الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - دعوى بطلان - إفتقار دعوى البطلان إلى الأساس القانوني - دفع بعدم قبول دعوى البطلان - حكم بقبول دعوى البطلان - عدم الفصل بالدفع قصور في التسبيب - الطعن بحكم إبطال حكم التحكيم حكم التحكيم بت بما لم يطلبه الخصوم - رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    640

التفاصيل طباعة نسخ

يتبين أن المطعون ضده تقدم بمستى دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم.... ضمنها مناع تفتقر إلى الأساس القانوني الذي يسوغ طلب إبطال حكم التحكيم (...) دفع بعدم قبول دعوى البطلان لعدم المسوغ القانوني لطلب إبطال حكم التحكيم، إلا أن الشعبة لم تفصل فيه استقلالاً أو تضمه إلى الموضوع وتمكين المدعى عليهما بدعوى البطلان من الرد على الدعوى (...)عللت الشعبة (...) أن المحكم قام بأخذ اليمين من المحتكمين ابتداء وقبل تقديم الدعوى ونظره للخصومة، ولم يتبين هل طلبها الخصوم بالمخالفة لأحكام المادة (29) تحكيم التي أوجبت على المحكم الالتزام بوثيقة التحكيم، ولا يجوز له أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم أويشمله اتفاق التحكيم وعليه (...) يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لخلو أسباب الطعن من أية حالة من الحالات المنصوص عليها طبقاً لأحكام المادة (292) مرافعات.المحكمة العليا بأمانة العاصمة، رقم الحكم 53696، تاريخ 2014/1/8م)لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (131) بجلستها المنعقدة في 1435/1/23هـ الموافق 2013/11/26م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن مناعي الطاعنين تتلخص في النعي على حكم الشعبة المطعون فيه في دعوى البطلان بقولهما إن الحكم المطعون فيه قد أخل بأهم مبادئ التقاضي، وذلك واضح من خلال الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه حيث يتبين أن المطعون ضده تقدم بمسمى دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم. ضمنها مناع تفتقر إلى الأساس القانوني الذي يسوع طلب إبطال حكم التحكيم لعدم توافر الحالات المنصوص عليها طبقاً لأحكام المادة (53) تحكيم لطلب إبطال حكم التحكيم لذلك تقدمنا أمام الشعبة يدفع قائم على مقتضى ما نصت عليه المادة (53) تحكيم، بعدم قبول دعوى البطلان لعدم المسوغ القانوني لطلب إيطال حكم التحكيم، إلا أن الشعبة لم تفصل فيه استقلالاً أو تضمه إلى الموضوع وتمكين المدعى عليهما بدعوى البطلان من الرد على الدعوى، إلا أنها حجزت القضية للحكم دون أن تمكنهما من الرد، ونعى الطاعنان على حكم الشعبة المطعون فيه أنه قاصر في التسبيب، فاسدفي الاستدلال لخلوه من أي مناقشة، وعدم رده على دفعهما بعدم قبول دعوى البطلان.. إلخ.وقد ذكرت الشعبة في حيثيات حكمها أن حكم التحكيم خالف أحكام المادة (29) تحكيم بحجة أن وثيقة التحكيم حددت محل التحكيم فيما يدعيه كل من طرفي التحكيم من حساب تجاري وغيره من خلاف في حين أن المطعون ضده لم يقدم دعوى في شأن حسابات تجارية، بل قدم دعوى تزوير بطاقة ضريبية وشيكات؛ إلا أن ذلك التبرير جاء مخالفاً لما هو ثابت من دعوى المطعون ضده أمام المحكم، والتي يتبين أنها تضمنت الادعاء بأمور تجارية.. إلخ.هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى حكم الشعبة المطعون فيه، وعلى ضوء ما أثاره الطاعنان في أسباب طعنهما، نجد أن ما أثاراه غير مؤثر في حكم الشعبة في دعوى البطلان، حيث حكمت بقبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً، وإيطال حكم التحكيم... المؤرخ 2011/4/3م، حيث علت الشعبة لما حكمت به، أنه وبعد رجوعها إلى ملف القضية والاطلاع على حكم التحكيم محل دعوى البطلان، وكذا وثيقة التحكيم المؤرخة 2010/12/24م ومن خلال استخلاصها لأهم وقائع الخصومة التحكيمية ووقائع خصومة دعوى البطلان، وبعد أن أمعنت النظر في تلك الوقائع وعادت إلى نصوص القانون ذات العلاقة وجدت أن المحكم قام بأخذ اليمين من المحتكمين ابتداء، وقبل تقديم الدعوى ونظره للخصومة، ولم يتبين هل طلبها الخصوم بالمخالفة لأحكام المادة (29) تحكيم التي أوجبت على المحكم الالتزام بوثيقة التحكيم، ولا يجوز له أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم أو يشمله اتفاق التحكيم؛ حيث تبين لها أن وثيقة التحكيم حددت أن محل التحكيم بين المحتكمين هو في شأن ما يدعيه كل منهما على الآخر من حساب تجاري وغيره من خلاف؛ ومن ناحية أخرى، وجدت أن المحتكم أحمد صالح العنسي (مذعي البطلان) لم يقدم أمام المحكم دعوى في شأن حسابات تجارية بحسب وثيقة التحكيم، بل تبين أنه قدم دعوى تزوير بطاقة ضريبية وتزوير شيكات؛ وأن ذلك ثابت طبقاً لما شمله حكم التحكيم وما قضى به المحكم في منطوق حكمه في الفقرة أولاً؛ لذلك وجدت الشعبة أن ما قضى به المحكم، جاء مخالفاً لنص المادة (29) تحكيم، ومخالفاً لما نصت عليه المادة (5) تحكيم التي تنص بأنه لا يجوز التحكيم في سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وكل ما يتعلق بالنظام العام والذي يترتب على مخالفة ذلك البطلان؛ وأضافت الشعبة في تسبيب حكمها المطعون فيه أنها وجدت أن حكم التحكيم محل دعوى البطلان قد اعتراه البطلان في الإجراءات التي بني عليها الحكم بالمخالفة لقواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها في المواد (32) و 45 و 48 من قانون التحكيم والمواد (17) و 19 و 21 و 23 و 217 و (220) من قانون المرافعات وفي ختام تسبيبها حكمت بإلغاء حكم التحكيم محل دعوى البطلان لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون، استناداً إلى ما نصت عليه المواد السابق الإشارة لها أنفاً وعملاً بما نصت عليه أحكام المادة (53) تحكيم، طبقاً لفقرات المادة المذكورة (ج) د و، ز) وحكمت بقبول دعوى البطلان موضوعاً.لما سبق، ولما كان حكم الشعبة المطعون فيه وعلى ضوء ما سببت به الشعبة في حكمها، يتبين أن حكمها بني على أساس من الواقع والقانون ويكون جديرا بإقراره؛ كونه جاه موافقا لما نصت عليه أحكام المواد (5 و 29 و 53 فقرات ج، د، و تحكيم؛ ويكون من حق أطراف النزاع التقدم بدعواهم إلى المحكمة الابتدائية المختصة إن أرادوا.وعليه، ولما كانت الشعبة المطعون في حكمها، قد استوفت تسبيبها، وبما يتفق وما يقرره القانون، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لخلو أسباب الطعن من أية حالة من الحالات المنصوص عليها طبقاً لأحكام المادة (292) مرافعات؛ لذلك واستناداً لأحكام المادة (53) تحكيم والمادة (300) مرافعات وبعد المداولة.

         يصدر الحكم الآتي:

-1- رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه وإقرار حكم الشعبة المطعون فيه.

2 مصادرة كفالة الطعن.

-3- تحميل الطاعنين مصاريف التقاضي لهذه المرحلة مبلغاً قدره (عشرون ألف ريال)

لصالح المطعون ضده. 4- تعاد أوراق القضية إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة لإبلاغ كل طرف نسخةمن هذا الحكم والعمل بموجبه