التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي دعوى بطلان - حكم برد الدعوى طعن بحكم الرد - مخالفة القانون - مخالفة حق الإدعاء وحق الدفاع - قبول الطعن
محامي الطاعن قد نعى في السبب الأول من أسباب طعنه بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الالتزام بتطبيق القانون فإن هذا النعي في محله ؛ إذ تجد الدائرة أن الشعبة التجارية المطعون في حكمها لم تلخص وقائع النزاع الذي تم أمام المحكمين، ولا تاريخ الانفاق الذي تم بموجبه تفويض المحكمين، ولا موضوع التحكيم الذي تم طرحه على المحكمين حتى تستطيع بسط رقابتها على ذلك الحكم الذي تم رفع دعوى بطلان بشأنه أمامها، إن الدائرة تجد أنه (...) لا بد للشعبة من أن توضح في أسباب حكمها، لماذا لم تكن دعوى البطلان صائبة في طرح الأسباب؟ إذ المعلوم قانوناً أن مناقشة أسباب الدعوى والرد عليها يكفل للمتخاصمين حق الادعاء وحق الدفاع، كما أن ذلك يسهل على المحكمة العليا مراقبة حكم الشعبة، وكيف توصل إلى عدم قبول دعوى البطلان المحكمة العليا بأمانة العاصمة، رقم الحكم 53834 تاريخ 2014/1/9م)لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(209) بجلستها المنعقدة في 1435/2/15هـ الموافق 2013/12/18م ، اقتضى الفصل في الطعن وعليه، فإنه بالرجوع إلى الأوراق (مشتملات الملف) وأوراق الطعن بالنقض، وجدت الدائرة أن محامي الطاعن قد نعى في السبب الأول من أسباب طعنه من حيث الموضوع بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الالتزام بتطبيق القانون، حيث خلا الحكم من ذكروقائع النزاع ولم تدوّن فيه دعوى الطاعن المدعي ووقائعها وأسبابها والمستندات المرفقة بها وطلباته، وما عقب به ورد عليه وقدمه أمام لجنة التحكيم من مستندات وأدلةودفاع.. إلخ.فإن هذا النعي في محله، إذ تجد الدائرة أن الشعبة التجارية المطعون في حكمها لم تلخص وقائع النزاع الذي تم أمام المحكمين ولا تاريخ الاتفاق الذي تم بموجبه تفويض المحكمين ولا موضوع التحكيم الذي تم طرحه على المحكمين حتى تستطيع بسط رقابتها على ذلك الحكم الذي تم رفع دعوى بطلان بشأنه أمامها، إذ كان عليها مراقبة الإجراءات التي قام بها المحكمون وهل التزموا ما جاء في الفقرة (6) من المادة (288) مرافعات بوجوب أن يشتمل الحكم على وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونيةوالواقعية؟أما ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه بأن الشعبة أهملت بحث ومناقشة الجانب الشكلي الذي صدر وفقه الحكم التحكيمي محل دعوى البطلان حيث ستجد الدائرة أن الحكم التحكيمي لم يصدر بشكل مكتوب بورقة مستقلة بذاتها، بل قام من أصدره بتجميع عرائض الأطراف ومستنداتهم واتفاق التحكيم المنطوق في ملف واحد.. إلخ.فإن الدائرة بعودتها إلى هذا النعي، وإلى الحكم المطعون فيه، وجدت أن الشعبةالتجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قد تناست أنها عند نظر دعوى البطلان تكون محكمة قانون، وأن عليها أن تبحث وتناقش ما جاء في دعوى البطلان من أسباب وهل صدر الحكم المدعى ببطلائه، وفقاً للشكل المحدد قانوناً؟ وهل سارت إجراءات التحكيم أمام المحكمين، وفقاً لما جاء في الفصل الخامس من قانون التحكيم رقم 22 لسنة 1992م، خاصة ما جاء في المادة (37) تحكيم بأن يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين على لجنة التحكيم وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع وما جاء في المادة (38) تحكيم بأن تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية، وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة والمادة (39) تحكيم أن على لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعة الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف؟ وهل عادت الشعبة عند نظرها في دعوى البطلان إلى ما نصت عليه المادة (230) مرافعات بأن تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض وإغفال بيان منها إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية يجعل الحكم باطلاً؟ إن الدائرة تجد أنه لا يكفي أن تتضمن حيثيات حكم الشعبة بالقول إن موضوع التحكيم يتعلق بتحكيم هندسي لمحكمين مهندسين من ذوي الخبرة الهندسية، وإن الحكم المدعى ببطلانه تضمن الإجراءات الفنية التي اتبعتها هيئة التحكيم، وفقاً لما تضمنه حكم التحكيم المقدمة بشأنه دعوى البطلان التي لم تكن صائبة في طرح الأسباب التي يستوجب معها إلغاء الحكم. إذ لابد للشعبة أن توضح في أسباب حكمها لماذا لم تكن دعوى البطلان صائبة في طرح الأسباب؟ إذ المعلوم قانوناً أن مناقشة أسباب الدعوى والرد عليها يكفل للمتخاصمين حق الادعاء وحق الدفاع، كما أن ذلك يسهل على المحكمة العليا مراقبة حكم الشعبة، وكيف توصل إلى عدم الأولين.قبول دعوى البطلان أما ما جاء في بقية أسباب الطعن، فإنها لا تخرج عما تم طرحه في السببين لذلك كله، وتأسيساً على ما سبق، وعملاً بحكمي المادتين (292، 300) مرافعات،
وبعدالمداولة يصدر الحكم الآتي:
1 نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
2 إعادة مبلغ الكفالة للطاعن. 3 لا حكم في المصاريف القضائية عن هذه المرحلة. -4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية بمحافظة تعز لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان، والعمل وفقا لما جاء في حيثيات حكمنا هذا،والفصل في ذلك وفقا للقانون.