الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - دعوى بطلانه أمام محكمة الإستئناف الدعوى التحكيمية تكونت بنتيجة أوراق مزورة - طلب وقف السير بالدعوى لحين فصل الدعوى الجزائية - رد الدعوى أمام محكمة الإستئناف لتقديمها خارج المهلة على محكمة الإستئناف قبل بت القبول الشكلي وقف السير بالدعوى لحين فصل الدعوى الجزائية قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون ومستوجب النقض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

بالإستناد إلى هذه الأوراق (المزورة) تكونت الدعوى التحكيمية وبنتيجتها صدر القرار التحكيمي، والذي أمرت محكمة الإستئناف بتنفيذه ورد دعوى بطلانه شكلا. كان على محكمة الإستئناف وقبل بت القبول الشكلي وقف السير بالدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية، وذلك للتحقق من صحة تمثيل المدعو فراس يوسف اسحاق منصور للمستدعيين في هذا التحكيم والتي أثيرت أمام محكمة الإستئناف وفي لائحة التمييز، وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض.(محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، القضية رقم 2013/3462، تاريخ 2014/6/3 بتاريخ 2013/7/17 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 2012/453 فصل 2013/6/19 والقاضي: (برد دعوى المدعيين شكلاً لتقديمها خارج المدة المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون التحكيم وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 ديناراً أتعاب المحاماة).

وتتلخص أسباب التمييز في الآتي:

(1) أخطأت محكمة الإستئناف في قرارها برد دعوى المميزين شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية معللة قرارها بأن المميزين كانا ممثلين بإجراءات التحكيم من خلال المدعو فراس منصور، إلا أنه وبالرجوع الى ملف القضية التحكيمية يتبين أنه لا توجد أية أوراق أو بيئة أو وكالات تثبت صحة تمثيل المدعو فراس منصور للمميزين.

(2) اخطات محكمة الإستئناف بعدم إصدار القرار يوقف السير بالدعوى رقم 2012/453 التي موضوعها إيطال حكم التحكيم الصادر عن المحكم والأمر بتنفيذه بموجب قرار محكمة الإستئناف رقم 2010/226، وذلك عملاً بأحكام المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ إن حكم التحكيم بني على وكالات غير قانونية وتوكيل حصري مزور، وقد تقدم المميزان بشكوى جزائية موضوعها التزوير واستعمال مزور، وقد أصدر مدعي عام غرب عمان قراراً بالظن على المميز ضده والمدعو فراس منصور وآخرين.(3 أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها، إذ أن المحكم ناقض نفسه وخالف أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالنظام العام، والتي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها، وهي السماح لأطراف التحكيم بالمثول أمام المحكم شخصياً دون قيامهما بتوكيل محام

(4) أخطأت محكمة الإستئناف بقرارها، وذلك بإعتبار أن حكم التحكيم صدر بمواجهة الممثل القانوني للمميزين، وهذا التعليل لا يستند الى أساس قانوني سليم لعدم وجود الوكالة التي استندت اليها محكمة الإستئناف في تسبيب قرارها 5) أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بتنفيذ حكم التحكيم وبصحة الإجراءات قبل أن تتأكد من قيام المميز ضده بدفع الرسوم القانونية.

 

(6) مع عدم التسليم بصحة الخصومة مع المميزين، الا أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم

 

رد الدعوى عن المميز الثاني رمزي لعدم صحة الخصومة، إذ أن المميزة الأولى هي شركة ذات مسؤولية محدودة، والمميز الثاني هو مفوض بالتوقيع عنها، مخالفة قانون الشركات والنظام العام. (7) أخطأت محكمة الإستئناف عندما كلفت وكيل المميزين بتقديم مرافعته إذ أنها حرمت المميزين من تقديم بيناتهما التي لم يستكمل تقديمها بعد والتي تثبت أن المدعو فراس منصور هو وكيل للمميزين، وأنه قام بتزوير الوكالات واستعمالها مع المميز ضده

 

وآخرين.

 

(8) اخطات محكمة الاستئناف بعدم تبليغ المميزين موعد الجلسة في الطلب المقدم من

 

المميز ضده لتنفيذ حكم المحكم، وذلك لغايات التأكد من صحة الخصومة وصحة تطبيق

 

القانون

 

(9) أخطأت محكمة الإستئناف بقرارها بتنفيذ حكم التحكيم، إذ أن المميز ضده لم يقدم بينة

 

الإثبات دعواه، واكتفى بالخبرة التي أجراها المحكم.

 

لهذه الأسباب يطلب المميزان قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

بتاريخ 2013/9/19 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طالباً في نهايتها قبولها شكلاً

 

ورد التمييز.

 

القرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعيين: 1 شركة دياغنوستيك ديفايسز ذ.م.م. -2 رمزي فؤاد جودت أبو الحاج بصفته الشخصية.قد تقدمت بتاريخ 2012/10/23 بالطلب رقم 2012/453 لدى محكمة استئناف حقوق عمان ضد المدعى عليه مستودع أدوية الريم لصاحبه أحمد رافع محمد ياغي للمطالبة ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2009/4/22 المتضمن الحكم بمبلغ 836219 ديناراً للمحتكم مستودع أدوية الريم، وهو موضوع طلب إكساء التحكيم الصيغة التنفيذية بالرقم الإستئنافي 2010/226 الصادر عن محكمة استئناف عمان بتاريخ 2010/9/27 على سند من القول:

 

1- أن المدعية الأولى هي شركة أمريكية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية نورث كارولاينا والمفوض بالتوقيع عنها المدعي الثاني. 2 المدعيان يمارسان أعمالهما في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد لهما أية فروع أو مكتب تمثيل شركة أجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية، ولم يسبق لهما أن قاما بفتح مكتب تمثيل لهما في المملكة الأردنية الهاشمية، ولا حتى تعيين وكيل تجاري أو حصري داخل المملكة.

 

-3- قام المدعى عليه وبالتواطؤ والحيلة مع المدعو فراس منصور بإجراء تحكيم لغايات الإستيلاء على أموال المدعيين دون وجه حق، مستندين في التحكيم إلى عقد توكيل حصري مزور مؤرخ في 2008/1/16 الذي حرر بموجب توكيل حصري مزور مؤرخ في 2007/3/1 بإسم المدعو فراس منصور، وبالتناوب فإن الخصومة في التحكيم الباطل الذي أجراء المحكم بإسم سلطان البدور منتفية ومنعدمة، وبالتالي فإن جميع التبليغات والإجراءات التي أجريت في حق المدعيين في ذلك التحكيم من خلال المدعو فراس المذكور هي تبليغات وإجراءات باطلة كونه ليس وكيلاً عن المدعيين، وأن صورة الوكالة والتوكيل الحصري اللذين يحتج بهما مزوران، كما أن الوكالة غير

 

منظمة من الجهات المختصة حسب الأصول. 4- بالإضافة الى أن مخاصمة المفوض رمزي في التحكيم وإصدار القرار بحقه فيه مخالفة لقانون الشركات والنظام العام كون الشركة المختصمة في التحكيم هي شركة ذات مسؤولية محدودة.

 

5- وبالتناوب فإن اتفاق التحكيم الجاري بين المدعى عليه والمدعو فراس المذكور هو اتفاق باطل كون ذلك الشخص ليس وكيلاً عن المدعيين في ابرام اتفاق التحكيم أو حتى في اجراءات التحكيم، حيث لم يرد أي نص صريح يفيد بذلك سواء في متن صورة الوكالة أو في التوكيل الحصري المزورين، كما لم يرد فيهما ايضاً حقه في التقاضي أو المرافعة الأمر الذي يترتب على ذلك بطلان جميع التبليغات التي أجريت للمدعو فراس المذكور بدلاً من المدعيين، مما يستدعي والحالة هذه قبول دعوى بطلان حكم التحكيم سنداً لنص المادة (1/1/49) من قانون التحكيم. 6- وبالتناوب لم يتبلغ المدعيان المدعى عليهما في التحكيم أي تبليغ بصورة أصولية

 

سواء بتعيين المحكم أو بجلسات التحكيم أو بقرار التحكيم الذي يتوجب تبليغه للمدعى عليه بالذات وفق ما توجبه أحكام المادة (50) من قانون التحكيم، مما تعذر على المدعيين المدعى عليهما في التحكيم من تقديم دفاعهما بسبب عدم تبليغهما تبليغاً صحيحاً لأسباب خارجة عن إرادتيهما، وهي بسبب إقامتهما في الولايات المتحدة الأمريكية - ولاية نورث كارولاينا، مما يستدعي والحالة هذه قبول دعوى بطلان حكم التحكيم من هذه الناحية أيضاً سنداً لنص المادة (3/1/49) من قانون التحكيم. ومن أوجه دفاع المدعيين المدعى عليهما في التحكيم) على سبيل المثال لا الحصر،

 

هي: - أن عقد التوكيل الحصري المؤرخ في 2008/1/16 موضوع التحكيم هو عقد

 

مزور وغير موقع من المدعيين. ب أن التوكيل الحصري المؤرخ في 2007/3/1 الذي حرر بموجبه العقد أعلاه لجأ مزور ج أن تاريخ قرار التحكيم قد جاء في 2009/4/22 في حين أن اختتام التحكيم كان في 2009/6/10، أي أن قرار التحكيم قد صدر قبل اختتام التحكيم، مما يترتب على ذلك البطلان.

 

د كما أن الخصومة منعدمة ولا يوجد للمدعو فراس يوسف منور أية علاقة

 

بالمدعيين.

 

7- كما أن تعيين المحكم في التحكيم (موضوع الدعوى) قد تم على وجه مخالف للفقرتين () و (ج) من المادة (15) من قانون التحكيم، مما يستدعي والحالة هذه قبول دعوى بطلان حكم التحكيم سنداً لنص المادة (5/1/49) من قانون التحكيم.8

 

كما أنه (وعلى الفرض الساقط بصحة الخصومة وصحة التمثيل للمدعيين ومع عدم التسليم فإن حكم التحكيم المطلوب إيطاله قد استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع المزعوم، حيث تقرر على الصفحة (9) من محاضر التحكيم تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية بإجراءات التحكيم بناء على طلب طرفي التحكيم... وبالرجوع الى نص المادة (1/63) و (2) من الأصول المدنية نجد أنها تنص على أنه:

 

(مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح

 

1. لا يجوز للمتداعين (من غير (المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى، الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وإن كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل). وعليه فما دام المدعو فراس منصور ليس محامياً فلا يقبل قانوناً حضوره بشخصه

 

للمرافعة في جلسات واجراءات التحكيم بموجب صورة عن توكيل مزور، ودون أن

 

يوكل عنه محامياً، الأمر الذي يثبت للمحكمة أن حكم التحكيم (موضوع الدعوى)

 

والحالة هذه قد استبعد تطبيق القانون الذي اتفق على تطبيقه، مما يستدعي والحالة

 

هذه قبول دعوى بطلان حكم التحكيم سنداً لنص المادة (4/1/49) من قانون التحكيم.

 

وعلاوة على أن المدعو فراس متصور ليس وكيلاً عن المدعيين في إبرام اتفاق التحكيم، وليس وكيلاً في المرافعة في القضايا التحكيمية أو القضائية عن المدعى عليهما، فإن محاضر التحكيم (موضوع الدعوى) هي محاضر مزورة، حيث أن التوقيع الوارد تحت المحتكم (د. فراس منصور) متباينة ومختلفة ومزورة بصورة

 

واضحة وجلية.

 

-10- إن اجراءات التحكيم وحكم التحكيم قد جاءت مخالفة للنظام العام، حيث أنه وعلى الفرض الساقط بصحة الخصومة وصحة عقد التوكيل الحصري المؤرخ في 2008/1/16، موضوع التحكيم المزعوم فإنه لم يستوف عنه رسوم طوابع الواردات التي يتوجب استيفاؤها قانوناً عند ابرازه كونه لا يقبل الإحتجاج بسند خاضع لرسم طوابع الواردات، ما لم تستوف الرسوم القانونية عليه والغرامة المتوجبة دفعها على مخالفة ذلك، مما يستوجب طرحه من عداد البينات ويستدعي أيضاً والحالة هذه قبول دعوى بطلان حكم التحكيم سنداً لنص المادة (49/ب) من قانون التحكيم. 11- وبالتناوب فإنه لم يستوف أيضاً كامل الرسم القانوني على طلب إكساء حكم التحكيم المطلوب إيطاله وفق ما توجيه المادة (7/ب) من جدول نظام رسوم المحاكم لسنة 2008، مما يشكل مخالفة للنظام العام الذي يقضي وبموجب المادة (6) من نظام

 

رسوم المحاكم على أنه:

 

عنها (لا يجوز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي دعوى أو طلب أو إجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع ا مقدماً، وما لم يثبت أن اياً منها تم تأجيل الرسم المستحق عليها. وحيث أن الرسم المستوفى عن ذلك الطلب هو (102) دينار بدلا من ثلاثة آلاف دينار، وعليه فإن ذلك فيه مخالفة للقانون والنظام العام، مما يستدعي قبول دعوى بطلان حكم التحكيم.

 

12- كما أن الشرط السابع الوارد في مشارطة التحكيم الباطل والوارد أيضاً في ذيل قرار التحكيم (موضوع الدعوى) والمتضمن إسقاط المدعى عليه حقه في الطعن في قرار التحكيم واعتباره قراراً قطعياً هو شرط باطل لمخالفته حكم المادة (50) من قانون التحكيم، وعليه فقد كان يتوجب تبليغ المستدعى ضدها (المدعية في هذه الدعوى) لحضور جلسة 2010/7/5 المعينة لرؤية طلب إكساء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية مرافعة، مما يجعل قرار الإكساء والحالة هذه سابقا لأوانه.

 

13- وأخيراً فإن قرار التحكيم (موضوع الدعوى) هو قرار باطل أجري بالتواطؤ والغش والحيلة والتزوير ومخالفة القانون ويتضح ذلك بجلاء من خلال اصطناع وتزوير عقد التوكيل الحصري المؤرخ في 2008/1/16 موضوع التحكيم الذي تم تنظيمه استناداً الى توكيل حصري مزوز مؤرخ في 2007/3/1، بالإضافة، ومن ثم إجراء تحكيم وهمي مزور وفق ما هو ثابت من خلال التوقيع الوارد تحت اسم المحتكم (د. فراس حيث أن تلك التواقيع جاءت مختلفة ومتباينة بصورة جلية تؤكد وبما لا يدع مجالاً لشك بواقعة تزويرها، وكذلك أيضاً وفقاً لما هو ثابت من خلال إقرار المحتكم د. فراس المصر لحقوق المدعيين المدعى عليهما في التحكيم) وفق ما ورد في مشارطة التحكيم، وكذلك ما ورد على لسانه عند استجوابه على الصفحة (15) من محاضر التحكيم، علماً أن مضمون وكالته المزورة لا تجيز له ذلك سنداً لأحكام المواد (834 و 1/648 و (2/654) من القانون المدني الأردني.

 

وبالتناوب فإن الوكالة المؤرخة في 2007/6/19 هي عبارة عن نموذج معد لدى وزارة الصناعة والتجارة / قسم الشركات الأجنبية، وأن هذا النموذج معد لغايات تأسيس شركة أجنبية، وعدا عن كونها غير معبئة البيانات باللغة العربية والإنجليزية وعدا عن كونها موقعة على بياض في أدنى الجهة المحررة باللغة العربية بتوقيع مزور لا يعود للمدعيين وكذلك فإنها ليست منظمة لدى الكاتب العدل المختص وفق ما توجبه أحكام المواد 3 و 11 و 12 و 17 و (3/25 من قانون الكاتب العدل ودلالة المادة (246) من قانون الشركات، كما أنها غير مصدقة من الجهات المختصة ولا تحمل أي رقم عدل وغير مرفق معها أية شهادة عدلية، وبالتالي فإنها باطلة ويترتب على ذلك بطلان جميع التبليغات التي أجريت في حق المدعيين، وكذلك بطلان جميع

 

التصرفات والإجراءات التي قام بها المدعو فراس المذكور. وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الإستئناف أصدرت بتاريخ 2013/6/19 القرار الوجاهي المتضمن رد دعوى المدعي شكلاً لتقديمها خارج المدة المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون التحكيم وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (150) ديناراً مقابل أتعاب محاماة.

 

لم يرتض المستدعيان بهذا القرار قطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 2013/7/17 للأسباب الواردة في لائحة تمييزهما، وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 2014/9/12 وتقدما بلائحتهما الجوابية بتاريخ 2013/9/19

 

عن أسباب التمييز:

 

وعن السبب الثاني والذي يخطئ فيه المميزان محكمة الاستئناف بعدم إصدار قرار بوقف السير بالدعوى رقم 2013/453، والتي موضوعها إيطال حكم التحكيم الصادر عن المحكم والأمر بتنفيذه بموجب قرار محكمة الإستئناف الصادر في الدعوى رقم 2010/226، وذلك عملاً بأحكام المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية كون حكم التحكيم بني على وكالات غير قانونية وتوكيل حصري مزور، وأن المميزين قد تقدما بشكوى جزائية موضوعها التزوير و استعمال مزور لدى مدعي عام غرب عمان حيث صدر قرار في الدعوى التحقيقية رقم 2012/2467 يقضي بالظن على المميز ضده فراس وآخرين، وفي ذلك نجد وبالرجوع الى المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على أن تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى). يستفاد من هذه المادة أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الحق يوقف السير في الدعوى، إذ كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته المسألة الأولية، ومن ذلك يتضح أن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي

 

توافر الشروط التالية 1- أن يكون الفصل في المسألة الأولية، لازماً للحكم في الدعوى ومنتجاً فيها، بمعنى وجود ارتباط واضح بين الدعوى الأولى والثانية التي موضوعها المسألة الأولية، وبحيث

 

يكون أثر الأخيرة في الدعوى الأولى واضحاً منتجاً. -2- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى، فإن كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى الفصل فيها دون حاجة إلى وقف الدعوى تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وبإعتبار أن الإدعاء بالمسألة الأولية لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ذاته يمكن إثارته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأولى.

 

وبذلك فإن وقف الدعوى مشروط بتوافر هذين الشرطين، ولما كان ذلك كذلك، وأن الثابت من الأوراق المقدمة من المستدعيين المميزين) أمام محكمة الاستئناف وجود قضية تزوير و استعمال مزور بحق كل من فراس يوسف اسحاق منصور بصفته صاحب مؤسسة فراس منصور التجارية ومؤيد عفيف عثمان الداوود وشركة زارة للتجهيزات وياسين خلف ياسين الطراونة وعصام عوني محمد الزياح وأحمد دافع محمد باغي بصفته مالك مستودع أدوية ريم مشتكى عليهم بجنحة استعمال مزور بأوراق خاصة بالإشتراك، وصدور قرار الظن من مدعي عام غرب عمان بحقهم بجنحة استعمال مزوّر بأوراق خاصة بالإشتراك في القضية الجزائية 2012/2467 تاريخ 2013/5/8، وبالإستناد إلى هذه الأوراق تكونت الدعوى التحكيمية وبنتيجتها صدر القرار التحكيمي الذي أمرت محكمة الإستئناف بتنفيذه ورد دعوى بطلانه شكلاً موضوع الطعن التمييزي المائل. وحيث أن المستدعيين قد تقدما بطلب أمام محكمة الإستئناف لوقف السير في الدعوى الإستئنافية لحين الفصل في الدعوى البدائية الجزائية رقم 2013/706 والمتفرعة عن القضية التحقيقية رقم 2012/2476

 

وحيث نجد من ظروف الدعوى ومن الأوراق المقدمة من المستدعيين المشار اليها أنفاً أن الفصل في الدعوى الإستئنافية يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية، والتي موضوعها استعمال مزور بأوراق خاصة بالإشتراك، وكان على محكمة الإستئناف وقبل بت القبول الشكلي وقف السير بالدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية، وذلك للتحقق من صحة تمثيل المدعو فراس يوسف اسحاق منصور للمستدعيين في هذا التحكيم والتي أثيرت أمام محكمة الإستئناف وفي لائحة التمييز، وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون ومستوجبا النقض لورود هذا السبب عليه.

 

لهذا، وتأسيساً على ما تقدم، ودون حاجة الى الرد على باقي أسباب التمييز في هذه المرحلة

 

في ضوء معالجة السبب الثاني منها، نقرر نقض القرار المطعون فيه واعادة الأوراق الى

 

مصدرها لإجراء المقتضى.

 

قراراً صدر بتاريخ 5 شعبان سنة 1435 هـ الموافق 2014/6/3م.

​​​