الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / حكم تحكيمي - دعوى بطلانه - المحكمة المختصة تقضي بالبطلان إذا كان النزاع لا يجوز التحكيم فيه أو مخالفا للنظام العام.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

من استقراء نص المادة (49) / (ب) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001، يتبين أن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

(محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، القضية رقم 2014/3943 تاريخ2015/3/15

بتاريخ 2014/9/30 تقدمت المميزة بهذا التمييز للطعن في قرار محكمة استئناف عمان الصادر بالطلب رقم 2013/506 تاريخ 2014/6/16 المتضمن عملاً بأحكام المادة (49/ب) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ببطلان التحكيم وإسقاط إتفاق التحكيم وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب المحاماة. طالبة قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لأسباب تتلخص بما يأتي: 1 أخطأ القرار المميز بتعرضه لصلاحيات المحكمين من قبول بيئة من عدمه خلافاً لأحكام المادة (49) من قانون التحكيم، إذ لا تملك محكمة الإستئناف حق مناقشة البينات المقبولة في التحكيم أو التعرض لها، وبالتالي لا تملك صلاحية التدقيق فيما إذا كانت

 

رسوم الطوابع على البينات مستوفاة أم لا. -2 وعلى سبيل التناوب أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم ببطلان التحكيم بالإستناد إلى نص المادة العاشرة من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لسنة 2001، بالرغم من أن قانون رسوم الطوابع لم يرتب البطلان على عدم دفع رسوم الطوابع. -3 أخطات محكمة الإستئناف بالحكم ببطلان قرار التحكيم بالإستناد إلى نص المادة العاشرة من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لسنة 2001 -4- إن قرار التحكيم لم يستند إلى الإتفاقيات المبرزة، وإنما استند إلى إقرارات الفريقين وشهادات الشهود والخبرة الفنية والكيلية التي قام بها الخبراء والكشف المستعجل.

-5- إن الإتفاقيتين اللتين استند إليهما قرار محكمة الإستئناف تبرزان من ضمن طلبي الكشف المستعجل الذي تم بإشراف محكمة بداية حقوق السلط بالطلب رقم 2011/136/ط والطلب رقم 2011/150ط ، اللذين تم من خلالهما دفع رسوم الطوابع عن الإتفاقيتين.

6 أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم ببطلان التحكيم دون مناقشة جميع باب لائحةإستدعاء الطلب واللائحة الجوابية.

-7- استندت محكمة الإستئناف إلى قرار محكمة التمييز رقم 2006/201 تاريخ 2006/8/21 في الحكم ببطلان التحكيم.

وبتاريخ 2014/10/1 تقدم المميز ضده بلائحة جوابية طلب في ختامها قبولها شكلاً ورد

التمييز موضوعا مع الرسوم والمصاريف

القرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المميز ضده كان قد تقدم بالدعوى رقم 2013/506 لدى محكمة إستئناف عمان بمواجهة المميزة للمطالبة بإبطال وبطلان قرار التحكيم محل الدعوى مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب وبتاريخ 2014/6/16، وفي القضية رقم 2013/506، أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها المشار إليه في مقدمة هذا القرار.لم ترتض المدعى عليها بالقرار الإستئنافي فطعنت فيه بهذا التمييز. وعن أسباب التمييز جميعها الدائرة حول تخطئة محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها، وبالحكم ببطلان التحكيم بالإستناد إلى المادة العاشرة من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لسنة 2001، بالرغم من أن القانون لم يرتب البطلان على عدم دفع رسوم الطوابع، إذ لا بطلان بدون نص وبعدم مناقشة جميع أسباب الطلب والبينات المقدمة.

وفي هذا، ومن استقراء نص المادة (49/ب) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001، يتبين أن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم، فيما يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.كما أنه ومن إستقراء نص المادة (10) من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لسنة 2001، يتبين أنه لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة أو محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية، إلا إذا تم دفع الرسم المستحق عليها، حيث إن القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم تعتبر من القوانين الوطنية الأمرة لتعلقها بالنظام العام، فإنه يتوجب على المحكمين إحترامها.

وفي الحالة المعروضة فإنه لم يتم دفع رسوم طوابع الواردات على إتفاقيتي المقاولة وسندات القبض موضوع طلب التحكيم، كما أنه لم يتم تكليف مبرزيها بدفع رسوم الطوابع المفروضة من قبل هيئة التحكيم، فيكون إستبعادها من عداد البيئة واقعاً في محله، ومتفقاً وأحكام القانون وحيث إن باقي البينات المقدمة في الطلب بعد إستبعاد إتفاقيتي المقاولة وسندات القبض غيرمنتجة في الطلب فيكون الحكم ببطلان التحكيم وإسقاط طلب التحكيم، واقعاً في محله، ومتفقاًوأحكام القانون وحيث إن محكمة الإستئناف إنتهت إلى النتيجة ذاتها التي توصلنا إليها فيكون قرارها موافقاً للقانون، مما يتعين معه رد هذه الأسباب. لذلك ودون حاجة الى الرد على اللائحة الجوابية، لأن في ردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه.

قراراً صدر بتاريخ 24 جمادى الأولى سنة 1436 هـ الموافق 2015/3/15م.