الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - دعوى بطلانه - حكم برد دعوى البطلان - مخالفة حقوق الدفاع الجوهرية - عدم مناقشة أسباب دعوى البطلان في ضوء القانون - طعن بحكم الرد - وجوب التثبت من صحة حكم التحكيم - قبول الطعن وإعادة الأوراق لمزيد من التثبت

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    639

التفاصيل طباعة نسخ

تجد الدائرة أن أهم ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في مجمل أسباب طعنه هو ما أورده تحت مسمى السبب الثالث من طعنه، وهو بطلان الحكم لمخالفته أحكام المادة (231) أ، ب) مرافعات، موضحاً أن الشعبة التي أصدرته أغفلت أسباب دعوى البطلان، فلم تناقشها ولم ترد عليها، رغم أن كل سبب يكفي وحده لبطلان حكم التحكيم وكان على الشعبة نظر ومناقشة أسباب دعوى البطلان في ضوء القانون، وما ورد في حكم التحكيم (...) مما يستدعي التدقيق ومزيداً من التثبت في صحة الحكم من عدمه. الأمر الذي يترتب عليه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ؛ لقيامه على أسباب غير كافية لحمله، وإعادة الأوراق إلى الشعبة لمزيد من التثبت. (المحكمة العليا، أمانة العاصمة، رقم الحكم ،53692 تاريخ 2013/12/23م)لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (127) بجلستها المنعقدة في 1435/2/3هـ الموافق 2013/11/26م ، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.وعليه، فإنه بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن أهم ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في مجمل أسباب طعنه ما أورده تحت السبب الثالث من طعنه، وهو بطلان الحكم لمخالفته أحكام المادة (231) أ، (ب) مرافعات، موضحاً أن الشعبة التي أصدرته أغفلت أسباب دعوى البطلان فلم تناقشها ولم ترد عليها، رغم أن كل سبب يكفي وحده لبطلان حكم التحكيم، وعدم مناقشة القاضي وسائل الدفاع الجوهرية يجعل الحكم باطلاً، وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه بعودة الدائرة إلى دعوى البطلان يتضح جلياً أن الطاعن قد ذكر في أسباب الدعوى () و 4 و 5) ما خلاصته أن حكم التحكيم يعد باطلاً تبعاً لبطلان إجراءاته، وفقاً للمادة (53/ج ، و تحكيم، نظراً لعدم وجود دعوى مكتملة، وفقاً للقانون، تشتمل على شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد الوقائع محل النزاع وطلبات المدعي، وأن ما كان في محضر الجلسة أمام المحكمين هو مجرد نقاش، مما أدى إلى عدم بيان مقدار رأس المال، وحصة كل من الطرفين، ونوع الشراكة... إلخ. وعدم تكليف المحكمين محاسبين من أهل الخبرة، وقد اعترف المدعى عليه في الشراكة ببيع العلاجات وأهدر المحكمان اعترافه وحلفاء اليمين، إضافة إلى كون حكم التحكيم غير مسبب وهو معلق غير منه للخصومة في قضائه على الطرفين بمتابعة الزبائن، ومن تراجع يتحمل جميع المخاسير) إلخ.وما ذكرته الشعبة في حيثيات حكمها بقولها وبالرجوع إلى حكم التحكيم المدعى بطلانه والمتضمن إدعاء كل طرف على الآخر والرد عليه ومناقشة لجنة التحكيم كل ادعاء والفصل فيه وفقا للمستندات المقدمة أو لليمين، وأن ذلك هو الثابت في القضية. إلخ، تعوزه الدقة وغير كاف للرد على مناعي مدعي البطلان آنفة الذكر، مناط ذلك أن ما أورده مذعي البطلان في محضر جلسة 2010/10/26م أمام لجنة التحكيم بأنه يطلب نصيبه في البيض والعلاجات وربح الكتاكيت ومراجعة الحساب لوجود اتفاق شفهي بينه وبين الطرف الثاني، وكذا مطالبة المدعى عليه بالزام المدعي بدفع المبالغ التي لديه. والتي لم يحدد قدرها.. إلخ) يفتقر إلى التأمل فيما إذا كان ذلك رغم غموضه كافياً للقيام بمتطلبات المادة (35) تحكيم التي نصت على أن تشتمل الدعوى على شرح كامل لوقائعها وتحديد القضايا محل النزاع وطلبات المدعية.. إلخ. من عدمه، وكذا متطلبات المادتين (6/104 و 106) مرافعات، وكان على الشعبة نظر ومناقشة أسباب دعوى البطلان في ضوء القانون، وما ورد في حكم التحكيم خاصة ما يتعلق بموضوع العلاجات التي توصل فيها المحكمان إلى قرار بعدم شراكة المدعي فيها، في الوقت الذي احتسب جزء من قيمة العلاجات على المدعي، وأشركه في الجزء الآخر ص 3 و 4 منه، مما يستدعي التدقيق، ومزيدا من التثبت من صحة الحكم أو عدمه.الأمر الذي يترتب عليه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه؛ لقيامه على أسباب غيـر كافية لحمله، وإعادة الأوراق إلى الشعبة لمزيد من التثبت. وعليه، وبعد النظر والمداولة، وعملاً بأحكام المادتين (292) و (300) مرافعات.تصدر الدائرة الحكم الآتي:

1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما علناه. 2 إعادة مبلغ الكفالة للطاعن. 3- لا حكم في المصاريف القضائية عن هذه المرحلة حتى الحكم المنهي للخصومة. -4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة؛ لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة دعوى البطلان، وفقاً لما أوضحناه في حيثيات حكمنا هذا، ثم الفصل في النزاع، وفقاً للقانون.