الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / بنـد تحكيمـي مـدرج في الاتفاقيـة النموذجيـة المعتمدة لدى نقابة المهندسين في بيروت - لا يتعلق بمصالح التجارة الدوليـة - تحكيم داخلـي قـرار تحكيمي - محكمة الابطال تتقيد بأسباب الابطال المدلى بها في طلب الابطال - لا تثير سبب ابطـال مـن تلقاء نفسها - طلب ابطاله لخروج المحكـم عـن حـدود المهمة وتشويهه العقـد لإهمالـه اجـراءا الزاميا متمثلا بمراجعة نقابة المهندسين القاطع لمرور الزمن وارد في العقـد - مراجعة الابطال لا تخـول المحكمـة إعـادة البحث في طريقة فصل المحكم أساس النـزاع - الخطأ في الواقع أو في القانون لا يشكل خروجـا عـن حـدود المهمة - طالب الابطال لم يتمسك أمام المحكم بوجوب عرض النزاع على نقابة المهندسين لمحاولة حلـه حبيا ادلاء بـأن عـدم مراجعـة النقابـة هـو تجريـد لمفاعيلها القاطعة لمرور الزمن - مناقشة في الموضـوع تـخـرج عـن رقابة المحكمـة في اطار الطعـن بـالبطلان - قاضـي البطلان لا يراقب صحة القرار التحكيمي في الأساس

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    409

التفاصيل طباعة نسخ

إن التحكيم الصادر بنتيجته القرار المطعون فيه قد تم بالاستناد الى بند مدرج في الاتفاقية النموذجية لدى نقابة المهندسين في بيروت، وهو لا يتعلـق بمـصالح التجـارة الدوليـة، أي بمصالح عابرة للح دود، فيكون التحكيم داخلياً سنداً للمادة 762أم.م. . معطوفة على المادة 809 من القانون نفسه؛

إن أسباب الابطال معددة على سبيل الحصر، وانه عملاً بمبدأ سلطان الخـصوم علـى الدعوى dispositif du principe Le يقتضي تفسير هذه الأسباب بصورة ضـيقة دون توسع قد يشمل أسباباً غير واردة فيها، بحيث ان هذه المحكمة تتقيد فقط بالأسباب المـدلى بها من قبل طالب الابطال دون سـواها، وبالتـالي لا يمكنهـا إثـارة سـبب ابطـال مـن تلقاء نفسها إذا لم تتم اثارته ممن تقدم بمراجعة الابطال حتى ولو كان أكثر انطباقـاً علـى النزاع؛

إن تعداد أسباب الابطال وردفي المادة 800أم.م. . على سبيل الحصر، وبالتالي في حـال كان خطأ المحكم واضحاً لدى بتّه في أسباب النزاع فإن هذا الأمر لا يمكن ان يشكل سبب طعن لإبطال قراره، وكذلك يكون الحل نفسه بالنسبة للطعن المسند الى تشويه المحكم للعقد موضوع النزاع أو للمستندات المبرزة من الفرقاء كون البحث في هذين السببين من شأنه ان يؤدي الى مراجعة القرار التحكيمي في الأساس، ذلك ان مراجعة الابطال لا تخول محكمة الاستئناف إعادة البحث في الطريقة التي اعتمدها المحكم للفصل في أساس النزاع.

إن المقصود بالخروج عن المهمة المحددة هو الحكم بما لم يطلب أو بـأكثر ممـا طلـب (petita ultra) أو بما يتجاوز حدود السلطة والأصول المحددة للمحكم أو للمحكمـين للقيـام بمهامهم، إلاّ أن الخطأ الذي يرتكبه المحكم في الواقع أو في القانون لا يشكل خروجاً عن حدود المهام المعينة للمحكم. لم يثبت ان طالب الابطال قد نازع بحقوقه ل هذه الجهة (عرض النزاع على النقابة وقطـع مرور الزمن) وتمسك بها أمام المحكم، فيما كان يتوجب عليه ذلك، فلا يسعه في معرض هـذه الدعوى ان يعود ليتمسك بوجوب عرض النزاع على نقابة المهندسـين لمحاولـة حلّـه حبيـاً كمرحلة أولى الزامية وفقاً لما يدلي هو بذلك.

إن ما يعيبه طالب الإبطال على الحل المذكور لناحية مراجعة نقابـة المهندسـين فـي بيروت وتجريدها من مفاعيلها القانونية القاطعة لمرور الزمن انمـا يـشكل مناقـشةً فـي صوابية تطبيق المحكم للأحكام القانونية المنطبقة على النزاع، الأمر الذي يخرج عن رقابة المحكمة الراهنة التي تنحصر ، في إطار الطعن بطريق الإبطال، في التثبت من توافر أسباب الإبطال المتذرع بها دون ان تتعداها الى تقدير صوابية الحل المعطى من المحكـم لأسـاس النزاع .

إن التعليل المدرج أعلاه هو تعليل وافٍ، وذلك بصرف النظر عن صحته أو خطئه في هذا المجال باعتبار ان قاضي البطلان لا يمكنه مراجعة صحة ما قضى به القـرار التحكيمـي فـي الأساس، وهذا الحل يعتمد في التحكيم الداخلي كما في التحكيم الدولي؛
(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في قضايا التحكـيم، قـرار رقم....، تاريخ 10/4/2019)

.....
.....

أولاً- في الشكل:

حيث ان التحكيم الصادر بنتيجته القرار المطعون فيه قد تم بالاستناد الى بنـد مـدرج فـي الاتفاقية النموذجية المعتمدة لدى نقابة المهندسين في بيروت، وهو لا يتعلـق بمـصالح التجـارة الدولية، أي بمصالح عابرة للحدود، فيكون التحكيم داخلياً سنداً للمادة 762 .م.م. أ معطوفة علـى المادة 809 من القانون نفسه؛
وحيث ان المادة 802 م.م. أ . فقرة ثانية تنص على أن كلاً من " الاستئناف والطعن بطريـق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه.

غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية؛"
وحيث أن مهلة الثلاثين يوماً لم تبدأ بالسريان في الحالة الراهنة كونه لم يتبين من مراجعـة الملف أنه تم إعطاء القرار التحكيمي المطلوب إبطاله الصيغة التنفيذية، فيكون الطعـن الـراهن جائزاً منذ صدور القرار المذكور في 19/10/2017، وقد دفع عنه الرسم المتوجب قانوناً وجاء مستوفياً شروطه الشكلية كافةً ما يقتضي قبوله لهذه الناحية.

ثانياً- في الأساس:

حيث ان أسباب الابطال معددة على سبيل الحصر، وانه عملاً بمبدأ سلطان الخصوم علـى الدعوى dispositif du principe Le يقتضي تفسير هذه الأسباب بصورة ضيقة دون توسع قد يشمل أسباباً غير واردة فيها، بحيث ان هذه المحكمة تتقيد فقط بالأسباب المدلى بها من قبل طالب الابطال دون سواها، وبالتالي لا يمكنها إثارة سبب ابطال من تلقاء نفسها إذا لم تتم اثارته ممـن تقدم بمراجعة الابطال حتى ولو كان أكثر انطباقاً على النزاع؛

يراجع بهذا الشأن:

وحيث انه يقتضي بالتالي البحث في الأسباب المدلى بها من قبل طالب الابطال؛
1. في سبب إبطال القرار التحكيمي المستند الى خروج المحكم عن حدود المهمة المعينة له:
حيث أن طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بوجوب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه سنداً للبند الثالث من المادة 800 م.م. أ . لخروج المحكم عن حدود المهمة المعينة له وذلك بإهماله لإجراءٍ إلزامي وفقاً للمادة التاسعة من عقد الدراسات تاريخ 12/12/2005 والمتمثل بحل النزاع بواسطة نقابة المهندسين وتجريد هذا الإجراء من أي مفعولٍ قانوني لجهة قطعه مرور الزمن ما يشكل تشويهاً ومخالفةً للنص المذكور، وبابتكاره قاعدة قانونية جديدة لجهة اعتباره أن المطالبـة الحبية المسجلة لدى النقابة المنوه عنها لا تقطع مرور الزمن كونها لا تحمل تاريخاً صحيحاً ولا تستوفي تالياً الشروط الواردة في المادة 154 ؛.م.م. أ.
وحيث ان المطلوب الإبطال بوجهها تدلي بوجوب رد الإدلاءات المسندة الى السبب المذكورلعدم قيام المحكم بأي تحريف أو تشويه أو تحوير لأي عبارة من العبارات الـواردة فـي العقـد موضوع الدعوى، ولعدم جواز الاستناد الى الفقرة السابعة مـن المـادة 708 .م.م. أ ، ولتطبيـق المحكم المادة 357 م.وع. بشكل صحيح ما ينفي ابتكاره لقواعد قانونية جديدة؛
وحيث ان تعداد أسباب الابطال ورد في المـادة 800 أم.م. . علـى سـبيل الحـصر، وبالتالي في حال كان خطأ المحكم واضحاً لدى بتّه في أسباب النزاع فإن هذا الأمر لا يمكن ان يشكل سبب طعن لإ بطال قراره، وكذلك يكون الحل نفسه ب النسبة للطعـن المـسند الـى تشويه المحكم للعقد موضوع النزاع او للمستندات المبرزة من الفرقاء كون البحث في هذين السببين من شأنه أن يؤدي الى مراجعة القرار التحكيمي في الأسـاس، ذلـك ان مراجعـة الإبطال لا تخول محكمة الاستئناف إعادة البحث في الطريقة التي اعتمدها المحكم للفصل في
أساس النزاع، لأن هذا الأمر يتعارض مع ما جرى بيانه آنفاً حول كيفيـة تطبيـق المـادة 800 أ؛.م.م.
وحيث ان البند الثالث من المادة 800 م.م. أ . يجيز الطعن في القـرار التحكيمـي بطريـق الإبطال عند "خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو للمحكمين"؛
وحيث ان المقصود بالخروج عن المهمة المحددة هو الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب (petita ultra) أو بما يتجاوز حدود السلطة والأصول المحددة للمحكـم أو للمحكمـين للقيـام بمهامهم، إلاّ أ ن الخطأ الذي يرتكبه المحكم في الواقع أو في القانون لا يشكل خروجاً عن حـدود المهام المعينة للمحكم؛

وحيث ان اتفاق التحكيم قد ينص على اجراء التحقيق في النـزاع بطريقـة معينـة أو طبقاً للقواعد المقررة له في قانون أصول المحاكمات، بحيث ان هناك من يعتبر ان خـروج المحكم عما نص عليه اتفاق التحكيم في هذا الصدد يعد خروجاً عن حدود المهمة المعينة له ويعرض القرار الذي يصدر عنه الى الابطال في ما إذا كان قد تأثر بهذه المخالفـة تـأثيراً كلياً، في ما ان هناك من يتجه الى عدم ترتيب نتيجة متمثلة بإبطال القرار التحكيمـي عنـد حصول عيوب أو مخالفات في اجراءات التحقيق أو المحاكمة الا إذا ثبـت وقـوع ضـرر
للمدعي من جرائها ناتج عن عدم مراعاة المهل الواجبة لتمكينه من ابـداء طلباتـه وتقـديم مذكراته؛
وحيث انه من مراجعة القرار التحكيمي، فقد ورد في الصفحة 15 منه ان المطلوب التحكيم بوجهها تناست عن قصد احالة طالب التحكيم للنزاع الى نقابة المهندسين في بيروت مـن أجـل حلّه...، وبالفعل وتفعيلاً لبنود العقد، فقد قام طالب التحكيم بتاريخ 27/3/2013 بإحالة النزاع الى نقابة المهندسين... وقد حاولت النقابة حل الخلاف وقد تم تبادل الرسائل بـين الطـرفين تحـت اشراف نقابة المهندسين كان آخرها الكتاب المرسل من طالب التحكيم الى سعادة النقيب بتـاريخ ؛...2013/10/2 .
وحيث انه لم يثبت ان طالب الابطال قد نازع بحقوقه لهذه الجهة وتمسك بها أمام المحكـم، فيما كان يتوجب عليه ذلك، فلا يسعه في معرض هذه الدعوى أن يعود ليتمسك بوجوب عـرض النزاع على نقابة المهندسين لمحاولة حلّه حبياً كمرحلة أولى الزامية وفقاً لما يدلي هو بذلك؛
وحيث ان مهمة المحكم قد تحددت في النزاع الراهن في النظر في مدى حق طالب التحكيم في المطالبة بتعديل الأتعاب المستحقة له عن مرحلة الدراسات في ضوء الكلفة الفعلية للمـشروع .
على ما نص عليه الملحق رقم /3/ من عقد الدراسات الموقع بينه وبين المطلوب الإبطال بوجهها الذي تحيل إليه صراحة المادة السادسة من العقد المذكور، على ان يطبق علـى النـزاع أحكـام القانون اللبناني؛
وحيث ان المحكم خلص في القرار التحكيمي المطعون فيه الى رد الدعوى التحكيمية لمرور الزمن على الأتعاب العائدة لطالب الإبطال، معتبراً أن مراجعة نقابة المهندسين الملحوظـة فـي المادة التاسعة من عقد الدراسات والتي تذرع بها الأخير لا تشكل مطالبة ذات تـاريخ صـحيح تؤدي الى قطع مرور الزمن على الحق وفقاً للمادة 357 م؛.وع.
وحيث انه من خلال النتيجة التي توصل إليها المحكم يكون قد نفّذ مهمته كما هي محددة له دون تجاوز، وان ما يعيبه طالب الإبطال على الحـل المـذكور لناحيـة مراجعـة نقابـة المهندسين في بيروت وتجريدها من مفاعيلها القانونية القاطعة لمـرور الـزمن انمـا يـشكل مناقشةً في صوابية تطبيق المحكم للأحكام القانونية المنطبقة على النزاع، الأمر الذي يخـرج عن رقابة المحكمة الراهنة التي تنحصر ، في إطار الطعن بطريق الإبطال، في التثبـت مـن توافر أسباب الإبطال المتذرع بها دون أن تتعداها الى تقدير صوابية الحل المعطى من المحكم لأساس النزاع؛

يراجع بهذا المعنى:
وحيث انه في ضوء النتيجة المتقدمة، يقتضي رد ا دلاءات طالب الإبطال المسندة الى البنـد الثالث من المادة 800 م.م. أ . لعدم القانونية.

2. في ابطال القرار التحكيمي لمخالفته مبدأي حق الدفاع وحق التقاضي:
حيث ان طالب الابطال أدلى في الاستحضار بوجوب ابطال القرار التحكيمي لمخالفته مبدأي حق الدفاع وحق التقاضي، وهو المنصوص عنه في البند 4 من المادة 800 .م.م. أ ، فيما اكتفـى طالب الابطال في فقرة المطالب بطلب ابطال القرار التحكيمي لمخالفته أحكام البندين 3 و6 مـن المادة 800 .م.م. أ ، وكرر هذا الطلب في لائحته الجوابية الأولى الواردة بتاريخ 2/5/2018؛
وحيث ان طالب الابطال عرض تحت هذا السبب ان النتيجة الوحيدة التي كرسـها القـرار التحكيمي هي براءة ذمة المدين – المطلوب الابطال بوجهه - عبر تطبيقه قاعدة مرور الزمن على حق طالب الابطال، فيما ان هذا الأخير قد طالب بحقه ولم يتنازل عنه وقد ناقشه خصمه فيه، مما يناقض الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني اللبناني والتي بنيت عليها مؤسسة التحكيم، بحيـث
ان النتيجة التي ارساها القرار التحكيمي تمنع طالب الابطال من المطالبة بحقوقه المشروعة ومن الدفاع عن حقوقه ومن حقه في التقاضي وهي من المبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام؛
وحيث ان المحكمة ترى البحث في السببين المبنيين على انتفاء التعليل وعدم مراعـاة حـق الدفاع معاً نظراً لترابطهما؛
وحيث أن طالب الإبطال يدلي تحت السببين المذكورين بخلو القرار التحكيمي المطعون فيه من التسبيب والتعليل لعدم تبيانه الأسباب المنطقية التي أدت الى الحل المقرر فيه، لا سيما لـدى تجريده المراسلات الجارية عبر نقابة المهندسين في بيروت من مفاعيلها القاطعة لمرور الـزمن بذريعة أن تسجيلها لدى النقابة المذكورة لا يضفي عليها تاريخاً صحيحاً، وبـأن النتيجـة التـي توصل إليها القرار المذكور من شأنها منعه من المطالبة بحقوقه المشروعة وتالياً من حقـه فـي التقاضي والدفاع، ما يشكل مخالفةً للنظام العام توجب إبطال القرار المذكور سنداً للبند الـسادس من المادة 800 ؛.م.م. أ
وحيث أن المطلوب الإبطال بوجهها تدلي بأن التعليل الوارد في القرار التحكيمي جاء كافيـاً وملائماً كون المحكم قد عرض النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالنزاع بـشكلٍ دقيـق ومسهب، وان تطبيق الأخير للمواد القانونية الواردة في قانون الموجبات والعقود توصلاً الى رد المطالبة بمرور الزمن الثنائي لا يشكل حرماناً من حقي التقاضي والدفاع؛
وحيث ان التحكيم موضوع الطعن الراهن هو تحكيم داخلي، وفي هذا الإطار نصت المـادة 776 بفقرتيها الثانية والثالثة على انه "في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمـون قواعـد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولا سـيما القواعـد المبينة في هذا الباب.
يجوز للخصوم إعفاء المحكم من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها، باستثناء تلـك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم.

ولا يجوز ان يتناول الإعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص عليها في المواد 365 الى 368 و371 الى 374؛" وحيث ان المادتين 372 و373 . م.م. أ تنصان على أنه "لا يصح على الإطلاق، في أي حال، إصدار الحكم ضد خصم لم يجرِ سماعه أو يمكّن من إبداء دفاعه. م" ( 372)، وانه على القاضـي
" أن يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية" ( م373 فقرة أولى)، "فلا يجوز له ان يعتمد في حكمـه أسباباً أو ايضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلاّ إذا أتـاح للخـصوم الآخـرين مناقشتها وجاهياًم" ( 373 فقرة ثانية )، ومن انه "لا يصح اسناد حكمه الى أسباب قانونية أثارها مـن تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدماً الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها" (م 373 فقرة ثالثة؛)
وحيث ان المادة 790 م.م. أ . تنص على وجوب اشتمال القرار التحكيمي على خلاصة مـا أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها كما وعلى أسباب القرار وفقرته الحكمية، وهي البيانات عينها التي تنص المادة 537 من القانون عينه على وجوب تضمينها الأحكـام القـضائية تحت طائلة البطلان جاعلةً منها بيانات إلزامية متعلقة بالنظام العام؛
وحيث انه على الرغم من تعلق هاتين المادتين بالنظام العام، إلاّ أن المادة 800 م.م. أ . قـد أفردت لكل من عدم مراعاة حقوق الدفاع للخصوم والنقص في التعليل أو انتفائه كلاً من البنـدين الرابع والخامس جاعلةً منهما سببين مستقلين للإبطال، ما يقتضي بحثهما تباعـاً تحـت البنـدين المذكورين ذلك ان المقصود بالقواعد المتعلقة بالنظام العام بمفهوم البنـد الـسادس مـن المـادة المذكورة هو تلك المتعلقة بأساس النزاع؛
وحيث أنه يتبين من مراجعة حيثيات القرار التحكيمي المطلوب إبطاله بأن المحكـم، بعـد عرضه لمطالب الفريقين وأسباب الدفاع والدفوع المساقة منهما تأييداً لها، استخلص من مضمون عقد الدراسات والملحق رقم /3/ المرفق به أحقية المطالبة برصـيد الأتعـاب العائـدة لمرحلـة الدراسات موضوع النزاع المعروض عليه على ضوء الكلفة الفعلية للمشروع البالغة حوالي ستة
عشر مليون دولار ونيفاً، ومن ثم عرض النصوص القانونية المتعلقة بمرور الزمن على الحـق المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود لاسيما المادة 352 فقرة رابعة م. وع. التي نصت على سقوط أتعاب المهندسين بمرور الزمن الثنائي، لينتقل بعدها الى البحث في مدى انقطاع المدة المذكورة ويستخلص ان مراجعة نقابة المهندسين في بيروت تفعيلاً للمـادة التاسـعة مـن عقـد الدراسات هي مراجعة حبية لا تاريخ صحيح لها وليس من شأنها تالياً قطع مرور الزمن عمـلاً بالمادة 357 م.ع.و. ، ومن ثم اعتبر ان طالب الإبطال (طالب التحكيم) لم يقم بأي إجراء ذا تاريخ صحيح منذ الكتاب المضمون الموجه منه الى المطلـوب الإبطـال بوجههـا فـي 23/9/2012 للمطالبة برصيد أتعابه، ليتوصل المحكم في الختام الى نتيجة مفادها سقوط الحق المطالـب بـه بمرور الزمن الثنائي الذي يعد قرينة إبراء وليس قرينة ايفاء؛
وحيث أن التعليل المدرج أعلاه هو تعليل وافٍ، وذلك بصرف النظر عن صحته أو خطئـه في هذا المجال باعتبار ان قاضي البطلان لا يمكنه مراجعة صحة ما قضى به القرار التحكيمـي في الأساس، وهذا الحل يعتمد في التحكيم الداخلي كما في التحكيم الدولي؛
القرار رقم 37/94 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز فـي 30/6/1994 (الـشركة اللبنانية للتعمير والإنماء/ بنك فرعون وشيحا شل.م. .)، منشور في العـدل، 1994، العـدد 2، صفحة 1 وما يليها.

وحيث ان احترام حقوق الدفاع، من جهة ثانية، مرتبط بالإجراءات الجارية أثناء التحكيم منذ ابتدائه ولغاية انتهائه بصدور القرار التحكيمي، وذلك بمعزل عن النتيجة المقترن بهـا ومـا إذا كانت لصالح أحد الخصوم أو لغير لصالحه، ذلك ان المهم هو معرفة ما إذا كان قد جرى تمكين الخصم الذي يتذرع بمخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع من اجراء مناقشة وجاهية حول النـزاع المعروض على المحكم توصلاً الى تقرير النتيجة الملائمة بشأن ابطال القرار التحكيمـي أم رد طلب الابطال؛
وحيث انه من خلال ما جرى بيانه، فإن القرار التحكيمي جاء معلـلاً لهـذه الناحيـة وقـد استعرض أقوال ومطالب الطرفين وقضى بإعطاء حل للمسائل المتنازع عليها وفقاً لما بينه فـي أسباب القرار التحكيمي ومن ثم قضى في الفقرة الحكمية بتكريس هذا الحـل بـصيغة الـصفة التقريرية الحاسمة ( decisoire)، وبالتالي ليس لهذه المحكمة ان تتطرق الى ما إذا كان المحكـم.
أخطأ في تعليله أم لا بل ان دورها يقتصر على معرفة ما إذا كان ارتكب مخالفة لقواعد تتعلـق بالنظام العام بوجهه الاجرائي كما سبق بيانه، الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة؛
وحيث أنه في ضوء ما تقدم، لا مجال للقول بفقدان التعليل أو عدم مراعاة حقوق الدفاع مـا يستوجب رد أقوال طالب الإبطال لهاتين الناحيتين؛
وحيث انه يقتضي رد سائر ما أثير من مطالب أخرى زائدة أو مخالفة بما فيها طلب العطل والضرر، إما لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جواباً ضمنياً

                                      لذلك؛
تقرر بالإجماع:
1. قبول طلب الإبطال شكلاً.
2. رد طلب الابطال في الأساس.
3. رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة.
4. تضمين طالب الإبطال النفقات القانونية كافة.
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 10/4/2019.
الكاتبة   المستشار المنتدب (ضو)   المستشارة (جوني)   الرئيس (الياس)