الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / تحكيم ليس تجاريا دوليا – دعوى بطلان - مدتها - المحكمة المختصة - مشارطة تحكيم بعد نشوء النزاع - مـد مدة العقد ضمنا دون اعتراض من الطاعن - رفض البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    444

التفاصيل طباعة نسخ

 

في غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع- عملاً بالمادة 54/1 من القانون 27/1994 ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه- الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع، تعديل الطلبات، يجب التمسك به فوراً امام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقاً للمادة 22 من قانون التحكيم رقم 27لسنة 1994- اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالاً بالنزاع.
(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة 8 تجاري- الدعوى رقم 2 لسنة 127 قضائية- جلسة الأربعاء 2009/5/20م ) 



...............
وحيث انه من المقرر عملاً بالمادة 54/2 من القانون سالف الذكر (قانون التحكيم رقم 27
لسنة 1994) انه تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليها في
المادة 9 من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة
الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع- ولما كان الثابت من عقد المقاولة
موضوع التحكيم ان التحكيم ليس تجارياً دولياً عملاً بالمادتين 2، 3 من القانون سالف البيان ومن
ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة
أصلاً بنظر النزاع اعمالاً لما سلف بيانه.
ولما كان الثابت من مطالعة بيان الدعوى التحكيمية رقم 22 لسنة 2008 ان طلبات الشركة
المحتكمة المدعى عليها هي الحكم بإلزام الجمعية المحتكم ضدها بأن تؤدي لها مبلغ عشرين
مليون جنيه قيمة مستحقاتها المتأخرة وفروق اسعار مواد البناء ومبلغ عشرة ملايين من الجنيهات
تعويضاً عما اصابها من اضرار- لما كان ما تقدم فإن محكمة استئناف القاهرة تكون هي محكمة
الدرجة الثانية للمحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع محلياً وقيمياً مما تكون معه الدعوى الماثلة
قد رفعت الى المحكمة المختصة بنظرها.
وحيث انه من المقرر عملاً بالمادة 54/1 من القانون 27/1994 انه ترفع دعوى بطلان
حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه – ولما كان
الثابت من مطالعة ملف التحكيم واوراقه انها خلت من اعلان حكم التحكيم للجمعية المدعية
المحكوم عليها في الحكم ومن ثم يكون ميعاد رفع دعوى البطلان ما زال مفتوحاً بالنسبة لها
وأخذا بذلك او اخذا باقرارها انها اعلنت في 16/10/2008 فإن الدعوى تكون مرفوعة في
الميعاد ومقبولة شكلاً – حيث انه عن موضوع الدعوى- فإنه عن تأسيس الجمعية المدعية
دعواها بطلان حكم التحكيم على انه فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وان المحكم المرجح
لم يفوض في الفصل في الطلبات المعدلة من الشركة المطعون ضدها وعدم موافقة الجمعية
المدعية من جانبها على التعديل مما يضحى معه حكم التحكيم صدر من هيئة لا ولاية لها بالفصل
لخروجها عن نطاق مشارطة التحكيم وعدم تفويض المحكم المرجح في الفصل فيها- فإن ما
اثارته الجمعية المدعية مردود بأن الثابت من مطالعة مشارطة التحكيم المحررة بتاريخ

7/4/2008 والموقعة من اللواء محمد خالد الفزاوي ممثل الجمعية المدعية بموجب محضر
اجتماع مجلس ادارة الجمعية بتاريخ 23/3/2008 والمرفق بالاوراق الموقعة من ممثل الشركة
المدعى عليها ومن هيئة التحكيم أنها تضمنت ان اختصاص هيئة التحكيم الفصل في كل نزاع
ينشأ عن هذا العقد او تفسيره- كما تضمن محضر جلسة هيئة التحكيم في ذات التاريخ
17/4/2008 ان طرفي التحكيم حررا مشارطة التحكي- م كما ان الثابت من مطالعة البند العشرين
من العقد موضوع التحكيم انه نص على ان كل خلاف بين الطرفين ينشأ عند تنفيذ العقد او بسببه
يكون الفصل فيه من اختصاص مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي. اما عن
استناد الشركة المدعية الى عدم تفويض المحكم المرجح الفصل في الطلبات المعدلة فهو مردود
وفق ما سلف بيانه من ان مشارطة التحكيم المحررة بعد نشوء النزاع بين الطرفين جاءت شاملة
لكل نزاع بين الطرفين عن العقد بأنه من المقرر ان الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره
الطرف الأخر من مسائل اثناء نظر النزاع، تعديل الطلبات، يجب التمسك به فوراً امام هيئة
التحكيم والا سقط الحق فيه وفقاً للمادة 22 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والثابت من
مطالعة محضر جلسات التحكيم أن الشركة المدعى عليها "المحتكمة عدلت طلباتها في جلسة
28/6/2008 وهي جلسة المرافعة الاخيرة في حضور محامي الجمعية المحتكم ضدها "المدعية"
الذي لم يدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم تعديل الطلبات بل قدم حافظة مستندات وطلب حجز
التحكيم للحكم.
حيث انه عما تركن اليه الجمعية في طلب البطلان من استبعاد هيئة التحكيم للقانون المتفق
على تطبيقه حتى جلسة الاجراءات بتاريخ 17/4/2008 وانه كان يتعين على هيئة التحكيم ان
تبدأ بتطبيق قانون التعاون الاسكاني رقم 14 لسنة 1981 وليس قانون المناقصات والمزايدات
فمردود بأن الثابت من مطالعة محضر جلسة الاجراءات بتاريخ 17/4/2008 انه قد خلا من
تحديد ثمة قانون لتطبيقه على النزاع ومن ثم فإن ما تذهب اليه الجمعية المدعية يدحضه الثابت
بمحضر جلسة الاجراءات المؤرخ 17/4/2008 الذي تركن اليه الجمعية في هذا السبب – كما
انه من المقرر عملاً بالمادة 39/2 من قانون التحكيم انه اذا لم يتفق الطرفان على القواعد
القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون
الذي ترى انه الاكثر اتصالاً بالنزاع- ولما كان عقد المقاولة موضوع الدعوى حسب الثابت من
مطالعته انه محرر بمناسبة رسو العطاء في المناقصة رقم 3999 بتاريخ 5/1/2004 على
الشركة المدعى عليها باعتبار قرار لجنة البت العليا بوزارة الاسكان في 22/3/2004 وكان

الثابت ان موضوع النزاع حسب الطلبات المعدلة للشركة المدعى عليها "المحتكمة" باعتبارها
الطلبات الختامية هي احقية الشركة في الحصول على فروق اسعار المواد المستخدمة في التنفيذ
مع مد مدة العملية لمدة سنة من تاريخ صرف مستحقات الشركة فان هيئة التحكيم تكون في
تطبيقها أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 (تقيدت مع) ما يتفق ونص
المادة 22 من قانون التحكيم سالفة البيان.
حيث انه عما تركن اليه الشركة المدعية اخيراً في طلب البطلان تأسيساً على القول بأن حكم
التحكيم حكم بمد مدة العقد ستة اشهر من تاريخ صرف فروق الاسعار رغماً عن ارادة اي من
طرفي التداعي خاصة وان المحتكم نفسه لم يطلب بطلباته المعدلة مد مدة العقد واقتصرت طلباته
على الحكم له بفروق الاسعار – فلما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة الاخيرة امام
هيئة التحكيم بتاريخ 28/6/2008 ان الحاضر عن الشركة المحتكمة قصر طلبات الشركة
المحتكمة في تقرير احقية الشركة في الحصول على فروق اسعار المواد المستخدمة في التنفيذ
اعتباراً من تاريخ فض المظاريف الفنية وحتى تمام التنفيذ مع ما يترتب على ذلك من آثار اهمها
مد مدة العملية لمدة سنة من تاريخ صرف مستحقات الشركة وفروق الاسعار – ومن ثم يصبح
هذا السبب بدوره غير صحيح يدحضه الثابت بالأوراق.
لما كان ما تقدم جميعه فإن الدعوى تكون برمتها بلا أساس من صحيح القانون او الواقع
خليقة بالرفض موضوعاً- الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى القضاء في موضوع الدعوى
برفضها.
حيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم الجمعية المدعية بها شاملة مقابل اتعاب المحاماة
عملاً بالمادتين 184، 240 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً..

امين السر عضوية رئيس المحكمة
صموئيل سعيد محمد فؤاد احمد عادل احمد بعبش
عادل بديع لبيب
 

 

تعليـق الدكتور فتحي والي
على حكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 8 تجاري)
الصادر بتاريخ 20/5/2009 في الدعوى رقم (2) لسنه 126ق

1) عهدت جمعية تعاونية للاسكان الى احدى شركات المقاولات بمقاولة تنفيذ اعمال مرافق فـي
أرض تملكها الجمعية. وتضمن العقد شرط تحكيم يقضي بأن كل خلاف ينشأ بين الطـرفين
عند تنفيذ العقد أو بسببه يكون الفصل فيه من اختصاص مركز التحكيم بالاتحـاد التعـاوني
الاسكاني المركزي. ثم ابرم الطرفان - بعد نشوء النـزاع – مـشارطة تحكـيم تـضمنت
اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في كل نزاع ينشأ عن هذا العقد او تفسيره.
ثار نزاع بين الطرفين، فلجأت الشركة الى التحكيم طالبة الزام الجمعية بقيمـة مـستحقاتها
المتأخرة وفروق أسعار مواد البناء والتعويض عما اصابها من اضرار. صدر حكم من هيئة
التحكيم لصالح الشركة، فرفعت الجمعية دعوى امام محكمة استئناف القاهرة بطلب بطـلان
حكم التحكيم. واستندت الدعوى الى عدة أسباب هي:
1- ان حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
2- ان المحكم المرجح لم يفوض الفصل في طلبات معدلة ابديت اثناء التحكيم مـن جانـب
الشركة، ذلك أن الشركة عدلت طلباتها بطلـب الفـصل فـي فـروق الاسـعار دون
المستحقات المتأخرة، ولم توافق الجمعية على هذا التعديل. وبهذا تكون هيئة التحكـيم،
بالفصل في الطلبات المعدلة، قد خرجت عن حدود ولايتها.
3- ان الحكم قد استبعد القانون الذي اتفق الطرفان – في جلسة الاجراءات - على تطبيقه على
موضوع النزاع، فقد كان على الهيئة ان تبدأ بتطبيق القانون 14 لـسنة 1981 باصـدار
قانون التعاون الاسكاني وليس قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
4- ان الهيئة قد مدت مدة العقد ستة أشهر من تاريخ صرف فـروق الاسـعار، رغـم ان
الشركة المحتكمة لم تطلب هذا الطلب.
(2) وبعد نظر دعوى البطلان، قضت محكمة الاستئناف – في الحكم المشار اليه عاليه - برفض
الدعوى

وقد بدأ الحكم قبل بحث اسباب دعوى البطلان بتقرير أمرين:
الاول- ان محكمة استئناف القاهرة مختصة بنظر الدعوى، ذلك ان التحكيم لـيس تحكيمـاً
تجارياً دولياً، وفقاً لما تنص عليه المادتان 2 و3 من قانون التحكيم، ولهذا تختص بـدعوى
البطلان محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع، تطبيقاً للمادة 9 مـن
قانون التحكيم. وهي محكمة استئناف القاهرة.
الثاني- ان الدعوى قد رفعت في الميعاد المقرر في المادة 54/1 من قانون التحكـيم التـي
تنص على وجوب رفع دعوى البطلان في ميعاد (90) يوماً من اعلان حكم التحكيم. وذلـك
لأن الاوراق قد خلت من اعلان حكم التحكيم للجمعية المحكوم عليها في الحكم.
(3) ثم قامت المحكمة بعد ذلك بالرد على أسباب دعوى البطلان. وقد استند الحكم في رده علـى
السببين الاول والثاني من أسباب البطلان، الى ان شرط التحكيم الوارد في العقد، ومشارطة
التحكيم المبرمة بعد نشأة النزاع، جاء كل منهما شاملاً لكل نزاع بين الطرفين عـن العقـد.
ومن ناحية اخرى، فإن من المقرر وفقاً للمادة 22 من قانون التحكيم 47 لسنة 1994، انـه
يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظـر
النزاع فوراً والا سقط الحق فيه. والثابت ان المحكمة عدلت طلباتها في جلسة المرافعة فـي
حضور محامي الجمعية المحتكم ضدها، ولم يدفع هذا الاخير بهذا الدفع بـل قـدم حافظـة
مستندات وطلب حجز الدعوى للحكم.
وعن السبب الثالث من أسباب البطلان وهو استبعاد هيئة التحكيم للقانون المتفق على تطبيقه،
أوضح الحكم بأن الثابت – من محضر جلسة الاجراءات – ان الطرفين لم يتفقا علـى ثمـة
قانون لتطبيقه على النزاع، ولهذا فإنه وفقاً للمادة 39/2 من قانون التحكـيم تطبـق الهيئـة
القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالاً بموضوع النزاع، ولهذا فإن الهيئـة بتطبيقهـا قـانون
المناقصات والمزايدات تكون قد طبقت ما يتفق وهذا النص.
وعن السبب الرابع من أسباب البطلان، قال الحكم ان الثابت من محضر جلـسة المرافعـة
الاخيرة، ان المحتكمة طلبت فروق اسعار المواد المستخدمة في التنفيذ مع ما يترتـب علـى
ذلك من آثار اهمها مد مدة العملية لمدة سنة من تاريخ صرف المستحقات.
(4) وهذا الذي انتهى اليه الحكم، والاسباب التي استند اليها، يتفق مع صـحيح القـانون، علـى
التفصيل التالي:

اولاً- بالنسبة الى تحديد المحكمة المختصة بدعوى البطلان:
من المقرر وفقاً للمادة 9/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، تحدد المحكمة
المختصة بمسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري، حسب ما اذا كان التحكيم
تحكيماً تجارياً دولياً ام لا.
فإن كان التحكيم قد نشأ حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي (مادة 2)، وكان موضوعه
يتعلق بالتجارة الدولية في احدى الحالات التي اوردتها المادة (3) من قانون التحكيم حصرياً، فانه
يكون تحكيماً تجارياً دولياً بصرف النظر عن جنسية اطرافه او جنسية المحكمين او الدولة التـي
نشأت فيها العلاقة القانونية محل التحكيم او الدولة التي جرى فيها التحكيم أو القانون الذي يحكـم
الموضوع. واذا كان التحكيم تجارياً دولياً، اختصت بدعوى بطلان حكم التحكيم محكمة استئناف
القاهرة او اي محكمة استئناف اخرى يتفق الاطراف على اختصاصها بهذه الدعوى، سواء تم هذا
الاتفاق صريحاً او ضمنياً، تم قبل بدء التحكيم او اثناء خصومة التحكيم. ويكون هذا الاختصاص
ملزماً متعلقاً بالنظام العام، ولو كان النزاع الموضوعي يدخل اصلاً فـي اختـصاص القـضاء
الاداري( . استئناف القاهرة دائرة 8 تجاري – جلسة 20/12/1995 في القـضية رقـم 4 لـسنة
1995ق.).
اما اذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً، بالمعنى السالف بيانه، فإن دعوى البطلان تكـون مـن
اختصاص محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع (مـادة 54 مـن قـانون
التحكيم). وتطبق هنا قواعد الولاية والاختصاص التي ينص عليها القانون المصري. ولهـذا اذا
كان موضوع النزاع يدخل اصلاً في اختصاص القضاء الاداري، فإن محكمـة القـضاء الاداري
تكون هي المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم.
ولما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم محل التعليق هي دعوى بطلان حكم تحكيم لـيس
تجارياً دولياً، فإن الاختصاص – ينعقد كما انتهى حكم الاستئناف – لمحكمة استئناف القاهرة.
ثانياً- بالنسبة الى ميعاد دعوى البطلان:
وفقاً للمادة 54/1 تحكيم ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوماً التالية لتـاريخ
اعلان الحكم للمحكوم عليه. فالميعاد يبدأ من تاريخ اعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره. ولهذا
من المقرر انه اذا كانت الدعوى خالية مما يفيد اعلان المحكوم عليه بحكم التحكيم، فـإن ميعـاد

رفع دعوى البطلان يكون مفتوحاً امام المـدعي (اسـتئناف القـاهرة – 8 تجـاري – جلـسة
23/1/2002 في الدعوى 19 لسنة 118ق. تحكيم). ويجوز للمحكوم عليه رفع دعوى الـبطلان
بمجرد العلم به، ولو لم يعلن به (استئناف القاهرة – دائرة 7 تجاري في الدعوى رقم 16 لـسنة
.(1994
والمقصود بالاعلان هنا هو الاعلان الرسمي على يد محضر، وفقاً لاجراءات اعلان اوراق
المحضرين التي ينص عليها قانون المرافعات المصري. فلا يغني عنه، ولا يؤدي الى بدء معـاد
دعوى البطلان، الاعلان بطريق البريد ولو بخطاب مسجل بعلم الوصول او الاعلان بالفاكس، او
تسليم الصورة الى المحكوم عليه او علمه اليقيني بصدور الحكم. (استئناف القاهرة– 91 تجاري–
16/9/2004 في الدعويين 133 و 134 لسنة 131ق. تحكيم).
ولما كانت اوراق دعوى البطلان التي صدر فيها الحكم محل التعليق قد خلت ممـا يفيـد
اعلان حكم التحكيم الى مدعي البطلان، فإن الدعوى تكون مرفوعة في الميعاد.
ثالثاً- بالنسبة الى نطاق اتفـاق التحكيـم:
لأن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي اساسه ارادة طرفي النزاع ويتضمن الخـروج علـى
التقاضي بواسطة قضاء الدولة، فإنه يكون مقصوراً على ما تنصرف ارادة الطرفين الى عرضه
على التحكيم. فإن ورد التحكيم على ما لم تنصرف ارادة الطرفين الى عرضه على التحكيم، فإن
الحكم يصدر ممن لا ولاية له بالفصل فيه لدخوله في اختصاص قضاء الدولة صـاحب الولايـة
العامة بنظر القضايا. (نقض تجاري– 26/11/2002 في الطعن 89 لسنة 70ق).
ويختلف تحديد نطاق التحكيم بحسب ما اذا كان الاتفاق في صورة شـرط او فـي صـورة
مشارطة. فإن كان في صورة شرط – وهو يبرم قبل بدء النزاع – فيجوز للاطراف الاتفاق على
عرض اي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل على التحكيم دون تعيين المحل الذي قد يثـور بـشأنه
النزاع. وهذا منطقي اذ عند ابرام الشرط لا يعرف الطرفان اوجه النزاع التي قد تثـور بينهمـا
حول هذا العقد. فإذا اتفق الطرفان على عرض ما يثور من منازعات متعلقة بعقد معـين علـى
التحكيم، فإن التحكيم يجوز بشأن اية منازعة متعلقة بهذا العقد "دون استثناء او تخصيص" (نقض
مدني 30/3/1988 في الطعن 1053 لسنة 51ق.). ويمكن للطرفين قصر التحكيم الذي يـنص
عليه شرط التحكيم على بعض المنازعات المتعلقة بالعقد دون البعض الآخر. فـإن اتفقـا علـى

التحكيم بشأن تفسير العقد او تنفيذه فإن هذا الشرط لا يغطي المنازعات المتعلقة ببطلان العقـد.
ذلك ان تفسير الاتفاق على التحكيم باعتباره يرد على خلاف الاصل العام في ولاية قضاء الدولة
يجب ان يفسر بالنسبة للمسائل التي يشملها تفسيراً ضيقاً . فتفسر عباراته بالنسبة للمسائل التـي
يشملها تفسيراً ضيقاً دون قياس او توسع بحيث تفسر تقصر ولايـة المحكمـين علـى مـا ورد
صراحة في اتفاق التحكيم. (استئناف القاهرة – 91 تجاري – 29/11/2004 فـي الـدعوى 73
لسنة 120ق. تحكيم).

 

ولما كان شرط التحكيم أساس التحكيم الذي صدر فيه حكم التحكيم محل دعوى البطلان قـد
ورد شاملا "كل خلاف ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ العقد أو بسببه"، فإن الحكم محـل التعليـق
يكون قد أصاب صحيح القانون برفض دعوى البطلان المستندة الى عدم شمول اتفاق التحكيم لما
فصل فيه حكم التحكيم .

 

رابعاً- بالنسبة لميعاد ابداء الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع:
تنص 22/2 من قانون التحكيم على انه "يجب التمسك بهذه الدفوع (ومنها الدفع بعـدم شـمول
التحكيم لموضوع النزاع ) في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه في الفقـرة
الثانية من المادة (30) من هذا القانون". واضافت الفقرة انه "اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لمـا
يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً والاّ سقط الحق فيه . ويجوز
في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان لسبب مقبول".
ومفاد هذا النص انه اذا كان المحتكم ضده يتمسك بعدم شمول اتفاق التحكـيم لمـا يثيـره
المحتكم في بيان دعواه، فإنه يجب عليه ان يتمسك بهذا الدفع في الميعاد الذي يجب ان يقدم فيـه
مذكرة دفاعه، وهو وفقا للمادة 30/2 تحكيم الميعاد الذي اتفق عليه الطرفـان او عينتـه هيئـة
التحكيم، سواء اشتملت المذكرة على هذا الدفع، او قدم وحده.
اما اذا تقدم المحتكم ضده بطلبات تخرج عن نطاق اتفاق التحكيم، او قدم المحـتكم – بعـد
انقضاء ميعاد مذكرة المحتكم ضده – مثل هذه الطلبات، فإن على من قدم ضده هـذا الطلـب ان
يتمسك بهذا الدفع فوراً. ومعنى الفورية هي ان يتمسك به في اية جلسة او مذكرة لاحقة يقـدمها.
ورغم ان المادة 22 تحكيم لم تنص على جزاء السقوط في حالة عدم تمسك المحتكم ضده بالـدفع
في ميعاد مذكرة الدفاع، فإن من المقرر توقيع هذا الجزاء في الفرضين .

 

وقد وجدت الهيئة التي اصدرت الحكم محل التعليق، انه كان يجب على المحتكم ضدها، وقد
عدلت المحتكمة طلباتها في جلسة المرافعة الاخيرة ان تبدي هذا الدفع فـوراً، اعتبـاراً – فـي
تقديرها – بأنها كانت تعلم ان تلك هي الجلسة الاخيرة، وباعتبارها قد طلبت حجز الدعوى للحكم،
مما مفاده قبولها هذا الجزاء الذي ينص عليه قانون التحكيم.
خامساً- بالنسبة لاستبعاد القانون الذي اتفق عليه الاطراف كسبب لبطلان حكم التحكيم:
وفقاً للمادة 52 من قانون التحكيم تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم "... (د) اذا استبعد حكـم
التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع". وهـذه الحالـة لا
تنص عليها قواعد تحكيم اليونسترال ولا اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين، كما انها لم ترد
ضمن نصوص التحكيم في قانون المرافعات المصري السابقة علـى قـانون التحكـيم الحـالي.
وتفترض هذه الحالة ان يكون الاطراف قد اتفقوا صراحة على تطبيق قانون معين على موضوع
النزاع. فاذا لم يوجد هذا الاتفاق وطبقت هيئة التحكيم القواعد القانونية في القانون الذي رأت انه
الاكثر اتصالا بموضوع، تطبيقاً للمادة 39/2 من قانون التحكيم، فلا تتوافر هذه الحالة. (استئناف
القاهرة– 91 تجاري– جلسة 23/4/2005 في الدعوى 116 لسنة 121ق. تحكيم). ولمـا كـان
الثابت في التحكيم الذي صدر فيه الحكم محل التعليق ان الطرفين لم يتفقا على تحديد قانون معين
لتطبيقه على النزاع، فإن هذه الحالة لا تتوافر.
ويلاحظ ان الحكم لم يكن في حاجة لعدم قبول هذا السبب للبطلان الى الاستطراد لاثبات ان
المحكمة في تطبيقها للقانون الاكثر اتصالاً بموضوع النزاع هو قانون المناقصات والمزايـدات.
ذلك ان هذه الحالة من حالات البطلان لا تتوافر ولو كانت الهيئة قد اخطأت فـي اختيـار هـذا
القانون او خالفت أحكامه.
سادساً- بالنسبة للحكم بطلب لم تطلبه المحتكمة:
1- تمسكت المدعية (المحتكم ضدها) بأن حكم التحكيم قد مد مدة العقد ستة اشهر مـن تـاريخ
صرف فروق الاسعار رغماً عن ارادة المحتكمة التي لم تطلب هذا الطلب، فقـد اقتـصرت
طلباتها على الحكم لها بفروق الاسعار. وبهذا، تكون المدعية قد تمـسكت بـبطلان الحكـم
لقضائه بما لم يطلبه الخصوم. وقد رد الحكم على هذا السبب بأن المحتكمة قد طلبت تقريـر
أحقية الشركة في الحصول على فروق اسعار المواد المستخدمة في التنفيذ اعتباراً من تاريخ

فض المظاريف الفنية وحتى تمام التنفيذ مع ما يترتب على ذلك من آثار اهمهـا مـد مـدة
العملية لمدة سنة من تاريخ صرف مستحقات الشركة وفروق الاسعار.
2- وبهذا يكون الحكم قد اعتبر ان القضاء بما لم يطلبه الخصم حالة من حالات بطـلان حكـم
التحكيم، ولكنها لم تتوافر في الحكم محل دعوى البطلان. واساس هذه الحالة ان الطلب هـو
مفترض ضروري لإصدار الحكم، فإذا لم يتوافر هذا المفترض، كان الحكم باطلاً. و تـدخل
هذه الحالة فيما تنص عليه المادة 53/ز من قبول دعوى البطلان "اذا وقع بطلان فـي حكـم
التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة". وهو ما ذكرناه في مؤلفنا (قـانون التحكـيم فـي
النظرية والتطبيق – 2007 – بند 320 ص 571 - 572) عند شرح هذا النص، من إنه وفقاً
لهذا النص، الذي ليس له مقابل في القانون الفرنسي، تكون حالات بطلان حكم التحكيم فـي
القانون المصري غير واردة في القانون على سبيل الحصر. ذلك ان نـص المـادة 503ز( )
يجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في كل حالة يكون فيها الحكم باطلا كعمـل اجرائـي،
سواء كان سبب البطلان ضمن الحالات المحددة التي اوردتها المـادة 53/1/(أ) ب(و ) ج(و )
د(و ) (و هـ) و و( ) أم لم يرد بها.
3- ويلاحظ ان الحكم بغير ما طلبه الخصوم يعتبر سبباً لبطلان حكم التحكيم، ولو كان الحكم لم
يتجاوز حدود اتفاق التحكيم. ذلك انه ليس لهيئة التحكيم ان تقضي بغير طلب او بأكثر ممـا
طلب ولو كان ما قضت فيه يدخل في نطاق اتفاق التحكيم. (عكس هذا: استئناف القـاهرة–
62 تجاري– جلسة 6/6/201 في الدعوى 16 لسنة 117ق. واستئناف القاهرة– 7 تجاري–
في جلسة 8/2/205 في الدعوى 2009 لسنة 121ق.). فالمحكم – شأنه شأن القاضي يتقيـد
بطلبات الخصوم. فليس له ولاية الفصل الا فيما يطلب منه. هذا فضلاً عن ان القضاء بغيـر
طلب يعتبر انتهاكاً لمبدأ المواجهة واخلالاً بحق الدفاع، اذ يكون المحكم قد قضى في مـسألة
لم تنظر مواجهة بين الطرفين ولم يمكن المحكوم ضده من ابداء دفاعه بشأنها.