الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / مراجعة لابطال الحكم التحكيمي- اقامة دعاوى جزائية في بيروت وجنيف بحجة التزوير - طلب وقـف مراجعـة الابطال لحين الفصل بالتزوير- رد طلب الوقف - عدم وجود موجب في قانون المرافعات الجزائي الفرنسي يلزم وقف مراجعة الابطال لحين الفصل في المسائل الجنائية – عدم امكان المحكمة النظر في حيثيات الحكم التحكيمي - رد مراجعة الابطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    639

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الاولى، قضية رقم 11583/08 ،بين  Sarah A.[Spain]  ضد Moussa R. [Lebanon] حكم صدر في 26 نوفمبر 2009م) . 

فضت محكمة الإستئناف المراجعة التي تقدمت بها A Sarah لإبطال الحكم التحكيمي النهائي الصادر عن محكم منفرد في مايو 2008 في محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس. وحيث ان .R Moussa كان محاميا ووكيلا على املاك والد Sarah المتوفي. وبعد وفاة الوالد في الأول من يونيو عام 2003 ،أبرمت كل من Sarah و .R Moussa مع أطرافٍ آخرين إتفاقية تنص على وجوب حل أي نزاع ينشأ بينهم عن طريق التحكيم. وفي إتفاقية ثانية أُبرمت في 20 يونيو 2003 ،اتّفق الأطراف ذاتهم مع .R Moussa على التنازل عن كافّة الإدعاءات التي رفعوها ضده بسبب إدارته لأعمال الوالد، كما حددوا كيفية توزيع الحصص بين الابناء، بمن فيهم .A Sarah . 

بعد ذلك، تقدمت .A Sarah بعدة دعاوى قضائية ضد .R Moussa الذي تقدم بدوره بطلب تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بهدف تنفيذ أحكام الإتفاقية المبرمة في 20 يونيو. إدعت Sarah خلال التحكيم بأن إتفاقية 20 يونيو مزورة لتوقيعها بالنيابة عنها من قبل شخصٍ لا يملك صلاحية القيام بذلك. وحيث وجد المحكم المنفرد في حكمه أن إتفاقيات يونيو صالحة وملزمة، كما اعتبر أن لـ Sarah الحق فقط في الحصص المخصصة لها في إتفاقية 20 يونيو، وبالتالي ألزمها المحكم المنفرد بوقف كل الدعاوى التي رفعتها ضد .R Moussa والتي لا تتوافق مع إتفاقية 20 يونيو.

على اثر صدور الحكم التحكيمي، تقدمت A Sarah من محكمة باريس الإستئنافية بمراجعة لإبطال الحكم على اساس انه خالف قانون المرافعات الفرنسي والنظام العام الدولي الإجرائي. واضافت ان المحكم المنفرد فشل في معاملة الأطراف على قدم المساواة. وتحديدا، إدعت Sarah A بأن الحكم يشوبه التزوير لأنه قضى بتنفيذ إتفاقية 20 يونيو التي تم توقيعها بالنيابة عنها من قبل شخص لا يملك هذه الصلاحية. كما إدعت A Sarah بأن المحكم المنفرد أخلّ بحق الدفاع وبالمساواة بين الاطراف حين رفض طلبها ابراز بعض المستندات المتعلقة بالأملاك التي يملكها والدها المتوفي – وهي مستندات تدعي أنّها كانت ستساعدها على "كشف الحقيقة". إلا أن R Sarah طلبت من محكمة الإستئناف وقف الإجراءات امامها لحين الفصل في الدعاوى الجزائية المقامة في بيروت وجنيف.

وحيث ان محكمة الإستئناف ردت مراجعة Sarah برمتها. وفي بادئ الأمر رفضت محكمة الإستئناف وقف الإجراءات معتبرة أنها، استناداً الى قانون المرافعات الجنائي الفرنسي، ليست ملزمة بتعليق الإجراءات حتى في حال وجود مراجعة جزائية قد تؤثر مباشرة على نتيجة هذه الإجراءات. علاوة على ذلك، وجدت المحكمة أن Sarah فشلت في اقامة الدليل على أن الإجراءات الجزائية المتعلقة بهذه المسألة قد تؤثّر بأية طريقة على المسائل المطروحة على محكمة الإستئنـاف. وفي المقابل، أصدر قاضي التحقيق في بيروت قرارا قضى بأن المسائل التي كان يحقق فيهـا ليـس لها أي تأثير علـى إتفاقيـة 20 يونيو، كما اعتبر أن A Sarah فشلت في تزويـد محكمة الإستئناف بأية معلومات حول الإجراءات الجزائية المزعومة في جنيف. 

كما رفضت المحكمة إبطال الحكم. اما بالنسبة للنظام العام الدولي، فوجدت المحكمة أن المحكم المنفرد الذي تلقى أربع لوائح تتعلق بهذه القضية دقق في أقوال Sarah بان إتفاقية 20 يونيو مزورةً ووجد أن الأمر عار عن الصحة. في الواقع، لم تقم Sarah امام محكمة الإستئناف سوى باستعادة ما ادلت به بالتزوير أمام المحكم المنفرد. وفي ظل هذه الظروف، وجدت المحكمة أن Sarah فشلت في اقامة الدليل على أن الحكم التحكيمي مخالف بص ورة واضحة وحقيقية وملموسة النظام العام الدولي. 

وحيث انه في ما يتعلق بحقوق الدفاع والمساواة بين الاطراف، وجدت المحكمة بأن هؤلاء قد تقدموا بلوائح وادلاءات شفوية حول مطلب Sarah بابراز مستندات تتعلق بأملاك والدها الراحل،– وهي مستندات إعتبرها المحكّم المنفرد أنّها لا تمتّ بصلة إلى مسألة صحة إتفاقية 20 يونيو. وبعد سماع كافة الأطراف، إعتبر المحكم المنفرد إتفاقية 20 يونيو صحيحة قبل البدء بدراسة طلب Sarah ابراز بعض المستندات. وبما أن اتفاقية 20 يونيو اُعتُبِرت إتفاقية تسوية منعت Sarah بموجبها من تقديم الدعاوى ضد .R Moussa ،رفض المحكّم المنفرد الطلب الذي قدمته Sarah المتعلق بتقديم مستندات، واضاف أن اجابة الطلب يكون مخالفاً لإتفاقية 20 يونيو التي تلتزم بها Sarah .استنادا الى ما سبق ، وجدت محكمة الإستئناف أن المحكم المنفرد لم يخل بمبدأ المساواة – ذلك أن كلّ الأطراف قد حظوا بفرصة ليتم الاستماع إليهم - كما أنه لم يخل بحقوق الدفاع، اذ أن طلب تقديم بعض المستندات غير ذي صلة. وفي هذا الصدد، شددت المحكمة على أن دورها ليس تقييم حكم المحكم المنفرد، إضافة إلى أن المراجعة التي قدمتها A Sarah تهدف الى حث المحكمة على مراجعة حيثيات الحكـم، الأمر الممنوع عليها القيام به .