الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيم صادر عن ثلاثة محكمين - توقيعه من محكمين دون بیان اسباب عدم توقيع المحكم الثالث - دعوى بطلان توقيع الأحكام أمر جوهري يثبت حصول المداولة - البطلان لغياب التوقيع هو من النظام العام للمحكمة العليا أثارته من تلقاء نفسها ولو لأول مرة - حكم التحكيم باطل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    645

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان توقيع الأحكام أمراً جوهرياً يستدل به على مشاركة أعضاء) هيئة التحكيم في سماع المرافعة والمداولة وموافقتهم على النتيجة التي انتهى اليها الحكم، وكان البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد أعضاء هيئة التحكيم الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام يتعين التصدي له تلقائيا ولو لأول مرة من قبل هذه الدائرة وتقرير بطلانه.المحكمة العليا الدائرة التجارية الهيئة (ب) الطعن التجاري رقم 37649، جلسة2009/12/20 حيثيات الحكم ومنطوقه لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (652) بجلستها المنعقدة بتاريخ 1430/3/17هـ الموافق 2009/3/14م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع لذلك فإنه بالرجوع الى أوراق القضية - مشتملات الملف - نجد أن عريضة الطعن قد أقيمت على الأسباب الأربعة التي سبق عرضها في المحصل، وأهم ما جاء فيها يمكن تحصيله في النعي على الحكم المطعون فيه من ناحيتين: الناحية الأولى ينعى من خلالها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون كونه لم يلزم المطعون ضده بإثبات دعواه بتزوير وثيقة التحكيم، وفقاً لنص المادة (125) اثبات ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن وعن وثيقة التحكيم، بقوله: ان هذا الدفاع كلام مرسل دون دليل، في حين أن وثيقة التحكيم حجة على المطعون ضده بإعتبارها محرراً عرفياً لم يذكر المطعون ضده توقيعه عليه ويتعين معه اعمال حكم المادتين (104 و 107) اثبات ولكن الحكم المطعون فيه أخذ بدعوى التزوير من الطاعن كأصل ثابت والغاء حجية المحررات العرفية التي تعد أصلاً ثابتاً في حالة إنكار الخصم لها.وفي الناحية الثانية من الطعن ينعى الطاعن بطلان الحكم المطعون فيه الإستناده في أسبابه ومنطوقه إلى الإدعاء بدعوى التزوير في حين أن الشعبة اغفلت واجبها في نظر دعوى التزوير والسير فيها بصورة مستقلة، والزام المدعي بإثباتها والتحقق من ادلتها والفصل فيها استقلالاً بإعتبارها دفعاً جوهرياً، كون ما ستقضي به المحكمة معلق على الفصل في دعوى التزوير وهو أمر وجوبي لم تقم به الشعبة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم محل الطعن... الخ.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أوراق القضية أن حكم التحكيم محل دعوى البطلان قد تصدر فيها القول انه صادر عن المحكمين الثلاثة، وهم .د مهيوب قائد المجيدي وعبد العزيز محمد ديوان، والشيخ محمد العذري، في حين أن الناظر في التوقيعات المذيل بها حكم التحكيم يجدها المحكمين فقط هما المحكم الأول .د. مهيوب قائد المجيدي والمحكم الثالث الشيخ محمد العذري، وغياب توقيع المحكم الثاني عبد العزيز محمد دبوان دون بيان أسباب عدم التوقيع من قبل هذا الأخير، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة (48) تحكيم من وجوب بيان الأسباب التي حالت دون التوقيع على الحكم، ولما كان التوقيع على الأحكام أمراً جوهرياً يستدل به على مشاركة (أعضاء) هيئة التحكيم في سماع المرافعة والمداولة وموافقتهم على النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكان البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد أعضاء هيئة التحكيم على الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام يتعين التصدي له تلقائياً ولو لأول مرة من قبل هذه الدائرة وتقرير بطلانه، مما يتعين والحال كذلك الإلتفات عن اسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن بالنقض والمنصبة على حكم الشعبة التجارية بالأمانة لعدم جدواها اذا ما صحت في تغيير وجه الرأي في حكم التحكيم الذي ولد حاملاً وعليه، بالإستناد إلى ما أسلفناه من حيثيات والى المادتين (292 و300) مرافعات، وبعد سبب بطلانه النظر والمداولة

تصدر الدائرة الحكم الآتي:

1- رفض الطعن بالنقض موضوعاً لما علناه. 2 مصادرة مبلغ كفالة الطاعن. 3- يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده عن مرحلة النقض بمبلغ عشرين ألف ريال. -4 تعاد الأوراق الى الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.