحي من تلقاء نفسه بعد أشعاره بتقديم هذا الطلب وأن على المحكم في هذه الحالة الاستمرار في اجراءات التحكيم إلى نهايتها وأن يصدر القرارالذي يراه مناسباً في موضوع التحكيم. 10- إلا أنه عند تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم فإن المحكمة الناظرة في هذه الدعوى لا تستطيع الفصل فيها الا بعد الفصل في طلب رد المحكم واكتساب الحكم الصادر فيه الدرجة القطعية، ذلك لأن من الحالات التي يجوز فيها قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالات تتعلق بشخص المحكم أو هيئة التحكيم وطريقة تعيين أي منهم، مما يجعل الفصل في دعوى البطلان قبل الفصل في طلب رد المحكم واكتساب الحكم الصادر فيه الدرجة القطعية سابقاً لأوانه الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف أن تؤخر الفصل في هذه الدعوى إلى حين الفصل في طلب رد المحكم واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية. 11- وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك فيكون فصلها في هذه الدعوى سابقاً لأوانه مما يوجب نقض قرارها الطعين لهذا السبب.لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرهاالإجراء المقتضى القانوني.قراراً صدر بتاريخ 12 صفر سنة 1427هـ الموافق 2006/3/12 م- (محكمة التمييز الاردنية - بصفتها الحقوقية - رقم القضية 2005/2575 - الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح وعضوية السادة: غازي عازر - اياد ملحيس حسن حبوب - محمد المحادين - المميز المحامي حمزه أحمد حداد، المميز ضدهم: خالد محمد عبد القادر شاهين بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركات التالية: 1- شركة أولية الاردن للاستثمارات واصبحت باسم شركة الوفاق الدولية للاستثمارات ذ.م.م. 2 الشركة الحديثة لأنظمة التغليف ..ذ.م.م - الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والأغذية. ذ.م.م. 4- شركة الأمان للإستثمارات ذ.م.م. -5 الشركة التضامنية للتجارة والتموين (وأصبح إسمها الشركة المستقبلية للتجارة ذ.م.م. -6 شركة الحقول المشمسة الصناعة لتعليب المواد الغذائية وأصبح اسمها شركة الحقول المشمسة لصناعة وتعليب الموادالغذائية). ذ.م.م).