الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / تعديل طلبات - اطلاع الخصم عليها – لا بطلان للحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    479

التفاصيل طباعة نسخ

للخصـوم أن يعدلوا طلباتهم اثناء نظر الدعوى كيفما يشاؤون شريطة أن تكون خلال الأجل المرخص به وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها- رد طلب البطلان.
(محكمة استئناف القاهرة– الدائرة 8 تجاري– الدعوى رقم 75 لسنة 124 قضائية– جلسة الأثنين 2009/3/16م ) .

..............
..............
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وعن السبب المبدى من المدعين ببطلان حكم التحكيم للفصل في مسائل وطلبات لم يطلبها أطراف التحكيم – فهو في غير محله – ذلك أنه من المقرر أن للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك في مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينتهِ هذا الأجل وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها ... كما أنه من المقرر أيضاً أن الطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع اليه لمعرفة ان كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه – والمعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها .

ومن المقرركذلك أن العبرة في الطلبات التي تتقيد المحكمة بها هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها.
ولما كان ذلك كذلك وكان للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى كيفما يشاؤون – الا أن المحكمة لا تتقيد وهي تفصل في الدعوى الا بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها – سواء كانت تلك الطلبات بصحيفة وبالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بمذكرة قدمت أثناء المرافعة أو أثناء حجز
الدعوى للحكم شريطة أن تكون خلال الأجل المرخص به وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها ولما كان ذلك كذلك وكانت الشركة المدعية (المحتكمة) قد تقدمت بوكيلها بمذكرة خلال فترة حجز الدعوى التحكيمية للحكم بجلسة 31/1/2007 وفي الأجل المحدد لذلك
والمرفقة بالأوراق تحت مرفق رقم "10" طلبت فيها الحكم بفسخ عقد اتفاق الايجار المبرم بين طرفي التداعي بتاريخ 20/11/2005 وقد كرر طلبه بنهاية المذكرة بالحكم بالطلبات المبينة بصدر المذكرة ومن ثم يكون حكم الهيئة الطعين قد التزم صحيح القانون وقضى بما طلبه الخصوم ويكون النعي المبدى قد جاء على غير سند من الواقع والقانون خليقاً برفضه مما يتعين
معه القضاء برفض الدعوى.
وحيث أنه وعن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بالمادتين 184/1، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت الشركة المدعية
بالمصاريف.
أمين السر عضوية رئيس المحكمة
صموئيل سعيد محمد فؤاد أحمد محمد رضا زكي
عادل بديع لبيب