الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / طلب مراجعة ضد الحكم التحكيمي - أسباب المراجعة مخالفة - الفصل في المخالفة - القامة دعوى جزائية - طلب وقف التحكيم - رد طلب الوقف - الحكم استنادا الى قواعد قانونية غير تلك التي اثارها الاطراف - الحق في السماع - المحكمة على علم بالقانون - عدم مخالفة الحق في السماع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    812

التفاصيل طباعة نسخ

الوقائعA, B هما شركتان معنويتان تم تأسيسهما في برمودا وفي جزر بريطانيا العذراء. وتملك الشركة الثانية مكاتب في موسكو. وبموجب عقد أبرم في 10 ابريل عام 2001 ، حصل B من A مقابل قسط يصل إلى 15225000 دولار اميركي، على خيار بالشراء يوازي 77% من الحصص التي تملكها شركة C المحدودة المسؤولية، وهي شركة تأسست في باهاماس في حال سحب الخيار يحدد سعر الحصص بقيمة 18 مليون دولار اميركي. اتفق الأطراف على أن يخضع هذا العقد للقانون الإنكليزي، كما اتفقوا على عرض أي نزاع محتمل أمام الهيئة التحكيمية، يكون مركزها في زوريخ. وفي 14 ديسمبر 2001، أبرم الاطراف عقدًا مشابها يمنح خيار الشراء على الرصيد بنسبة (22,39 ) من الحصص التي تملكها شركة C المحدودة المسؤولية، كما يخضع هذا العقد أيضا للقانون الإنكليزي، وفي حال نشوء أي نزاع، اتفق الاطراف على اللجوء إلى الهيئة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية في جنيف، ويهدف العقدان بطريقة غير مباشرة إلى بيع شركة D التي تعود نسبة �.99% من حصصها إلى شركة C المحدودة المسؤولية والتي تملك هي بدورها 25.1% من حصص ،E، من أهم مشغلي الهاتف الخلوي في روسيا. وفي يوليو وأغسطس 2003، أعلن B رفع قيمة خيارات الشراء التي يمتلكها. إعترض A على صحة هذه التصاريح وصحة العقدين الذين أبرما في أبريل وفي ديسمبر عام 2001. وكانت A قد باعث في ديسمبر عام 2002، 49.9% من الحصص التي تملكها شركة C المحدودة. كما باعت حصصها المتبقية في شهر يوليو عام 2003 عبر ثلاث شركات أنشئت في جزر بريطانيا العذراء، والسندات - التي تم بيعها في البداية إلى تسع شركات بانامية - كانت تعود إلى الشركة الروسية F. ب وفي شهر أغسطس و اكتوبر عام 2003، رفعت شركة B دعوى ضد شركة A، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في كل من العقدين وأصدرت الهيئة التحكيمية الحكم في 16 أغسطس 2004، حيث أعلنت أن المدعي قد ربح الدعوى على أثره، لجأ المدعى عليه لاحقا إلى القانون العام، الأمر الذي رفضته المحكمة الفدرالية، وفي 16 ديسمبر عام 2004 قدم طلب مراجعة بموجب حكم صادر في 19 أغسطس عام 2006، فتسلمت المحكمة الفدرالية هذا الطلب وألغت الحكم وأعادت القضية إلى هيئة التحكيم لإصدار حكم جديد (حكم 102/2006.4p). وأمام هيئة تحكيم زوريخ، توصل المدعي إلى الحصول على خلاصات كانت تهدف على وجه الخصوص إلى تنفيذ العقد المعني أو، بالعكس، إلى التعويض عن الأضرار التي لم يتم تقدير قيمتها. فقدمت الهيئة ادلة وأصدرت حكمين جزئيين، أولهما في 19 أكتوبر عام 2004 والثاني في 16 مايو عام 2006. ووفقًا لما ينص عليه هذا الحكم الأخير، رفضت بعض خلاصات الأطراف أو إعلانها من دون جدوى. أما فيما يتعلق بالباقي، فأعلنت الهيئة أن العقد المبرم في 10 ابريل عام 2001 هو عقد غير قانوني فيما يهدف إليه، وبالتالي لا يستدعي التنفيذ. وبالمقابل، أعلنت الهيئة أن الدعوى التي تهدف إلى تنفيذ هذا العقد تتناقض مع النظام العام وبما أن هذا العقد غير قانوني لا يمكن اللجوء إلى القانون لفرض تنفيذه.ج عن طرق اللجوء الى مراجعة الحق العام طلب المدعي من المحكمة الفدرالية إلغاء الحكم الصادر في 16 مايو عام 2006 متهماً هيئة التحكيم بتجاوز إختصاصها عبر الادعاء امام الحق الجنائي الروسي بارتكاب خروقات من جهة مالك الحق الاقتصادي عبر مخالفة حقه في السماع ورفض تعليق الإجراء، وكذلك الإخلال بهذا الحق من خلال إصدار حكمها بالإستناد إلى أسباب قانونية لا يعلم بها الأطراف. بعد تقديم المراجعة، تقدم المدعي برأي قانوني فضلاً عن عدة مستندات بهدف تصحيح أو إكمال المستندات التي تم تقديمها. وفي هذا الإطار، أدلى المدعى عليه برفض هذه المراجعة طالباً اخراج عدة مستندات من التي قدمها المدعي من الملف، وبأن يلزم هذا الفريق بدفع كفالات لضمان النفقات التي قد يحكم عليهم بها. قدم رئيس هيئة التحكيم ملاحظاته. وبناءً على طلب المدعي، سمح للأطراف بتقديم جواب ورد على الجواب، وقد أكدوا خلاصاتهم، كما طلب الأطراف أن تبقى هوية الشهود سرية.في القانون 

1 بموجب المادة 132 فقرة 1 من قانون المحكمة الفدرالية تبقى القضية خاضعة للقانون الفدرالي التابع للتنظيم القضائي الصادر في 16 ديسمبر عام 1943 صدر الحكم باللغة الإنكليزية واستخدم المدعي اللغة الفرنسية في حين لجأ المدعى عليه إلى الألمانية استناداً الى المادة 37 فقرة 3 من التنظيم القضائي، ستتم صياغة القرار وفقا للغة المراجعة. 2. وبموجب الاجتهاد المرتبط بالمادة 150 فقرة 2 من التنظيم القضائي، يتوجب على الفريق الذي ينتظر الحصول على كفالات لضمان النفقات أن يطلبها قبل المثول أمام المحكمة الفدرالية ( 3.305.ATF 118 n 87 consd.2p.88 79 295consid أنظر أيضاً 137/138.ATF132 1134 consd.2.2p). وفي هذه القضية، لم يقدم طلب المدعى عليه إلا مع الجواب عن المراجعة ومن ثم كرره في رده على الجواب، وبذلك يعتبر هذا الطلب متأخرا. ويؤكد هذا الفريق أن مراجعة الفسخ المقدمة في برمودا تؤثر في أهلية التقاضي وفي تمثيل المدعي إلا أنها لا تستعرض القانون المرعي الإجراء في هذه الجزر. وفي ظل هذه الشروط لم يعد بالإمكان الطلب من المدعي ايضاحات اضافية حول أهليته الإجرائية. وأخيرا، ستقبل الطلبات المتعلقة بإبقاء هوية الشهود أمراً سريا دون اي ذكر لأسمائهم أو ذكر وقائع أخرى خاصة بهم في شكاوى المدعي.3 يشمل العقد المبرم في 10 أبريل 2001 فقرة خاصة بالتحكيم تحدد مكان هيئة التحكيم في زوريخ وفي هذا التاريخ، لم يكن أي من الأطراف يملك مقراً في سويسرا، ولم يتفق هؤلاء على الخضوع حصريا لقواعد الإجراء الكانتوني المتعلقة بالتحكيم. فتخضع إذا فقرة التحكيم للمادة 176 والمواد التي تليها من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص، لأن الشروط التي يحددها هذا البند قد تم تنفيذها. كما لم يتفق الأطراف على أن اللجوء المنصوص عليه في المادة 190 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص قد يكون منبثقا من القضاء الكانتوني وفق المادة 191 فقرة 2 منه ولا أن يكون مستبعدا أو محددا ببعض الشكاوى بحسب المادة 192 فقرة رقم 1 من نفس القانون وبالتالي، ووفقا للمواد 85 من التنظيم القضائي و 191 فقرة 1 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص، يمكن للحكم المطعون فيه أن يشكل موضوع مراجعة امام المحكمة الفدرالية. وكانت المذكرة الأساسية للمدعي مستوفية الشروط المتعلقة بالشكل المادتان 30 و 90 من التنظيم القضائي) والمهلة (المادة 89 فقرة 1 من التنظيم القضائي) الواجب مراعاتهما عند اللجوء إلى المراجعة في القانون العام، لذلك فان إختيار المحكمة الفدرالية صحيح في المبدأ. وتجدر الإشارة إلى أن الدفوع التي قد يصح تقديمها ضد الحكم التحكيمي معددة في المادة 190 فقرة رقم 2 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص وبالتالي، تكون المراجعة ممكنة خاصة عندما تعلن الهيئة التحكيمية إختصاصها أو عدم إختصاصها بصورة خاطئة (المادة 190) فقرة رقم 2 من القانون القدرالي حول القانون الدولي الخاص أو حين تفصل في طلبات لم يتقدم بها الاطراف (المادة 190) فقرة رقم (2 أو عند حصول مخالفة حول المساواة بين الأطراف أو بحقهم في الإدلاء بحججهم (المادة 190 فقرة رقم (2 وتنظر المحكمة الفدرالية فقط في الإنتقادات التي تدرج في هذا الإطار والتي يُوسعها المدعي بطريقة مفصلة وكافية في مراجعته (المادة 90 فقرة رقم 1 من التنظيم القضائي 5.2.1.ATF 129 m 727consid(p.733; 128 u 50 consid.1c p.53. 4. وفقا للاجتهاد المتعلق بالمادة 86 فقرة 1 من التنظيم القضائي، لا يحق للفريق المدعي تقديم الحجج في الوقائع أو في القانون لم يثرها في الدرجة السابقة من التقاضي، إلا إستثنائياً عندما يوفر له تعليل الحكم المطعون فيه مسألة يثيرها للمرة الأولى ( 354 1 128 ATF 57.consid.6cp.357;129 149 consid.3p). وينبغي عرض كل الوسائل ضمن المهلة المحددة لرفعها إلى المحكمة الفدرالية بحسب المادة 89 فقرة رقم 1 من التنظيم القضائي؛ ان اي جواب احتمالي بحسب المادة 93 فقرة 3 من التنظيم القضائي لا يسمح بإتمام المراجعة إذا كان جواب الفريق الآخر أو أي من الآراء الأخرى غير ذي صلة، وبالتالي، إن الوسائل التي كان بوسع المدعي تقديمها دفعة واحدة غير مقبولة ( 3.5.ATF 131 1 291 consid 74.p.311; 122 1 70 consid. 1 p). إن الآراء القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي السويسري والقانون الجنائي الروسي التي اثارها المدعي هي مردودة بحسب المادة 86 فقرة رقم 1 من التنظيم القضائي، وتحمل هذه الآراء التي اثارها هذا الأخير بعد صدور الحكم حججا جديدة لا تشكل مجرد اضافة بسيطة للموقف الذي دافع عنه خلال الدعوى التحكيمية. و قد اعتبرت فقط المستندات المقدمة في 3 يوليو عام 2006 بعد إنتهاء مهلة المراجعة بمثابة مستندات متأخرة. وبالمقابل، يزعم المدعى عليه من دون وجه حق إدخال وسائل جديدة المستندات التصحيحية أو المكملة التي قدمها المدعي. كما أن الادلاءات لا تكون جديدة فقط لأن المدعي، على سبيل التوضيح، قد توسع فيها في مستند مختلف عن طلب المراجعة. ويمكن للمحكمة الفدرالية أن تأخذ بعين الإعتبار وقائع من هذا النوع من تلقاء نفسها، أو بناء على الطلب، وذلك في مراجعة القانون العام 5. يتهم المدعي هيئة التحكيم تجاوزها لاختصاصها بالنظر في ما إذا ارتكبت مخالفة في القانون الجزائي الروسي. ووفقاً للمادة 190 فقرة رقم 2 من القانون القدر الي حول القانون الدولي الخاص، يمكن الطعن في الحكم عندما تعلن هيئة التحكيم إختصاصها بدون وجه حق أو تعلن عدم إختصاصها. وتعتبر الهيئة مختصة عندما تكون الدعوى قابلة للتحكيم وفق المادة 177 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص، وأن تخضع هذه القضية لهذه الإتفاقية بما أن شروطها كافة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض .ATF120 n 155 consid.b/bbcp) مع 163/164; Anton Heini,Zurcher Kommentar zumIPRG, 2e ed., Zurich 2004, ch 6 ad art.186 LDIP; Benard Dutoit, Droit international prive Suisse, ed., Bale 2005, ch.3 ad art. 186 DIP). على اثر تقديم مراجعة بعدم الاختصاص إلى المحكمة الفدرالية تدرس هذه الأخيرة النواحي القانونية بحرية تامة، بما فيها المسائل القضائية التي تحدد اختصاص أو عدم إختصاص هيئة التحكيم. ووفق المادة 177 فقرة 1 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص، يمكن لأي دعوى ذات طابع مالي أن تكون موضوع تحكيم، فالمدعي لا يعترض على أن يكون النزاع حول مصالح مالية. كما أنه لا يشكك في أن هيئة التحكيم خلال تفحصها صحة العقد المبرم في 10 أبريل عام 2001، قد وضحت نقاطاً معينة لم تكن بحد ذاتها قابلة للتحكيم، كالطعن ببعض تصرفات القانون الجنائي الروسي (Jeans francois Poudret et Sebastien Besson قانون التحكيم الدولي المقارن Zurich 2002, ch 583 p.532; Frank Visher, Zurcher Kommentar zum IPRG,ch.11 ad art .177 LDIP). كما ان المدعي يقبل بأن مسائل القانون الجزائي كانت مهمة ايضا لتقديم المراجعة. وبالرغم من ذلك، ووفق الحجج التي قدمها المدعي لم يكن مسموحاً للمحكمين التأكد من إرتكاب مخالفات، لأن النظام العام يفرض بأن تقتصر عملية تطبيق العقوبات على سلطات دولية. أو أن المحكمة التحكيمية لم تكن تميل إلى إعلان العقوبات الجزائية، وكان هدفها يتحدد بحكم بشأن المطالبات المالية للأطراف وبشأن تطبيق الشروط الجنائية - وبخاصة الروسية منها - التي كانت تعنى فقط بالتقييم القانوني لمدى صحة العقد الذي تستند إليه هذه المطالبات. ويفسر المدعي بأنه اعترض خلال المحاكمة، على مناقشة هذه المسائل التي تتعلق بالقانون الجنائي، إلا أن ذلك لا يكفي للكشف لماذا كان لا بد لهيئة التحكيم، الإمتناع عن دراسة هذه النقاط لأسباب قانونية بحتة والتي يعود الفصل فيها الى قضاء الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن المواقف الفقهية التي يستعرضها المدعي لا تدعم موقفه بل على العكس، أنها تدل على أنه لا بد لهيئات التحكيم أن تتخذ موقفاً في حال كان ذلك ممكنا، حول الوقائع التي تتعلق بالفساد او بتبييض الأموال. حيث ان ادعاء المدعي بأن هيئة التحكيم لا تملك الوسائل لتقييم الطابع العقابي للافعال المرتكبة بالدقة الكافية، من جهة، وحيث أن الإعتراض على هذا الطابع العقابي كان تعسفيا، من جهةأخرى، يقدم هذا الفريق إنتقادات لا تتعلق بإختصاص هيئة التحكيم وبالتالي تعتبر غير مقبولة بحسب المادة 190 فقرة رقم 2 من القانون القدر الي حول القانون الدولي الخاص. وحيث ان المدعي يعترض على تقييم البراهين وإستنتاج الوقائع باللجوء إلى المادة 190، فقرة رقم 2 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص، فإن هذا الاعتراض ليس معللاً وفقًا المستلزمات المادة 190 فقرة رقم 1 من التنظيم القضائي وبالتالي، يكون الدفع بعدم الإختصاص مجرداً من أي أساس 6. يعيب المدعي على هيئة التحكيم مخالفة حقه في سماعه من خلال رفضها طلب تعليق الدعوى. 6.1 تنص المادة 182 فقرة رقم 1 و 2 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص على أنه يمكن للأطراف أو من بعدهم لهيئة التحكيم تنظيم الإجراءات التحكيمية والمادة 182فقرة رقم 3 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص تحد من حريتهم إذ أنه ينبغي على هيئة التحكيم مهما كانت الإجراءات المختارة، أن تضمن المساواة بين الأطراف وتعطيهم الحق بالإدلاء بحججهم في ظل إجراءات وجاهية. وهذا يتطلب أدنى مستوى من الحماية بحيث لا يمكن للفرقاء التنازل عنها. ووفقا للمادة 190 فقرة رقم 2 يمكن الطعن بالحكم حين لا تحترم المساواة بين الفرقاء أو حين لا يُعطى لهم الحق في الإدلاء بحججهم والحق في الادلاء بالحجج يُعطي كل فريق الفرصة لعرض كل هذه الوسائل الخاصة بالوقائع وبحقوقه المرتبطة بموضوع النزاع وبتقديم البراهين الضرورية، فضلاً عن الحق في المشاركة في جلسات المحكمة أو تمثيله أو مثوله شخصيا أمام المحكمين، في حين يضمن مبدأ الوجاهية لكل فريق تحديد الوسائل التي يعتمدها خصمه و دراسة البراهين التي يُبرزها ومناقشتها ونقضها بالبراهين الخاصة به (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 38; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579; consid. 4c p. 643 in medio 11611639). في النهاية، وبموجب مبدأ المساواة. يتعين على هيئة التحكيم معاملة كافة الفرقاء بنفس الطريقة في كل المراحل ,Wisher) op. cit., ch. 25 ad art. 182 LDIP; Dutoit, op. cit., ch. 6 ad art. 182 .(LDIP في المبداً، لا يمكن تبرير وقف القضية إلا في حالات معينة، عندما تنص على ذلك قوانين محدّدة أو عندما يفرض نفسه الدافع ملح Poudret/ Besson, op. t h) 535 .p 585). ويتحقق دافع من هذا النوع عندما تتأتى وقائع خاصة تسبب لأحد الأطراف خسارة الصفة القانونية أو أهلية التصرف، أو عندما يتم توضيح ظروف الوقائع أو القانون مسبقا والتي في المقابل تكون غريبة عن اختصاص هيئة التحكيم 119 ATF) (II 386 consid. Ib p. 389/390; ATF 127 III 279 consid. 2a b p. 283) كما يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر أمرًا بوقف الدعوى إذا رأت ذلك مناسباً استناداً إلى مصالح الفريقين. في حالة الشك، ينبغي اثارة مبدأ السرعة في الفصل لأن الوقف يشكل امتناعاً عن احقاق الحق أو تأخيرا غير مبرر 8 .Poudret/ Besson, op) 144 .p29. A 120 III 143 consid. 1b p . ويمكن تبرير الوقف حين يدور حول مسألة قانونية يجب على هيئة التحكيم حلها بنفسها بطريقة مختلفة (532.poudret/Besson, op. cit., ch. 583 p) ولكن في حالة مشابهة، لا يُمكن لأي من الفرقاء أن يفرض هذا التدبير مستنداً إلى حقه في السماع 386 11 119 ATF) (390 .consid1b p. بل على العكس، لا بد من رفض الوقف عندما يطلبه أحد الفرقاء بسبب صعوبة ما أو تأخير في الحصول على وسائل الإثبات الخاصة به. باستثناء الحالات حيث يأتي الوقف نتيجة سبب ملح، يعطي هذا التدبير لسلطة أو لهيئة التحكيم قدرة التقييم. وفي الإجراءات الخاصة بالدولة، باستثناء حالة التعسف فانه من حيث المبدأ تخضع ممارسة هذه السلطة لرقابة المحكمة الفدرالية 156 10 120 cf. ATF) consid. 2c p.160 in medio) وحيث ان تطبيق هذا المبدأ هو صحيح التحكيم الدولي، اذ لا يكون اللجوء إلى المحكمة الفدرالية في ما يتعلق بالقانون الاجرائي أمرًا متاحا، إلا بالنسبة الى المخالفات في المبادئ الأساسية عموما، لا يؤثر أمر وقف الدعوى في مسألة المساواة بين الفرقاء ولا في مسألة إعطائهم الحق في الإدلاء بحججهم في إجراءات وجاهية وفقًا للمادة 182 مدرج رقم 3 والمادة 190 مدرج رقم 2 من القانون الدولي الخاص سواء أخذت به هيئة التحكيم او رفضته. 6.2 وفي 5 أغسطس عام 2005، تقدم المدعي بطلب وقف القضية، كانت في البداية مهلته

 

60 يوما، بعد أن تم فتح تحقيق جنائي في المانيا. وجرى تفتيش دقيق في مكاتب رئيس هيئة التحكيم، ومن بعد ذلك، تم الاستيلاء على كافة الأوراق ومحاضر إستماع الشهود فتلقى عدة شهود مهمين نصيحة من محاميهم الألمان بعدم الإدلاء بأي شهادة في ما يتعلق بالشكوك حول تبييض الأموال رفضت هيئة التحكيم طلب التعليق مشيرة إلى أنه بعد جلسة الإستماع إلى الشهود المقبلة ستقيم إذا كان بإمكانها إصدار الحكم من دون الإستماع مجددا إلى الشهود المعنيين في التحقيق الجنائي. ويدعم المدعي قوله بأنه وبسبب الظروف المذكورة، كان ينبغي على هيئة التحكيم وقف الدعوى لزوماً، من جهة لأن التحقيق الجنائي كان يعتمد على الوقائع التي كانت في جزء منها، تثير النزاعات أمام هذه الهيئة، ومن جهة أخرى لأن الصعوبات التي ظهرت في جلسة الإستماع إلى الشهود والوصول إلى الأوراق كانت تعرقل سير الدعوى التي رفعها ضد المدعي عليه. والحال أننا قد رأينا أن الوقائع المحتمل أن تشكل عقاباً لا تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم، بحيث أن هذه الأخيرة كان بإمكانها رفض إنتظار قضية الدعوى الجنائية، أضف إلى ذلك، أن الصعوبات التي تحدث بشكل عام خلال الإجراءات التحفظية، بسبب وجود تحقيق جنائي، لا تشكل سببا ملحاً لوقف دعوى التحكيم، ولا شك في أن ذلك لا يؤدي الى وقف التحكيم عندما تعلن هيئة التحكيم، كما هو الحال في القضية الحالية، بأنها ستتخذ عند الحاجة، أحكامًا تتلاءم مع الظروف وبالتالي، فان الحجج الواردة في طلب المراجعة غير كافية لتبرير وجوب وقف الدعوى، هذا الواجب الذي تجاهلته هيئة التحكيم إن المزاعم الواردة في طلب الرد التي يدلي بموجبها المدعي بانه لم يتمكن من تحضير جلسة الإستماع إلى الشهود في سبتمبر 2005، ومن ثم عدم تمكنه من المشاركة في هذه الجلسة، بحيث يشكل ذلك مخالفة للمساواة بين الأطراف، هذه المزاعم كان من الممكن الإدلاء بها في طلب المراجعة، وهي بالتالي تكون مردودة دون ان تسمح للمدعي ابطال الحكم بسبب رفض طلب وقف الدعوى. 7. يعيب المدعي على هيئة التحكيم انها استندت في بناء حكمها إلى أسباب قانونية لا يعلم الفرقاء بها، كما أنها أخلت بعدم إعطائه حق الإدلاء بحججه.

 

7.1 في سويسرا، ان الحق في السماع مرتبط باستنتاج الوقائع، ولا يعترف بحق الأطراف في أن يتم استجوابهم حول مسائل قانونية إلا بطريقة محصورة بصورة عامة، ووفقاً المقولة "المحكمة على علم بالقانون فإن المحاكم التابعة للدولة أو المحكمة التحكيمية تقيم بحرية الصفة القانونية للوقائع، كما أنها تستطيع إصدار أحكامها على أساس القواعد القانونية الأخرى غير تلك التي إستعان بها أحد الفرقاء وبالتالي، ولكي لا تحد إتفاقية التحكيم من مهمة هيئة التحكيم ضمن إطار الوسائل القانونية التي يعتمدها الفرقاء فهؤلاء لا يتم سماعهم بصورة محددة حول الطابع القانوني للقواعد التي يجب اعتمادها. وإستثنائيا، ينبغي إستجواب الأطراف عندما يهدف القاضي أو هيئة التحكيم إلى بناء الحكم على قاعدة أو إعتبار قانوني لم يتم طرحه خلال الإجراءات، وخاصة لأن أيا من الفرقاء لا يستفيد منها عندما لا يمكنهم تقدير مدى ملاءمتها، إلا أن هذه القاعدة الإستثنائية محطّ جدل في مجال التحكيم الدولي (مع مراجعة عدة مؤلفين 130 ATF) 37 .consid. p 111.35. وفي هذه الحالة، دعت هيئة التحكيم المدعي لإتخاذ موقف من الإعتراضات التي كان المدعى عليه قد تقدم بها مسنداً إياها إلى أعمال غير مشروعة لهذا الفريق الأول، وبشكل خاص، حول الشكوك المرتبطة بتبييض الأموال. إذا كان ينبغي على المدعي التوقع أن صحة العقد المبرم في 10 أبريل 2001، أو أن استحقاق الديون المترتبة عليه، قد يتم انكارها عند الاقتضاء بسبب المخالفات التي أرتكبها صاحب الحق الإقتصادي، وأنه سيتم رفض دعواه لهذا السبب. إلا أنه، ووفقا لإدلائه، لم يكن ينبغي على المدعي التوقع أن المخالفات المعنية سيتم قبولها عند الاقتضاء. وفي ملاحظاته، يشرح رئيس هيئة التحكيم أن أيا من الفرقاء لم يقف على المادة 14 من القانون الجنائي الروسي المتعلق بتعريف عام للجريمة والهيئة، بهدف فهم المصطلح المستخدم في هذا النص، استجوبت الفرقاء على الترجمة المعتمدة له. وقد أكد المدعي أن هذا المصطلح يقابل في اللغة الإنكليزية عبارة فعل، واعترض على الترجمة المقترحة بكلمة سلوك". ووفق هيئة التحكيم، هذا الأمر يكشف أن المدعي كان قد فهم جيدًا فحوى النقاش. وفي طلب المراجعة والرد يدعم المدعي رأيه بأنه لم يكن بإستطاعة هيئة التحكيم الإكتفاء، كما فعلت باستجواب الفرقاء حول موضوع ترجمة النصوص الرسمية الروسية إلى اللغة المعتمدة في الإجراء التحكيمي إلا أن وجهة النظر لا يمكن قبولها. وبعكس ما يؤكده المدعي في الرد، ليس باستطاعته إعتبار الترجمة مجرد اختبار لغوي بسيط، بل على العكس كان ينبغي على المدعي مناقشة ورفض الطريقة المعتمدة لتفسير وتطبيق القانون الجنائي الروسي.7.2 بالنسبة للمادة 190، فقرة 2 من القانون الدولي الخاص، فتح باب المراجعة عندما حكمت هيئة التحكيم على أحد الفرقاء بتزويد الفريق الآخر أكثر مما طالب به ATF 642.consid. 3a in fine p 639 11 116) طالب المدعى عليه برفض كل الطلبات الأساسية أو الثانوية التي تقدم بها المدعي. باعتبارها أن المزاعم المستخلصة من العقد المبرم في 10 أبريل 2001 غير قابلة للتنفيذ، لا تكون هيئة التحكيم قد خرجت عن مطالب المدعى عليه، وبالتالي، يكون طلب المراجعة مردوداً برمته.

المحكمة الفدرالية، المحكمة المدنية الأولى 168/2006.4P حكم صادر في 19 فبراير 2007 3 ضد A السادة والسيدات القضاة كوربوز (الرئيس)، كلات، روتنبرغ ليانوفيتش كوللي وكيس كاتب المحكمة السيد تيلان