الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / دعوى تسمية محكمين ـ طلب تدخل طرف ثالث . رفض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    303

التفاصيل طباعة نسخ

ان مجال طلب التدخل ليس في دعوى تسمية المحكمين التي ترى في غرفة المذاكرة وإن كان للمتدخل حقوق فله المطالبة بها في غير هذه الدعوى. (محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق - القضية رقم أساس 27/ مذاكرة- القرار رقـم

 

2- تاريخ 2008/6/25)

 

حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بتسمية محكم عنـه وتسمية محكم مرجح وتثبيت محكم الجهة المدعية تأسيساً على عقـد شـركة محاصـة المـؤرخ فـي 2000/7/20 المبرم بين المدعية والمدعى عليه والذي أبرزته للمحكمة. وحيث أن المدعى عليه الذي أنكر هذا العقد قد أدعى بوجود عقد آخر ألغي هذا العقد ولـم يبرز أصل هذا العقد وبقيت أقواله مجردة عن الدليل. وحيث أن الجهة المدعية قد سمت محكماً عنها المحامي وحيث أن الجهة المدعى عليها قد سمت محكماً عنها المحامي وسؤالهما فيما وحيث أن المحكمة قررت دعوة المحكمين ................ إذا كانا يتفقان على تسمية المحكم المرجح.وحيث أن المحكم المحامي ............... قد حضر بجلسة 2008/5/4، وترك أمر تسمية المحكم المرجح للمحكمة ولم يحضر المحكم المحامي وحيث أنه بالرجوع إلى العقد المبرز من الجهة المدعية والمحفوظ أصـله فـي صـندوق المحكمة والمؤرخ 2000/7/20 تبين أن الطرفين قد اتفقا في المادة /12/ منه على أن كل نزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكيم بما في ذلك التصفية حيث ينتخب كل فريق محكمه وينتخب الحكمان مرجحاً بينهما. وحيث أن الحكمين المسميين من الجهة المدعية والجهة المدعى عليهما لـم ينتخبـا حكمـاً مرجحاً مما يوجب تسمية المحكم المرجح من قبل المحكمة. وفي الرد على طلب التدخل المقدم من . فإن مجال طلب التدخل ليست هذه وحيث أن الدعوى بحالتها الحاضرة أضحت ثابتة وجاهزة للفصل. لذلك: وعملاً بأحكام المواد 11-16-62-77- ومن 200 حتى 209 و512 ومـا بعـدها أصول محاكمات والمرسوم 105/ لعام 1953/. أقرر :

 

الدعوى التي ترى في غرفة المذاكرة وإن كانت للمتدخل حقوق فله المطالبة بها في غير هذه الدعوى مما يوجب رد طلب التدخل شكلاً وموضوعاً.

 

1- رد طلب التدخل شكلاً وموضوعاً.

 

2- تثبيت تسمية المحكم المحامي محكماً عن الجهة المدعية. 3- تثبيت تسمية المحكم المحامي محكماً عن الجهة المدعى عليها.

 

4- تسمية القاضي الأستاذ

 

معلما مرجعاً.

 

5- تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف والأتعاب .

 

قراراً مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2008/6/25 قابلاً للاستئناف.