الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / دعـوى تحكيميـة - إبـداء أحـد المحكمين رايـا إجرائيـا - عـدم اعتراضـه مـن المحكـم رئيس هيئـة التحكيم - دعـوى عزلهمـا - دفـع بـعـدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة – الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ينعقـد إذا كـان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى التحكيم في مصر أو في الخارج مـا لـم يتفق الطرفان عـلـى محـكمـة أخـرى - هـي تـخـتـص بالعزل – طلب وقف تعليقي لحين الفصل في بلاغ محل تحقيـق ضـد الـشـركة المدعيـة - موضـوع الـدعـوى يتعلق بطلـب عـزل محكمين ولا علاقة لـه بوقائع خارجة عنـه - تنحي المحكـم لا يحول دون الحكـم بعزله - التنحي فعل إرادي نابع من المحكـم وعزلـه هـو تصرف اتفاقي أو حكم من المحكمة - طلـب العـزل يكون للمحكم الواحـد أو للمحكـم المـرجح وليس المحكـم المعـيـن مـن الـطـرف الآخـر - ادلاء بعـدم قـدرة المحكـم المـرجح عـلـى ادارة الجلسات وانحيازه الى محكم الشركة المحتكم ضدها في اصدار قرار وقف اجـراءات التحكيم دون مسوغ - انهاء مهمتـه - طـلـب الغـاء قـــــرار زيـادة الأتـعـاب الـصـادر عـن الهيئـة التحكيمية - الطعـن لا يجوز إلا مع الحكـم المنـهـي للخصومة - انهاء مهمة رئيس الهيئة التحكيمية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    486

التفاصيل طباعة نسخ

كون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلـى القـضاءالمـصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً س واء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختـصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم وتختص بـالعزل ويخـتص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قـضاتها إذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فـي مـصر أو فـي خارجها، فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضاتها، مـا لـم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

المقرر قانوناً "أن الوقف التعليقي طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جـوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجـة عن اختصاصها أو عدم جديتها . لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى يتعلق بعـزل المحكمـين وكانت الوقائع محل طلب الوقف تتعلق بوقائع خارجة عنها ه ي علاقة الوكلاء بموكل يهم وصحة التوكيلات الصادرة عنهم مما ترفض ه المحكمة لعدم توقف الفصل في أصل الدعوى عـن تلـك المنازعات.

الثابت ان النعي الذي ساقه المدعى عليه بعدم جواز الحكم بعزل المدعى عليه الأول لتنحيه إشارة منه الى المساوة بين التنحي والعزل وتسليمه بالطلب المعروض على المحكمة فإن فعـل التنحي هو تصرف إرادي نابع من المحكم إذا استشعر أنه عاجز عن أداء مهمتـه التحكيميـة وعزل المحكم هو تصرف اتفاقي من جانب اطراف الخصومة التحكيمية بعزل المحكم او حكـم صادر من المحكمة بناء على طلب أحد أطراف التحكيم ومن ثم يكون طلب العـزل المعـروض على المحكمة لا يوافق تسليم المدعى عليه الأول بالتنحي ومن ثم يكون النعي بعدم جواز نظـر الدعوى مخالف للقانون متعيناً رفضه.

ان التحكيم كنظام رضائي استثنائي غايته سرعة الفصل في الأنزعة المطروح ة وإذا تعـذر على المحكم تحقيق تلك الغاية بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم عن طريق عدم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها نكون أمام أحد فروض ثلاثة: الفرض الأول : أن يتنحى المحكم بمحض ارادته،

الفر ض الثاني: أن يتفق الطرفان - أطراف خصومة التحكـيم - عل ى عزله اتفاقياً ، الفرض الثالث : ويفترض هنا ان المحكم لم يستشعر ماأصاب المنازعـ ة التحكيمية من تأخر بسبب يرجع هليإ ولم يتفق أطراف المنازعة على عزله فهنا وضع المشرع حلاً يكون عن طريق لجوء أحد الخصوم بدعوى مأ ام المحكمة المختصة بطلب عزله، الفـرض الأخير هنا يتعلق بالمحكم الواحد أو المحكم المرجح دون أن يتجاوز ذلك الى تدخل طالب العزل في عزل المحكم المعين من الطرف الآخر في الخصومة باعتبار ان اطراف الخصومة التحكيمية لهم الحرية في اختيار المحكم المسمى عنهم .

 إن التحكيم مرده ارادة الأطراف وتحقيق غاية التحكيم كبـديل قـضائي اسـتثنائي يتـسم بالسرعة في حسم المنازعات يوجب اتباع ارادة الأطراف في حل منازعاتهم دون قيام من لج أوا إليهم لحل هذه المنازعات في اثارة منازعات معهم خروجاً عن مقتضى صفتهم المستمدة أصلاً من اطراف منازعة التحكيم وكان يجب على المحكم المرجح طبقاً لذلك عدم الانحيـاز للمحكـم المسمى عن الشركة المدعية ومباشرة اجراءات التحكيم والفصل فيها على وجه السرعة بما له من سلطة في ادارة التحكيم ومنع الحديث وابداء الآراء حال جلسات التحكيم واصدار القـرارات التي تكفل تحقيق غاية التحكيم، ولما كان قد ثبت من خلال تلك الأفعال للمحكمـة عـدم قـدرة المحكم المرجح على ادارة جلسات المنازعة التحكيمية والانحياز الـى المحكـم عـن الـشركة المحتكم ضدها في اصدار قرار بوقف اجراءات التحكيم دون مسوغ قانوني أو واقعي الأمر الذ ي تقضي معه المحكمة بإنهاء مهمته.

المقرر ان هيئة التحكيم تفصل في الدفوع التي تصدر عن طرفي المنازعة التحكيمية، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكـيم فـي المـواد المدنية والتجارية . ولما كان ذلك وكان طلب الشركة الغاء قرار الزيادة لا يمكن الطعـن عليـه أمام هذه المحكمة إلاّ مع الحكم المنه ي للخصومة الذ ي يصدر عن الهيئـة ومـن ثـم تقـض ي المحكمة بعدم قبوله دون النص على ذلك بالمنطوق . ويمكن للطالبة اللجوء الى هيئة التحكـيم عقب إعادة تشكيلها طبقاً للإتفاق أو طبقاً للمادة 21 من قانون التحكيم للفصل فيه.

ان المشرع قد حدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التدخل باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سـواء قبـل البـدء فـي إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو بتع يين المحكم في حالة اختلاف طرفي المنازعة التحكيمية أو للفصل في طلب رد المحكم أو في طلب عزله، أو لرئيس هذه المحكمة في الأمر بتنفيذ حكـم التحكيم او للمحكمة للفصل في دعوى بطلانه وحالات تدخّل المحكمة المشار إليها في المـادة 9 من القانون هي على سبيل الحصر لا يجوزالتوسع فيها أو القياس عليها ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان طلبات الشركة المدعية تتعلّ ق برد الأتعاب والتعويض والفوائد عنها وكان اختـصاص هذه المحكمة محدد على سبيل الحصر وليس من ضمنها تلك الحالات من ثـم لا ينعقـد لهـذه المحكمة اختصاص الفصل فيها مما تقضي معه المحكم ة بعدم اختصاصها نوعيـاً بنظـر تلـك الطلبات على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 50 تجاري، دعوى العزل رقم 3 لسنة 132ق، جلـسة 2019/1/30 )

....

....

وحيث ان المحكمة تنوه بشأن طلبات اعادة الدعوى للمرافعة وكان المقرر قانوناً "أنه متـى استوفى الخصوم دفاعهم في الدعوى وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطـع إلاّ بالقدر الذي تصرح به المحكمة ولا يجوز لأي منهم تقديم أي طلب أو مذكرة أو مستند ومن حق محكمة الموضوع استبعاد ما يقدم منها بعد قفل باب المرافعة في الدعوى كما لا تلزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات والمذكرات والمستندات كما ان إجابة طلب فتح باب المرافعة من الأمور الخاضعة لسلطة المحكمة التقديرية والتفاتها عنه أو إغفالها الإشارة إليه أوالإشارة لما ورد فـي تلك الطلبات طالما انه لا يغير وجه الرأي في الدعوى يعد بمثابة رفض ضمني له". ولمـا كـان ذلك وكان ما إثارته تلك الطلبات عقب افساح المحكمة المجال للخصوم من تقديم كافـة دفـوعهم ومستنداتهم لا يحمل ثمة ما يغير وجه الرأي في الدعوى او يحمل ما يلـزم المحكمـة بـاطلاع الخصوم عليه فضلاً عن عدم تصريح المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات وكان استجابة المحكمـة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة من اطلاقات سلطتها التقديرية مما ترفضه المحكمـة دون الـنص على ذلك بالمنطوق.

حيث ان المحكمة تنوه أنه وعن الطلبات في الدعوى عقب ما تلاها من قصر للطلبات وترك فإن طلبات شركة هورس للسياحة والسفر ضد 1- السيد الدكتور حسن عبـد الباسـط جميعـ ي "بشخصه وبصفته رئيس هيئة التحكيم، 2 -السيد الدكتور عبد الحميد جلال الأ حـدب " بشخـصه وبصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية فـي القـضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والسفر ضد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية آو خرين" هي أ ولاً- بطلان تعيين المدعى عليه الأ ول السيد الدكتور حسن عبد الباسـط جميعـ ي محكماً ثالثاً مرجحاً ، ثانياً- الحكم بعزل كل من المدعى عليه الأول السيد الـدكتور حـسن عبـد الباسط جميعي "بصفته رئيس هيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة مـن شـركة هـورس للسياحة والسفر ضد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وآخرين"، المدعى عليه الثاني السيد الدكتور عبد الحميد جلال الأحدب" بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى عـن الـشركة العامـة للخطوط الجوية العراقية في القضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والـسفر ضـد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وآخرين"، ثالثاً- الزام المـدعى عليهمـا الأول والثـاني سالفي الذكر أعلاه برد ما تقاضياه من أتعاب باعتبارهما أعضاء في هيئة التحكيم سـالفة الـذكر وقدرها 720 الف دولار للأول بصفته رئيس هيئة التحكيم ومبلغ440 أ لف دولار بالنسبة للثاني بصفته عضو هيئة التحكيم، خامساً- الزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية نتيجة عدم استكمال اجراءات التحكيم وقدرها 200001 جنيه علـى سبيل التعويض المؤقت، سادساً- القضاء بعدم الاعتداد والغاء قرار زيادة الأتعاب الصادر بأغلبية هيئة التحكيم "المحكمين المطلوب عزلهما"، سابعاً- القضاء بعدم الاعتداد وإلغـاء قـرار وقـف اجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية، ثامناً - إلزام المدعى عليهمـا الأول والثـاني بالفائـدة القانونية عن مجموع المبالغ المدفوعة إليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامـل، تاسـعاً - إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف والأتعاب. لذا لزم التنويه.

وحيث أنه وعن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لما أثاره المدعى عليهم من دفـاع متعلق بالاختصاص وطبقاً للطلبات في الدعوى، "وكان الثابت بنص المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تنص على"مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيمـاً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون". كما تنص المادة 2 من ذات القانون على أن "يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثـال توريـد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغـاز أو الـنفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النوويـة ". كما تنص المادة 3 من ذات القانون على "يكون التحكيم دولياً في حكـم هـذا القـانون إذا كـان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية : أولاً- إذا كان المركز الرئيـسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم . فإذا كان لأحـد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ثانياً- إذا اتفق طرفا التحكيم علـى اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مـصر العربيـة أو خارجها. ثالثاً- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأك ثر من دولة واحـدة. رابعاً- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقـت إبـرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدول ة: أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه . ب ) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع". بما مفاده وضع معيار قانوني للتفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدول ي فيكون التحكيم تجارياً دولياً إذا كان النزاع يتعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك علـى سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبـرة الهندسـية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنميـة وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية وكان المركز الرئيسي لأعمال كل منطرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . أو إذا كان موضوع النزاع الـذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة . أو إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كـل مـن طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:

أ ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه .

ب ) مكـان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .

ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع. كما ان الثابت بنص المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لـسنة 1994 على ان "

(1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هـذا القـانون إلـى القـضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفـق الطرفـان علـى اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

(2 ) وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم . كمـا تـنص المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولـم يتفـق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين". بما مفاده يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيمالتي يحيلهـا هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كـان التحكـيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القـاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرىفي مصر. وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجـراءات التحكيم وتختص بالعزل ويختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المختصة أصـلاً بنظـرالنزاع أو من يندبه من قضاتها إذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في خارجها، فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضاتها، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرىفي مصر . ولمـا كان ذلك، وكان الثابت ان الطلبات في الدعوى تتعلق بموضوع عزل محكم ينفي تحكـيم بـين شركة هورس للسياحة والسفر وبين الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بسبب عقـد وكالـة حصرية بين الشركتين بغرض تمثيل الأخيرة في بيع تذاكر السفر وتقديم خدمات الشحن الجـو ي وكافة الخدمات اللازمة للطائرات العراقية بالمطارات المصرية و كان هذا النزاع يتعلق بعلاقـة قانونية ذات طابع اقتصادي كعقد من عقود الوكالات التجارية وكان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم واتفق طرفا التحكـيم علـى اللجوء إلى التحكيم وموضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر مـن دولـة واحـدة فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظر موضوع النزاع ما لم يتفـق الطرفـان علـى اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر وكان الطرفان لم يتفقا على محكمة استئناف اخـرى مما ينعقد معه. الاختصاص لهذه المحكمة دون سو اها مما يكون نعي المـدعى علـيهم مخـالف للقانون متعيناً رفضه دون النص على ذلك بالمنطوق.

وحيث أنّه وعن طلب تدخل من يدعى الدكتور يوسفأحمد وصال يوسف ولما كان الثابت عدم اتخاذه للإجراءات الشكلية لإقامة تدخله من التأشير به بقلم الكتاب والاعلان بـه مـن ثـم ترفضه المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق. وحيث أنّه وعن طلب الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قبول التدخلالهجومي شكلاً ، إف نّه الثابت بنص المادة 126 من قانون المرافعات على انه"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالـد عوى. ويكـون التـدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاههفي الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة ". ولما كان ذلك وكانـت الـشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد أقامت تدخلها مستوفياً الاجراءات الشكلية الأمر الـذي تقبلـه المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنّه وعن طلب الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيةإلزام من يدعوا الحضور عن شركة هورس للسياحة والسفر بتقديم أصل التوكيل رقم 11575  لسنة 2017 توثيق هليوبولس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن شركة هورس للسياحة والسفر الثابت بمحـضر جلـسة 24/6/2017 وذلك لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علية، فإن هذا الطلب غير سديد، لكـون ان المقرر قانوناً ان "الادعاء بالتزوير يعد من الرخص التي قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة. كما ان المقرر انه يجب على مدعي التزويـر أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات وما بعـدها كي ينتج الادعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك". كمـا ان المقـرر "أن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوج ب على المحكمة بحث هذا الادعاء، طالما لم يسلك الطريق القانوني للإدعاء بالتزوير"، كما ان المقرر قانونا ان"ادعاء الطاعن بحضور محام عـن المطعون ضده - وهو ليس موكلاً عنه - فإن صاحب الصفة في التمسك بذلك هو المطعون ضده وليس الطاعن، وإذ كان غرض الطاعنين من توجيه ... للمطعون ضدها هو انتفاء صفة المحامي الموكل عنها في حين أنها صاحبة الصفة في ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول " كمـا وأنه من المقرر قانوناً أنه "لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بـوكلائهم إلاّ إذا أنكـر صاحب الشأن وكالته لوكيله، وكان ما أورده الح كم يتفق وصحيح القـانون خاصـة وأن ذلـك البطلان نسبي مقرر لمصلحة المطعون ضدها فإن النعي عليه يكون على غير أساس" ولما كـان ذلك وكان صاحب الصفة في التمسك بعدم تمثيل موكله هو الموكل وكانت الشركة المدعيـة لـم تعترض على صحة التمثيل لهما في الدعوى ولم يتخذ مدعى التزوير اجراءات الطعن بـالتزوير لتحديد أوجه النعي بالتزوير وبالتالي يكون نعي الشركة المدعية غير مقبول لصدوره من غير ذي صفة بالنسبة لصحة الوكالة من عدمها ولم يصادف صحيح القانون لعدم اتخاذ اجراءات الطعـن بالتزوير مما ترفضه المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق.

وحيث أنّه بالنسبة لطلب الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والمـدعى علي همـا الأول والثاني وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في البلاغ محل التحقيق المقيد برقم569 لـسنة 2018 إداري مصر الجديدة المقدم من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ضد اعضاء مجلس ادارة شركة هورس للسياحة والسفر السابقين والمنعزلين وآخرين عن واقعة التزوير التي تمـت مـن أعضاء مجلس ادارة شركة هورس للسياحة والسفر بتحرير توكيلرسمي عام للقضايا للمحامين بعد ان زالت صفتهم وتم عزلهم بموجب قرار التحفظ وهذا البلاغ مازال قيد التحقيقات أمام نيابة مصر الجديدة، فإن المقرر قانوناً "أن الوقف التعليقي طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هـو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأوليـة الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها. لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى يتعلـق بعـزل المحكمين وكانت الوقائع محل طلب الوقف تتعلق بوقائع خارجة عنها هو علاقة الوكلاء بموكل يهم وصحة التوكيلات الصادرة عنهم مما ترفضه المحكمة لعدم توقف الفصل في أصل الدعوى عن تلك المنازعات وهو ما تقض ي به المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المدعى عليه الثاني ببطلان صـحيفة الـدعوى لـبطلان التكليف بالحضور فإن هذا الدفع غير سديد، لكون الثابت بنص المادة20 من تقنين المرافعـات على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لمتتحقـق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص علي ه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجـراء "يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظامالعام حماية للمصلحة العامـة عنـدما تكـون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات التقاضي كتخلـف مبـدأ المواجهـة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل مـا يخـلّ بحـق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هي الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابـة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غيـر التـي أرادهـا المشرع، إلاّ أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سـلطة قاضـي الموضوع الذي لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغايـة مـن عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكـم بـالبطلان غيـر المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيـه، والسلطة التقديرية للقاضي لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتبـاره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي في ضوء قواعـد بطلان الإجراء يقتضي أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخل ف الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام. ولما كان ذلك، وكان الثابت تحقق الغاية من الاجراء بمثول وكيل المدعى علية الثاني وتقديم جميع أوجه دفاع ه ومستنداته مما تكون معه الغايـة مـن الاعلان تحققت ويضح ى النعي قائماً على غير سند متعيناً رفضه.

وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المشرف التنفيذي المفوض من شركة مصر للسياحة لإدارة الشركة المدعية والدفع المبدى من المدعى عليهم الأول والثاني والرابع بعـدم قبـول الـدعوى والتعجيل لرفعهما من غير ذي صفة وزوال الصفة فإن هذا الدفع غير سديد، لكون الثابت بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبـل أي طلـب  أو دفـع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخـصية ومباشـرة وقائمة يقرها القانون" كما انه "لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء الي القضاء لحمايـة الحـق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها " كما أن " : استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبهأن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة. كما أنه من المقرر "أنه متى كانـت للـشركة شخـصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتـأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكي ل الذي بموجبـه باشر المحامي رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المفوض عن الشركة الطاعنـة، وكـان هـذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره فإن تغيير الممثل القانوني لها في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة، ولا يؤثر علـى اسـتمرار الوكالـة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من ممثلها الجديد للتقرير بالطعن ." ولما كان ذلك، وكان الثابت ان التوكيل الصادرة للمحامي رافع الدعوى قد صدر صـحيحاً ممـن يمثـل الشركة قانوناً وقت صدوره فإن تغيير الممثل القانوني لها في مرحلة لاحقة لصدور التوكيـل لا ينال من شخصية الشركة، ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من ممثلها لمباشرتها وتعجيلها لكون الشخصية الاعتبارية للـشركة مـستقلة عـن شخصية من يمثلها قانوناً طالما انها المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير ومن ثم يكون النعي قائماً على غير سند من القانون مما ترفضه المحكمة. وحيث أنه وعن نعي المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الدعوى ولـيس بأمر على عريضة فإن هذا النعي غير سديد، لكون المقرر أن تفسير التشريع هو توضيح ما أُ بهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائـه المتناقضة، وأنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى، قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنّه – لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن النص في المادة20 مـن تقنين المرافعات على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققهـا دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولـو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظام العام حماية للمصلحةالعامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات المتقاضي كتخلف مبـدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخـلّ بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هي الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها ال قاضـي لرقابة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع، إلاّ أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سـلطة قاضـي الموضوع الذي لا يلزم إلاّ بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغايـة مـن عدمها، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بـالبطلان غيـر المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيـه، والسلطة التقديرية للقاضي لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقومبواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتبـاره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يـصحح الـبطلان عملا بنص المادة 22 من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شُرع لمصلحته صـراحة أو ضـمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، إلاّ أن التفسير الصحيح في ضـوء قواعد بطلان الإجراء يقتضي أن تُقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام . كما أن التحكيم هو طريق اسـتثنائي لفـض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجـب التطبيـق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم، وكان مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ،أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهي المتعلقة بإجراءات الت حكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتـة و تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمتـه، فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الـشأن فـي تقنـين المرافعات، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختـصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، والنص في المادة17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه"

1 -لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمـين وعلـى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي : -أ .... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة مـن ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخـر، أو إذا لـم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يومـاً التاليـة لتـاريخ تعيـين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة(9 )من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحـد الطرفين ويكون المحكم الذي اختاره المحكّمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة لرئاسـة هيئـة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.

2 -وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكّ مان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولـت المحكمـة المشار إليها في المادة (9 ) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل " وكـان إعمـال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذا النص– باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواء من عباراته أو إشارته أو دلالته– يؤدي إلى أنه لم يبين صـراحة نوع الإجراء الواجب إتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القـرار الـذي تـصدره المحكمة باختياره، وإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المـشرع عـن طريـق التفـسير اللغوي، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة مـن الـدلالات المختلفة للنص كالأعمال التحضيرية، والمصادر التاريخية، والحكمة من النص، والجمـع بـين النصوص، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليهـا الـنص اختيارا للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجـب القـانون إعمالـه، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون، وإعمالاً لهذه القواعد فإن المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان والشروط الـواردة فيهـا فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنين إلى أن يكون طلب تعيين المحكـم بموجـب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي، وأن المقصود بكلمة محكمـة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بـالطرق المعتـادة ،57 ،2/54 ،2/53 ،47 ،20 ،17 ،14 ،13المـواد نصوص استقراء من نيبي ما وهو لرفعها 58 من ذات التقنين، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المـواد24/2 ،37/ب، 45/2 ،56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلـك، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانةأساسية من ضمانات التقاضـي للمحـتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع، لما كان ذلك، وكان الثابت ان الشركة اتخذت اجراءات الدعوىفي طلب عزل المحكمين مما يكـون معه الاجراء موافق للقانون ويكون نعى المدعى علي ه الأول بوجوب سلوك طريق الأمـر علـى عريضة قائماً على غير سند من القانون متعيناً رفضه. وحيث أنه وعن الدفع بعدم جواز الحكم بعزل المدعى عليه الأول لتنحيه عملاً بالمادة 20 من قانون التحكيم وعن موضوع التدخل الهجوم ي المبد ى من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيـة بإثبات تنحي المدعى عليهما الأولوالثاني وانهاء الدعوى بتنحيهما، فإن هذا النعي غيـر سـديد، لكون الثابت بنص المادة20 من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على ان "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبـرر لـه فـي إجـراءا ت التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9)من هـذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين ." بما مفاده ان التحكيم كنظام اسـتثنائي غايته سرعة الفصل في الأنزعة المطروحة و إذا تعذر على المحكم تحقيق تلك ال غاية نكون أمـام أحد فروض ثلاثة: الفرض الأول أن يتنحى المحكم: والتنحي هو تصرف إرادي من جانب المحكـم إذا استشعر أنه عاجز عن أداء مهمة التحكيم بعد أن قبلها . الفرض الثاني- أن يتفـق الطرفـان - أطراف خصومة التحكيم - على عزله: ولم يحدد المشرع أسباباً لعزل المحكم، فق د يتـراءى لهـم عدم كفاءته أو قلة خبرته أوأنه غير محايد الي غير ذلك من الأسباب التي ير ى فيها الخصوم عدم الاطمئنان الى عمله ولا يشترط الافصاح عن سبب عزلهم للمحكم، وإنما يتعـين أن يـتم العـزل باتفاقهم جميعاً، دون انفرادأحدهم بالعزل. الفرض الثالث: إنهاء مهمة المحكم بناء على طلب أحـد الأطراف من المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من ذات القانون، ويقصد بإنهاء مهمة المحكم دعـوى يقيمها أحد أطراف المنازعة التحكيمية أمام المحكمة المختصةلإنهاء صلاحيات المحكم المـستمدة من اتفاق التحكيم وإقراره بق بول التحكيم ولما كان ذلك وكان الثابت ان النعي الذي سـاقه المـدعى عليه بعدم جواز الحكم بعزل المدعى علي ه الأول ا لتنحي هي شارة منه الـى المـساو ةا بـين التنحي والعزل وتسليم ه بالطلب المعروض على المحكمة ف إن فعل التنحي هو تصرف إرادي نـابع مـن المحكم إذا استشعر أنه عاجز عن أداءمهمته التحكيمية وعزل الم حكم هو تصرفاتفـاقي مـن جانب أطراف الخصومة التحكيمية بعزل المحكم أو حكم صادر من المحكمة بناء على طلبأحـد أطراف التحكيم ومن ثم يكون طلب العزل المعروض على المحكمة لا يوافق تسليم المدعى عليـ ه الأول بالتنحي ومن ثم يكون النعي بعدم جواز نظر الدعوى مخالفاً للقانون متعيناً رفضه. وحيث أنه وعن الطلبات في الدعوى ضد 1 -السيد الدكتور حـسن عبـد الباسـط جميعـ ي "بشخصه وبصفته رئيس هيئة التحكيم ببطلان تعيين المدعى علي ه الأول السيد الدكتور حسن عبـد الباسط جميعي محكماً ثالثاً مرجحاً وكان الثابت بنص المادة9 من قانون التحكيم رقـم27 لـسنة 1994 على ان " (يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القـضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى فـي مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لـم يتفـق الطرفـان علـ ى اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقـاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم ." كمـا تـنص المادة 17 من ذات القانون على"(1 (لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلـى كيفيـة ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي : ) أ( إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولـت المحكمة المشار إليها في المادة من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . ) ب ( فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكم ان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكّ مه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلّ مه طلباً بذلك مـن الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكّ مان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثـين يومـاً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إل يها في المادة (9 )من هذا القـانون اختيـاره بناء على طلب أحد الطرفين . ويكون للمحكم الذي اختاره المحكّ مان المعينـان أو الـذي اختارتـه المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليهـا، أو لـم يتفـق المحكّمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة(9 )من هذا القـانون بنـاء علـى طلـب أحـد الطرفين، القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هـذا الإجراء أو العمل وتراعي المحكمة في المحكّم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكّ م على وجه الـسرعة، ومـع عـدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريـق مـن طرق الطعن." مؤد ي نص المادتين 9 ،17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكّ مـين وكيفيـة ووقـت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كـل طـرف محكّماً عنه ثم يتفق المحكّ مان على اختيار المحكّم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكّ مه خـلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكّمان المعينان على اختيار المحكّم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المـشار إليهـا فـي المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع ويكون المحكّـ م الـذي اختاره المحكّمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتراعـ ي المحكمـة فـي المحكّم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارهـا باختيار المحكّم على وجه السرعة ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طـرق الطعـن .

كما تنص المادة 52 من ذات القانون على ان"(1 ( لا تقبل أحكام التحكيم ال تي تصدر طبقاً لأحكـام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( 2 (يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المـادتين التـاليتين . كما تنص المادة 53 من ذات القانون على"لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكـيم إلاّ فـي الأحـوال الآتية ( : هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكّ مين على وجه مخالف للقـانون أو لإ تفـاق الطرفين ." مؤد ي نص المادتين 52 ،53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التـي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن علي ها بأي طريق من طرق الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتهـا الفقرة (1 - ه ) ـ من المادة 53 من القانون ومنها إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيـين المحكّ مـين على وجه مخالف للقانون أو لإ تفاق الطرفين. كما تنص المادة 8 من ذات القانون على"إذا اسـتمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكـم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هـذه المخالفـة فـي الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منـه عـن حقـه فـي الاعتراض". كما ان المقرر أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفـاق على مخالفته ولم يقدم اعت راضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عنـد عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه على حقه في الاعتراض ". كما ان المقـرر قانونـاً أن اعتبـار التحكيم ذو طبيعة قضائية، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسيةفي التقاضي، وذلـك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً أو تحكيماً مع التفويض بالصلح، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي، إلاّ أن الأصل في المحكّ م أنه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيـام بمهمته، وعلى من يدع ي عدم حياد المحكّم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالماأنـه قـد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى بطلانه اسـتناداً إلـى عدم توافر أيهما في المحكّ ". م ولما كان ذلك وكانت الشركة المدعية قد لجأت الى محكمة اسـتئناف القاهرة بإقامة الدعوى 76 لسنة 129 ق لتعيين المحكم المرجح فقضت محكمة اسـتئنافالقـاهرة بتاريخ 26/8/2013 بتعيين المحكم صاحب الدور بحكم غير قابل للطعن ونفاذاً لهذا القـضاء قـام السيد القاضي/رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القـاهرةفـي 13/10/2013 بتعيـين الـسيد الدكتور حسن عبد الباسط جميعي محكّماً ثالثاً وبتاريخ 28/11/2013 انعقدت الجلـسة الاج رائيـة الأولى وتحددت المصروفات المبدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ50000 دولار وبالجلسة الاجرائيـة الثانية في 1/2/2014 تحدد أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ1800000 دولار فتم سـدادها، بمـا يعـد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم، ونزولاً عن حقهافي التمسك بأن ال محكـم المعـين ليس صاحب الدور طالما انها مثلتأمامه ولم تعترض على اجراءات تعي هني مما يكون معه طلبهـا من بعد بمخالفة تعيينهلإجراءات تنفيذ حكم تعيينه مخالف للواقع والقانون متعيناً رفضه دون النص على ذلك بالمنطوق. وحيث أنه وعن طلب الشركة المدعية الحكم بعزل كلمن المدعى عليه الأول السيد الـدكتور حسن عبد الباسط جميعي "بصفته رئيس هيئة التحكيم، المدعى عليةالثاني الـسيد الـدكتور عبـد الحميد جلال الاحدب " بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى عن الشركة العامة للخطـوط الجويـة العراقية في القضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والـسفر ضـد الـشركة العامـة للخطوط الجوية العراقية و آخرين - " والمحكمة تكيف هذا الطلب ب هنأ طلب انهاء مهمتهما - وكان الثابت بنص المادة 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم27 لـسنة 1994 علـى "(1 )لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كي فية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبـع ما يأت ) أ(: ي إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فـي المـادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .

 ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة مـن ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعـين أحد الطرفين محكّ مه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكّمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيـين آخرهمـا، تولت المحكمة الم شار إليها في المادة(9)من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحـد الطـرفين . ويكون للمحكم الذي اختاره المحكّ مان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسـة هيئـة التحكـيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكّ مان المعينان على أمر ممـا يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلّ ف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الـشأن، تولـت المحكمـة المشار إليها في المادة(9)من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام بالإجراء أو بالعمـل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجـراء أو العمـل

وتراعـي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفـان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكـام المـادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الط عن". مؤد ي ذلك أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقـا علـى ذلـك وكانت هيئة التحكيم مشكّلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكّ ماً عنه ثم يتفق المحكّ مان على اختيار المحكّم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكّ مه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكّ مان المعينان على اختيار المحكّم الثالث خلال الثلاثـين يومـاً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة الم شار إليها في المادة التاسـعة مـن قـانون التحكـيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع ويكون المحكّ م الذي اختاره المحكّمان المعينان أو الـذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتراعي المحكمة في المحكّ م الذي تختـاره الـشروط التـي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليه ا الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكّ م على وجه الـسرعة ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . كما ان الثابت بنص المـادة20 مـن تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على ان "إذا تعذر على المحكّ م أداء مهمته أو لـم يباشـرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى ت أخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفـان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9 (من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين ." بما مفاده ان التحكيم كنظامرضائي استثنائي غايته سـرعة الفـصل فـي الأنزعة المطروحة وإذا تعذر على المحكم تحقيق تلك الغاية بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له فـي إجراءات التحكيم عن طريق عدم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها نكون أمـام أحـد فروض ثلاثة: الفرض الأول أن يتنحى المحكّم بمحض ارادته، الفرض الثاني: أن يتفق الطرفان - أطراف خصومة ال تحكيم - على عزله اتفاقياً، الفرض الثالث: ويفترض هنا ان المحكّم لم يستشعر ما أصاب المنازعة التحكيمية من تأخر بسبب يرجعإليه ولم يتفق أطراف المنازعة علـى عزلـ ه فهنا وضع المشرع حلاً يكون عن طريق لجوء أحد الخصوم بدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب عزله، الفرض الأ خير هنا يتعلق بالمحكّم الواحد أو المحكّ م المرجح دون ان يتجاوز ذلك الى تدخل طالب العزل في عزل المحكّ م المعين من الطرف الآخـر فـي الخـصومة باعتبـار ان أطـراف الخصومة التحكيمية لهم الحرية في اختيار المحكّم المسمى عنه . م ولما كان ذلك، وكان الثابت مـن أوراق الدعوى انه بتاريخ 28/11/2013 انعقدت الجلسة الإجرائية الأولـى للمنازعـة التحكيميـة وتحددت المصروفات المبدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ50000 دولار وبالجلسة الإجرائية الثانيـة في 1/2/2014 تحدد أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ 1800000 دولار فتم سدادها مناصفة بين الـشركة المدعية والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وبتاريخ10/4/2014 قام المحكّم المـسمى عـن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية السيد الدكتور عبد الحميد جلال الأ حـدب بالحـديث حـال انعقاد جلسة التحكيم بقول من ان القانون المصري هو القانون الواجب التطبيـق علـى الـدعوى التحكيمية دون غيره من القوانين الأ خرى وان الاجتهادات المتعلقة بالقـانونالفرنـسي لا تتعلـق بالقانون واجب التطبيق وذلك دون أن يعترضه المحكّم المرجح مما دعا الحاضـر عـن الـشركة المدعية ان يطلب اثبات ماأفاد به الاستاذ الدكتور عبد الحميد الأ حدب وقد علّق الاسـتاذ الـدكتور عبد الحم يد الأحدب رداً على هذا الطلب ب أنّ ه لا يصادر حرية الاطراف فيما يقدمونه من دفاع وان ما ابداه كان مجرد رأي وبجلسة 16/7/2014 قررت هيئة التحكيم زيـادة اتعـاب التحكـيم الـى 6000000 دولار ولم يتم سداد هذا المبلغ منطرفي التحكيم مما دعا الهيئة الى ايقـاف التحكـيم كجزاء على عدم السداد فضلاً عن ارسال محكّم الشركة المدعية خطاباً للمحكّـ م المـرجح مفـاده اعتذاره وباستبيان الشركة المدعية عن سببا لتنحي ارسل إليها بأن المحكّ م المرجح والمحكّ م عـن الشركة المتدخلة هجومياً أ صرا على زيادة الأتعاب الى ستة ملايين دولاروأنـه فـوجئ بقـرار باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المصري مجلة التحكيم العالمية 2019 – العدد الثاني والأربعون والعدد الثالث والأربعون الأغلبية بوقف اجراءات التحكيم ولما كانت تلك الافعال الصادرة من المحكّـ م المـرجح باعتبـاره رئيس هيئة التحكيم والمعن ي بإدارتها بأن سمح بحديث المحكّم المسم ى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية دون ان يعترضه إب عتباره رئيس هيئة التحكيم والمس ؤول عن ادارة جلس ة التحكـيم وكذا قيام ه بإصدار قرار بوقف اجراءات التحكيم كجزاء على عدم سداد الأ تعاب وعدم العدول عن هذا القرار رغم اعتراض أطراف خصومة التحكيم علي ه وعدم سدادهم تلك الزيـادة فـضلاً عـن اعتراض المحكم المسمى عن الشركة المدعية واعت ذاره عن مباشرة التحكيم، ولمـا كانـت تلـ ك القرارات أدت الى تعطل وتوقّ ف التحكيم دون مقتضى ولسبب يرجع الى المحكّ م المرجح خصوصاً وانه يمكن له عدم الانصياع لما اثاره المحكّ م المسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيـة ومتابعة اجراءات التحكيم بالاشتراك مع المحكّ م المسمى عـن الـشركة المدعيـة دون ن أ يعطـل اجراءات التحكيم ويوقفها خصوصاً وان التحكيم مرده ارادة الأ طراف وتحقيق غاية التحكيم كبـديل قضائي استثنائي يتسم بالسرعة في حسم المنازعات يوجب إتّباع إرادة الأطراف في حل منازعاتهم دون قيام من لجأوا إ ليهم لحل هذه المنازعاتفي إ ثارة منازعات معهم خروجاً عن م قتضى صفتهم المستمدة صأ لاً من أطراف منازعة التحكيم وكان يجب على المحكّ م المـرجح طبقـاً لـذلك عـدم الانحياز للمحكّم المسمى عن الشركة المدعية ومباشرة اجراءات التحكيم والفصل فيها علـى وجـه السرعة بما له من سلطةفي ادارة التحكيم ومنع الحديث وابـداءالآراء حـال جلـسات ا لتحكـيم إو صدار القرارات التي تكفل تحقيق غاية التحكيم ، ولما كان قد ثبت من خلال تلك الأ فعال للمحكمة عدم قدرة المحكّ م المرجح على ادارة جلسات المنازعة التحكيمية والانحياز الى المحكّم عن الشركة المحتكم ضدها في إ صدار قرار بوقف اجراءات التحكيم دون مسوغ قانوني أو واقعي الأمر الـذ ي تقضي معه المحكمة بإنهاء مهمته على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

واما بالنسبة لطلب عزل المحكّم المسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية فـ إن المشرع حدد الحالات التي تتدخل فيها المحكمة في حالة اختلاف أطراف الخصومة التحكيمية بما يضمن تحقيق الغاية من التحكيم وهي السرعة في الفصل في الأ نزعة المطروحة عليها وفي حالة ما إذ كانت هيئة التحكيم مشكّلة من ثلاثة أعطى المشرع لكل طرف الحرية في اختيار المحكّـم المسمى عنه وبالتالي لا يجوز لأحد طرفي التحكيم التدخل في تسمية محكّم عن الطرف الآخـر طالما ان الأ خير ارتضى واختار محكّ هم طبقاً للقانون والاتفاق، وتدخّل المحكمة يكون في حالـة الإمتناع أو الإخلال الذي يؤدي تعطل التحكيم وبما يضمن استمرار التحكيم، ولما كانت المحكمة قد انتهت الى انهاء مهمة المحكّم المرجح بسبب إخلاله في إ دارة جلسات التحكيم وإيقافه للتحكـيم دون مقتضى بما ترى معه المحكمة ان تعيينآخر اتفاقيا أو طبقاً للقانون يكفي لإ ستمرار التحكيم وتحقيق الغاية منه خصوصاً وان تدخّل المحكمة يكون بالقدر الـلازم لتحقيـق غايـة التحكـيم واستمراره حتى الفصل في منازعة أطرافه دون أن يتعدى ذلك حرية أطراف التحكيم التي هـي أساس التحكيم ومرده وهو الأمر الذي تكتفى معه المحكمة بهذا التـدخّل لإسـتكمال الخـصومة التحكيمية باعتبار ان تدخلها استثنائي يضمن استمرار التحكيم وبالتالي تنتهي المحكمة بما لها من سلطة تقديرية الى رفض طلب الشركة المدعية بإنهاء مهمة المحكّم المسمى عن الشركة العامـة للخطوط الجوية العراقية دون النص على ذلك بالمنطوق.

وحيث انه وعن طلب الشركة المدعية القضاء بعدم الإ عتداد وإلغاء قرار زيـادة الأتعـاب الصادر بأغلبية هيئة التحكيم "المحكمين المطلوب عزلهما " وعن طلب القـضاء بعـدم الاعتـداد والغاء قرار وقف اجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية ف هنإ لما كانت المحكمة انتهت الى عزل المحكّم المرجح نتيجة ما صدر عن الهيئة من جراء وقف اجراءات التحكيم وكان المقرر ان هيئة التحكيم تفصل في الدفوع التي تصدر عن طرفي المنازعة التحكيمية، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه إلاّ بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلهـا وفقـاً للمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

ولما كان ذلك وكان طلب الشركة الغاء قرار الزيادة لا يمكن الطعن علي ه أمام هذه المحكمة إلاّ مع الحكـم المنهي للخصومة الذ ي يصدر عن الهيئة ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله دون النص على ذلك بالمنطوق. ويمكن للطالبة اللجوء الى هيئة التحكيم عقبإعادة تشكيلها طبقاً للإتفاق أو طبقاً للمادة 21 من قانون التحكيم للفصل فيه. وحيث هنأ وعن طلب الشركة المدعية إلزام المدعى عليهما الأول والثاني برد ما تقاضـياه من أتعاب باعتبارهما أعضاء في هيئة التحكيم وقدرها 720 أ لف دولار للأول بصفته رئيس هيئة التحكيم ومبلغ 440 أ لف دولار بالنسبة للثاني بصفته عضو هيئة التحكيم وطلبإلـزام المـدعى عليهما الأول والثاني بالتعويض عن الأضرار التي أ صابت الشركة المدعية نتيجة عدم اسـتكمال اجراءات التحكيم وقدرها 200001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وما يستتبع ذلك من طلب إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالفائدة القانونية عن مجموع المبالغ المدفوعةإليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، وكان الثابت بنص المادة 109 من قانون المرافعات على ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمـة مـن تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى كما ان المشرع قد حدد الحـالات التي يجوز فيها للمحكمة المشار اليهافي المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التدخّ ل باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سـيرها أو بتعيـين المحكّم في حالة اختلاف طرفي المنازعة التحكيمية أو للفصل في طلب رد المحكّم أو في طلـب عزله، أو لرئيس هذه المحكمة في الأ مر بتنفيذ حكم التحكيم أو للمحكمة للفصل في دعوى بطلان ه وحالات تدخّل المحكمة المشار إليها في المادة 9 من القانون هي على سبيل الحـصر لا يجـوز التوسع فيها أو القياس عليها، ولما كان ذلك وكان الثابت ان طلبات الشركة المدعية تتعلق بـرد الأتعاب والتعويض والفوائد عنها وكان إختصاص هذه المحكمة محدد على سبيل الحصر ولـيس من ضمنها تلك الحالات من ثم لا ينعقد لهذه المحكمة اختصاصالفصل فيها مما تقـضى معـه المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر تلك الطلبات على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحيث أنه وعن المصاريف شامل أ ة تعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المـدعى عليـه الأول والمتدخّل هجومياً عملاً بنص المادة 184/1 ،187 من قانون المرافعات والمـادة 187/1 مـن قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسن ة 2002. فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة في مادة تجارية: أولاً- بقبول التدخّل الهجومي المبد ى من الشركة العامة للخطوط الجوية ا لعراقيـة شـكلاً ورفضه موضوعاً وألزمتها بمصاريف التدخّل ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً- بإنهاء مهمة المدعى علي ه الأول السيد الدكتور حسن عبد الباسط جميع ي "بصفته رئيس هيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والسفر ضد الشركة ا لعامـة للخطوط الجوية العراقية وآخرين" وألزمته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثالثاً- بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر باقي الطلبات على نحـو مـا وردبالأسـباب إو رجاء البت في مصاريف تلك الطلبات.

                 صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 30/1/2019 .

 

أميــن الســر                                                   المستشار                 

عماد إبراهيم أبوغالي                                      إبراهيم عبد الغني                                                                  

 رئيس المحكمة                                           الرئيس بالمحكمة     

  أمجد غرابة                                              أحمد عبد العزيز العزب     

تعليق البروفسور هادي سليم (لبنان- فرنسا)

الوقائع التي أدت إلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف القـاهر ة، الـدائرة 50 تجـاري، بتاريخ 30 يناير 2019 والمنشور أعلاه تتلخص بأن الشركة العامة للخطوط الجويـة العراقيـة كانت قد أبرمت بتاريخ 30 يناير 2001 عقد وكالة حصرية مع شركة هورس للسياحة والـسفر المصرية لكي تقوم هذه الأخيرة ببيع تذاكر السفر وتقديم خدمات الشحن الجوي وك افة الخـدمات اللازمة للطائرات العراقية في المطارات المصرية مقابل نسبة يتم تحصيلها مـن العائـد . وقـد تضمن العقد المذكور، الذي أدخلت عليه بعض التعديلات عـام2001 وعـام 2005 ،شـرطاً تحكيمياً. بتاريخ 16 نوفمبر 2005 ،وإثر قيام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بإيق اف الوكالة، قررت شركة هورس للسياحة والسفر اللجوء إلى التحكيم وأرسلت كتاباً بهذا الخـصوص الـى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية سمت فيه محكّماً من قِبلها. وبالنظر لتلكؤ هذه الأخيـرة، أي المحتكم ضدها، في تسمية محكّم من قبلها لجأت شركة هورس للسياحة والسفر إ لى محكمـة استئناف القاهرة لتعيين محكّم عنها (أي عن المحتكم ضدها). بتاريخ 15 مايو 2012 قامت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بتسمية محكّم عنهـا، إلاّ أن هذا الأخير لم يتفق مع المحكّم المسمى من قبل الشركة المحتكمة لتعيين المحكّم المـرجح (أي رئيس الهيئة التحكيمية)، الأمر الذي دعا شركة هورس للسياحة والسفر إلى اللجـوء مـرة أخرى إلى محكمة استئناف القاهرة لتعيين المحكّم المرجح. وبتاريخ 26 أغسطس 2013 قـررت محكمة استئناف القاهرة تعيين المحكّم المرجح. بعد ذلك، بتاريخ 3 نوفمبر 2013 ،تنحى المحكّم المسمى من قبل الش ركة العامة للخطـوط الجوية العراقية فقامت هذه الأخيرة بتعيين محكّم بدلاً منه . وبعد أن باشرت هيئة التحكيم عملهـا اعتذر المحكّم المسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بدلاً من المحكّم الأول الـذي كان قد تنحى أيضاً، فقامت هذه الأخيرة للمرة الثانية بتسميةمحكّم بدلاً منه فعادت هيئة التحكـيم بعد إعادة تشكيلها الى العمل. إلاّ أ ن المحكّم الجديد المسمى من قبل الـشركة العامـة للخطـوط الجوية العراقية اعتذر أيضاً فقامت هذه الأخيرة وللمرة الثالثة بتاريخ15 مارس 2014 بتـسمية محكّم بدلاً منه وعادت هيئة التحكيم بعد إعادة تشكيلها مجدداً الى العمل.

وبعد جلسة تم عقدها بتاريخ 10 ابريل 2014 أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 16 يوليـو 2014 قراراً بالأغلبية بزيادة قيمة أتعاب الهيئة التي كان قد تم تحديدها سابقاً، ومن ثـم قـراراً آخراً بوقف إجراءات التحكيم لحين سداد الأتعاب، الأمر الذي حدا بالمحكّم المسمى من قبل شركة هورس للسياحة والسفر للتنحي. بتاريخ 5 يناير 2015 تقدمت شركة هورس للسياحة والسفر أمام محكمة استئناف القـاهرة بدعوى ضد رئيس هيئة التحكيم وعضو هيئة التحكيم المسمى من قِبل الشركة العامـة للخطـوط الجوية العراقية والعضو الثالث المسمى من قِبلها والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ووزير النقل بجمهورية العراق. وقد طلبت شركة هورس للسياحة والسفر في دعواها الحكـم بـبطلان تعيين المحكّم المرجح وبعزله وكذلك بعزل عضو الهيئة التحكيمية المسمى من قِبل الشركة ال عامة للخطوط الجوية العراقية وإلزامهما برد ما تقاضياه من أتعاب، كما طلبتأيضاً إلـزام المحكّـم المعين من قِبلها (أي من قبل شركة هورس للسياحة والسفر ) رد ما تقاضاه من أتعاب والتعويض عن الأضرار التي أصابتها نتيجة تنحيه وإلزام الأعضاء الثلاثـة بـالتعويض، والقـضاءبعـدم الاعتداد وإلغاء قرار زيادة الأتعاب والقضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار وقف إجراءات التحكـيم . إلاّ أنّه يتبين من الحكم أن شركة هورس للسياحة والسفر عادت وطلبت بعد ذلك فـي مـذكراتها قصر طلباتها على تلك الموجهة ضد المحكّم المرجح والمحكّم المسمى من قبل الـشركةالعامـة للخطوط الجوية العراقية. وقد أدلت شركة هورس للسياحة والسفر أن المحكّم المسمى من قِبل الـشركة العامـة للخطوط الجوية العراقية قد أبدى رأياً في الدعوى خلال الجلسة التي عقدت في10 ابريـل 2014 دون أن يعترضه المحكّم المرجح الأمر الذي ينم عن عدم حيدة هذا الأخير واستقلاله، وأن المحكّم المسمى من قِبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قـام أيـضاً بمراسـلة المحكّم المرجح دون علم المحكّم الآخر و أخفى مستندات عنه . ولتبرير طلبها الحكم ببطلان تعيين المحكّم المرجح أدلت الشركة المدعية أن تعيينه قد تم بشكل مخالف للقان ون كما أدلت بأن المحكّم المرجح والمحكّم المسمى من قِبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيـة قـد ارتكبا خطأً مهنياً جسيماً باتخاذهما القرار بوقف إجراءات التحكيم وأن القرار الذي اتخـذاه بزيادة أتعاب التحكيم يؤدي إلى عدم المساواة بين الخصوم لأنه يفضي إلى تعجيز الـشركة المحتكمة.

ويتبين من نص الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة أنه، وبعـد ان تقـدمت شـركة هورس للسياحة والسفر بدعواها أمام هذه المحكمة، جرى التحفظ عليها في مصر بموجب قـرار قضائي وان محاميها الجديد قد طلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. كما يتبين أيضاً أ ن المحكّم المرجح والمحكّم المسمى من قِبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد تنحيا. طلب المحكّم المرجح عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والحكم بعدم جواز عزله وذلك بسبب تنحيه عملاً بأحكام المادة20 من قانون التحكيم وطلب كذلك عدم قبـول الـدعو ى لرفعها بطريق الدعوى وليس بأمر على عريضة، كما أدلى أيضاً بعدم اختصاص المحكمة للنظر بطلب العزل. كذلك، دفع المحكّم المسمى من قِبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة وطالب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وأما الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، وإزاء تنحي المحكّم المسمى من قِبلها والمحكّم المرجح، فقد طلبت إنهاء الدعوى، كما طلبت على سبيل الاستطراد وقف الدعوى لحين الفـصل بالإجراءات الجزائية المقامة ضد أعضاء مجلس إدارة شركة هورس للسياحة والسفر السابقين. بالنسبة لموضوع اختصاصها، أشارت محكمة استئناف القاهرة إلـى المـواد1 و2 و3 و9 و20 من قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994 واعتبرت أن الاختصاص للنظر بمـسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم المصري إلى القضاء المصري يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إلاّ إذا كان التحكيم تجارياً دولياً فيكون عندها الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة . وقد اعتبرت المحكمة أن هذه المبادئ واجبة التطبيق عندما تتعلق الدعوى بعزل أعـضاء هيئـة تحكيمية. وبهذا الخصوص، أضافت محكمة استئناف القاهرة أنه لما كان النزاع المبسوطأمامهـا هو نزاع بين طرفين يقع مركز كل واحد منهما الرئيسي في دولة مختلفة وكان موضوع النـزاع يرتبط بأكثر من دولة فإن الاختصاص يعود لها للنظر في النزاع. وأما بخصوص طلب وقف السير بالدعوى لحين الفصل في الإجراءات الجزائيـة المقدمـة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية السابقين، فقد قررت محكمـة اسـتئناف القـاهرة أن الوقف التعليقي طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات المصري هو أمر جوازي متروك لتقـدير المحكمة. ولذا فقد قررت رفض الطلب .

وكذلك، ولجهة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فقد قـررت المحكمـة رفضه أيضاً مستندة إلى المادة 3 من قانون المرافعات على اعتبار أن لشركة هورس للـسياحة والسفر شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها وأن التوكيل الذي صدر للمحامي الـذي تقدم بالدعوى نيابة عن الشركة المذكورة كان صحيحاً وقت صدوره لأنه كان قد صدر عمن كان يمثل الشركة حينذاك. وكذلك أيضاً، قررت محكمة استئناف القاهرة رفض طلب رد الدعوى لعدم تقـديمها بـأمر على عريضة استناداً إلى المادتين 20 و22 من قانون المرافعات المصري. بالنسبة للدفع بعدم جواز الحكم بعزل محكّم سبق له أن تنحى، فقد رفضت المحكمـة هـذا الطلب أيضاً مستندة إلى المادة 20 من قانون التحكيم المصري. وقد اعتبرت المحكمة في سـبيل ذلك أن فعل التنحي هو تصرف إرادي نابع من المحكّم وأما عزل المحكّم فهو يكون إما تـصرفاً اتفاقياً وإما بموجب حكم، واستخلصت من ذلك أن طلب العزل لا يتعارض مع تنحي المحكّم. انطلاقاً من هنا، نظرت محكمة استئناف القاهرة بالطلبات الموجهة ضد المحكّـم المـ رجح. فبالنسبة لطلب ابطال تعيين هذا المحكّم المرجح اعتبرت المحكمة أن قيام شركة هورس للسياحة والسفر بالمثول أمام الهيئة التحكيمية خلال الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 28 نـوفمبر 2013 والجلسة الثانية التي عقدت بتاريخ 1 فبراير 2014 يعد موافقة ضمنية منها على تـ شكيل هيئـة التحكيم، الأمر الذي يوجب رفض طلب هذه الشركة الآيل الى إبطال تعيين المحكّم المرجح. أمـا بالنسبة لعزل المحكّم المرجح والمحكّم المسمى من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيـة، وبعد ان أشارت محكمة استئناف القاهرة انها تكيف هذا الطلب ب أنه طلب لأنهاء مهمتهما، تطرقت هذه المحكمة إلى المادة 17 والى المادة 20 من قانون التحكيم المصري وإلى ما حـصل خـلال الجلسة التي عقدت بتاريخ 10 ابريل 2014 .ففي هذه الجلسة قال المحكّم المسمى من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق على الـدعوى التحكيمية وإن الاجتهادات المتعلقة بالقانون الفرنسي لا تتعلق بالقانون الواجب التطبيق وذلك دون أن يعترضه المحكّم المرجح. وعندما طلبت شركة هورس للسياحة والسفر إثبات مـا أفـاد بـه المحكّم المسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في محضر ال جلسة قال هذا الأخيـر أنه لا يصادر حرية الأطراف فيما يقدمونه من دفاع وأن ما أبداه كان مجرد رأي. وقد استخلصت المحكمة من ذلك عدم قدرة المحكّم المرجح على إدارة الجلسات لأنه لم يمنع الحديث وابداء الآراء خلال جلسات التحكيم وانحيازه إلى المحكّم المسمى من قبل الش ركة العامـة للخطـوط الجويـة العراقية وقررت بالتالي إنهاء مهمة المحكّم المرجح. أما بالنسبة لعزل المحكّم المسمى من قِبل الشركة العامة للخطوط الجويـة العراقيـة فقـد رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب إنهاء مهمته معتبرة ان تدخل المحكمة يكون فقط في حالـة الامتناع أو الإخلال الذي يؤدي الى تعطل التحكيم بحيث يتوجب ان يكون تدخّ لها بالقدر الـلازم لتحقيق غاية التحكيم واستمراره دون ان يتعدى ذلك الى المس بحرية أطراف التحكيم في تـسمية محكّمين من قبلهم. وأخيراً، بالنسبة لطلب إلغاء زيادة الأتعاب، فقد قررت المحكمة رفضه لعدم جواز الطعـن عليه إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة53 من قانون التحكـيم المـصري . وكذلك فقد قررت المحكمة رفض طلب إلزام المحكّم المرجح والمحكّم المسمى من قِبل الـشركة العامة للخطوط العراقية برد ما تقاضياه من أتعاب لعدم الاختصاص. يتبين من الوقائع المبسوطة أعلاه ان الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة قد تطـرق لعدة مواضيع بعضها يتعلق بالإجراءات بشكل عام وبعضها الآخر يتعلق بـالتحكيم علـى وجـه الخصوص. وإذا ما وضعنا جانباً بعض النقاط الإجرائية المتعلقة بالتحكيم التي تعرضـت لهـا محكمة استئناف القاهرة، فإن النقطتين اللتين تسترعيان الانتباه أكثر من غيرهما في حكمها همـا إمكانية عزل محكم سبق له ان تنحى

(1 )والسبب الذي استندت اليه لعزل المحكّم المرجح .(2 ) .

أولاً- في إمكانية عزل محكّم سبق له أن تنحى:

تنص المادة 20 من قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994 على أنه "إذا تعذر علـى المحكّم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن إدائها بما يؤدي إلى تـأخير لا مبـرر لـه فـي إجراءات التحكيم ولم يتنحى ولم يتفق الأطراف على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون (أي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو محكمة استئن اف القـاهرة إذا كـان التحكيم تجارياً دولياً) الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين". أما المادة 21 من القانون عينه فهي تنص على أنه"إذا انتهت مهمة المحكّم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار ال محكّم الـذي انتهت مهمته".

يستفاد من هاتين المادتين أن للمحكّم بالرغم من قبوله مهمة التحكيم أن يعدل عن هذا القبول وأن يتنحى. ولا تحدد المادة 20 من قانون التحكيم المصري للمحكّم أي مهلة للتنحي بحيث أنـه يمكن أن يتنحى قبل بدء الإجراءات التحكيمية أو بعد بدئها.

وفي مطلق الأحوال، فإن التنحي قرار يعود للمحكّم وحده ولا يمكن إجباره على اتخاذه، كما لا يمكن إجباره على الرجوع عن قراره بالتنحي . ففي حال إصرار المحكّم على التنحي لا يمكن، حتى لو كان قراره غير مسند لأي سبب وجيه أو عذر جدي، الالتجاء إلى المحكمة لإجباره على الاستمرار في التحكيم. فمهمة المحكّم مهمة شخصية تتعلق به وحده ولا يمكن إلزام أي شـخص على القيام بها أو الاستمرار بها إذا لم يكن يرغب بذلك، كما أن التنحي ينتج أثره بمجرد إعـلان إرادة المحكّم دون حاجة إلى موافقة الأطراف أو موافقة سائر أعضاء الهيئة التحكيمية.

بالطبع يمكن في هذه الحالة ملاحقة المحكّم وفقاً للمبادئ العامة للمسؤولية المدنية خاصة إذا ما كان التنحي يشكل خطأً جسيماً أو كان المقصود به إلحاق الضرر بالأطراف . ولكن وفي مطلق الأحوال لا يمكن إلزام المحكّم بالاستمرار في إداء مهمته إذا ما قرر بمحض إرادته التنحي.

وفي القضية الحاضرة فإن المحكّمين اللذين طلبت شركة هورس للسياحة والسفر عزلهمـا، أي المحكّم المرجح والمحكّم المسمى من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، قد تنحيـا قبل صدور الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة . وقد طلب المـدعى علـيهم مـن هـذه المحكمة، نتيجة لذلك، رفض النظر بطلب العزل.

ولكن محكمة استئناف القاهرة، وللقول بعدم تأثير تنحي المحكّمـين المـشار إليهمـا علـى الدعوى الرامية الى عزلهما، اعتبرت إن فعل التنحي هو تصرف إرادي فيما فعل العزل تصرف اتفاقي أو ناتج عن حكم.

والواقع ان هذا التعليل الذي تبنته محكمة استئناف القاهرة يحتمـل الجـدل. فمـن الناحيـة الإجرائية يتوجب أن يكون لكل طلب يتم تقديمه أمام المحاكم موضوع محدد يرمي الـى غايـة محددة . وإذا تحققت هذه الغاية قبل التقدم بالدعوى أو أثناء السير بها يصبح الطلب المقدم بـدون موضوع.

وفي حالة الدعوى الحاضرة، فإن الغاية المنشودة من قبل شركة هورس للـسياحة والـسفر كانت التوصل لإنهاء مهمة المحكّم المرجح والمحكّم المسمى من قبل الشركة العامـة للخطـوط الجوية العراقية.

فإذا كان هذين المحكّمين قد تنحيا بملء ارادتيهما تكون الغاية التي مـنأجلهـا تقدمت شركة هورس للسياحة والسفر بطلب تنحيهما قد تحققت ولا يعود هنـاك مـن موضـوع لتنظر فيه المحكمة.

وبعبارة أخرى، فإن تنحي المحكّم، كما عزله، يؤديان الى نزع صفة المحكّم عنه . وعنـدما يتنحى المحكّم قبل ان تنظر المحكمة بطلب عزله تكون الغاية من وراء طلب عزله قـد تحققـت ويصبح هذا الطلب بلا موضوع. والدليل على ذلك هو ما تنص عليه المادة 20 من قانون التحكيم المصري. فهذه المادة تشير صراحة إلى أنه يجوز للمحكمة عزل المحكّم في الحالات المنصوص عنها في هذه المادة إذا لـم يتفق الأطراف على عزله ولم يتنحى هذا الأخير بملء إرادته .

أي أن المـادة 20 مـن قـانون التحكيم المصري قد اعتبرت صراحة أنه لا يمكن إصدار القرار بالعزل إذا كان المحكّم قد تنحى قبل ذلك بملء إرادته. ويلاحظ أيضاً بهذا الخصوص أن المادة19 من قانون التحكيم المصري المتعلقة برد المحكّم تتضمن نصاً مشابهاً إذ إن هذه المادة تشير بشكل صريح الىأنه لا يتم الفصل بطلـب الـرد إذا تنحى المحكّم المطلوب رده.

وإذا كانت المادتان 19 و20 من قانون التحكيم المصري اعتبرتاأنه لا يمكن رد المحكم أو عزله في الأحوال التي يتنحى فيها هذا الأ خير، فلأن المشرع قد اعتبر منطقياً، كما أشرنا أعلاه، إن الغاية التي من أجلها يتم التقدم بطلب الرد أو بطلب العزل تكون قد تحققـت عنـدما يتنحـى المحتكم بملء إرادته. ومن هنا فإن إصرار محكمة استئناف القاهرة على النظر في طلب عزل المحكّمين بـالرغم من تنحيهما لا يتوافق مع نص المادة20 من قانون التحكيم المصري، وحكمها بهذا الخـصوص غير قابل للتنفيذ عملياً. فمن جهة أولى، لا محل لتنفيذ هذا الحكم لجهة عزل المحكّم المرجح لأن هذا الاخير سبق له ان تنحى. ومن جهة ثانية، لا مجال أيضاً لتنفيذ هذا الحكم بالنـسبة للمحكّـم المسمى من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والذي قررت محكمة استئناف القـاهرة رفض طلب عزله، لأنه لا يمكن منطقياً إلزامه بالاستمرار في مهمة التحكيم بالرغم من قـراره بالتنحي.

وهكذا يتبين أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة غير قابل للتنفيذ سواء بالنـسبة للمحكّم المرجح أو بالنسبة للمحكّم المسمى من قبل الشركة العامة للخطـوط الجويـة العراقيـة .

والواقع ان التناقض الذي ينطوي عليه الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة لا يقتصر على مسألة عزل المحكّمين المشار اليهما وانما يطاول أيضا الأسباب التي تم الاسـتناد اليهـا لعـزل المحكّم المرجح.

ثانياً- في سبب عزل المحكم المرجح: تختلف أسباب عزل المحكّم طبقاً للقانون المصري عن أسباب رده .

فالمادة 18/1 من قانون التحكيم المصري تنص على أنه "لا يجوز رد المحكّم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله". وإذا كان بعض رجال القانون يعتبرون أن شرطي الحيدة والاستقلال هما في حقيقتيهما شرط واحد، إلا أن البعض الآخر يعتبر أن لكل من الحيدة والاستقلال معنـى مختلفـاً . وفـي مطلـق الأحوال فإن القانون المصري بنصه على الحيدة والاستقلال بشكل منفصل يتبنى هـذا الموقـف الأخير.

ومن المعلوم في هذا الإطار أن المقصود بالحيدة عدم انحياز المحكّم إلى طـرف أو إلـى جانب طرف من الأطراف . أما المقصود بالاستقلال فهو عدم تأثر المحكّم بأي علاقة يمكـن أن تربطه بأحد الطرفين. وهكذا ففيما تُعتبر الحيدة حالة نفسية من شأنها جعل المحكّم غير قادر على الحكم بغير تحيز، فإن الاستقلال مسألة موضوعية تتعلق بعلاقات المحكّم وارتباطاته الاجتماعيـة او المالية أو المهنية بأطراف النزاع.

أما أسباب العزل فقد نصت عليها المادة20 من قانون التحكيم المصري وهي تختلف عـن أسباب الرد وتتعلق بشكل مباشر بالإجراءات التحكيمية. فأسباب العزل هي وفقاً لهذه المادة التعذّر في أداء المهمة من قِبل المحكّم أو عدم مباشرتها م ن قبله أو الانقطاع عن إدائها من قِبله، وذلـك شريطة أن يؤدي ذلك إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم. وفي القرار الصادر عن محكمة استئناف القاهرة موضوع هذا التعليق، استندت هذه المحكمة لعزل المحكّم المرجح إلى أنه لا يتمتع بالقدرة على إدارة الجلسات وأنه قد انحاز إلـى المحكّـم المسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

والواقع أنه يصعب ربط هذين السببين اللذين استندت إليهما محكمة استئناف القاهرة بأسباب العزل التي تنص عليها المادة 20 من قانون التحكيم المصري.

فالسبب الأول الذي اخذت به محكمة استئناف القاهرةوهو عدم التمتع بالمقدرة علـى إدارة الجلسات لا يمكن اعتباره بمثابة التعذّر عن أداء المهمة أو عدم مباشرتها أو الانقطاع عن إدائها . فمعيار المقدرة على إدارة الجلسات إنما يتعلق بكيفية قيام المحكّم بمهمته ولا يتعلق بالتعذر عـن القيام بها أو مباشرتها أو الانقطاع عن إدائها، كما لا يؤدي بالضرورة الى تأخير في الإجراءات التحكيمية.

أما السبب الثاني الذي أخذت به محكمة استئناف القاهرة وهو انحياز المحكّم إلى عضو الهيئة التحكيمية المسمى من قِبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية فهو أيضاً لا علاقة له بأسـباب العزل وإنما هو سبب للرد .

فباعتبارها أن المحكّم المرجح قد انحاز إلى المحكّم المسمى مـن قِبـل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تكون محكمة استئناف القاهرة قد اعتبرت أن هذا الأخير لا يتمتع بالحيدة اللازمة للاستمرار بالتحكيم .

والدليل على ذلك هو ما أخذته محكمة الاستئناف علـى المحكّم المرجح من أنه لم يعترض المحكّم المسمى من الشركة العامة للخطوط الجويـة العراقيـة خلال الجلسة عندما أدلى هذا الأخير بأن القانون المصري هو القـانون الواجـب التطبيـق علـى الدعوى التحكيمية وأن الاجتهادات المتعلقة بالقانون الفرنسي المدلى بها لا تتعلق بال قانون الواجـب التطبيق. فهذه الحجة إنما تتعلق بشكل واضح بالحيدة التي تنص عليها المادة18 من قانون التحكيم المصري ولا تتعلق بأسباب العزل التي تنص عليها المادة 20 من القانون عينه.

وهكذا يتبين أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بتاريخ30 ينـاير 2019 إ نمـا ينطوي على نوع من الخلط بين مسألة العزل ومسألة الرد، كما ينطوي أيضاً علـى خلـط بـين طريقة إدارة الجلسات في المحاكم النظامية وطريقة إدارة الجلسات التحكيمية. فانعدام الحيدة لا علاقة له بالمقدرة او عدم المقدرة على إدارة الجلسات بل يجب ان يـستند إلى أسباب تبين انحياز المحكّم لأحد أطراف الدعوى.

وبهذا الخصوص، فإن مجرد عدم مبـادرة المحكم المرجح بالاعتراض على ما أدلى به أحد المحكّمين لا يمكن أن يشكل مبدئياً دليلاً علـى عدم حيدة المحكم المرجح. وفي مطلق الأحوال، فإن الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بأخذه علـى المحكّـم المرجح عدم منعه "الحديث وابداء الآراء خلال جلسات التحكيم"، أي باعتباره أن المحكّم المرجح وحده، بصفته رئيس هيئة التحكيم، هو الوحيد الذي يجوز له الكلام ب إسم هيئـة التحكـيم اثنـاء الجلسات، إنما يكون عملياً قد خلط بين الطريقة المعتمدة للسير بالجلسات أمام المحا كم النظاميـة وطريقة السير بالجلسات أمام الهيئات التحكيمية.

فمن المعلوم في هذا الإطار أن نظام الجلـسات أمام الهيئات التحكيمية ينطوي على الكثير من المرونة ولا يخضع للقواعد الصارمة المطبقة عادة أمام المحاكم النظامية بحيث غالباً ما يعطي رئيس هيئة التحكيم الكلاملأحد اعضائها فـي حـال طلب ذلك. ومن هنا، فإن القول بأن المحكّم المرجح قد افتقر إلى الحيدة لأنه سمح لأحد أعـضاء الهيئة التحكيمية بالكلام ولم يعترضه أو لأنه لم يمنع "الحديث وابداء الآراء خلال جلسات التحكيم " لا يتماشى مع المبادئ التي ترعى تسيير الجلسات أمام الهيئات التحكيمية.

وعلى كل حال، فإن الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة يحتمل أيضاً الجدل لجهـة تمييزه بين المحكّم المرجح (أي رئيس الهيئة التحكيمية) والمحكّم المسمى من قِبل الشركة العامـة للخطوط الجوية العراقية لجهة أسباب عدم الحيدة التي اخذ بها . ففي حين اعتبر الحكم بغية عزل المحكّم المرجح ان هذا الأخير قد انحاز للمحكّم المسمى من قبل الشركة العامة للخطوط الجويـة العراقية لأنه لم يعترضه خلال الجلسة عندما أدلى هذا الأخير بأن القانون المصري هو القـانون الواجب التطبيق على الدعوى التحكيمية وأن الاجتهادات المتعلقة بالقانون الفرنسي المدلى بها لا تتعلق بالقانون الواجب التطبيق، اعتبر الحكم المذكور ان لا مجال لعزل هذا الأخير لأ ن تـدخّل المحكمة يكون فقط في حالة الامتناعأو الإخلال الذي يؤدي الى تعطل التحكيم بحيث يتوجبأن يكون تدخّلها بالقدر اللازم لتحقيق غاية التحكيم واستمراره دون أن يتعدى ذلك الى المس بحريـة أطراف التحكيم في تسمية محكّمين من قبلهم.

وبعبارة أخرى، اعتبرت محكمة استئناف القاهرة ان شروط الحياد الواجـب توافرهـا فـي المحكّم المرجح أقسى من شروط الحياد الواجب توافرها لدى المحكّم المـسمى مـن قِبـل أحـد الأطراف، الأمر الذي لا يتوافق مبدئياً مع ما ينص عليه القانون . فالحياد الواجب تـوافره لـدى المحكم المرجح (أي رئيس الهيئة التحكيمية) هو نفسه الواجب تـوافره لـدى أعـضاء الهيئـة التحكيمية كافة، ولا مجال للتفريق بينهم لهذه الجهة. وفي المحصلة، وإذا كان رد المحكم أو عزله او تنحيه يؤديان عملياً الى النتيجة نفسها وهي نزع صفة المحكّم عن شخص تم اختياره أو تعيينه للقيام بمهمة التحكيم في قضية معينـة، فـإن النظام القانوني لكل حالة من هذه الحالات مختلف عن النظام القانوني الـذي يرعـى الحـالتين الأخريين . والأهم من ذلك هو ان عدم اخذ التنحي بعين الا عتبار في معرض دعوى ترمي الـى عزل المحكم او رده يمكن أن يؤدي الى أحكام غير قابلة للتنفيذ.