الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / دعوى تحكيمية - إجراءات جماعية - إثبات الدين - المادة 62141 ... من القانون التجاري - وقف الإجراءات - نظام عام دولي - قرار تحكيمي - حكم بمبلغ من النقود - إبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    861

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز الأولى المدنية، 6 مايو 2009: شركة Mandataires judiciaires International Company for Commercial Exchanges Income associés نقض من دون إحالة من محكمة باريس (الغرفة 1، C)، 8 طعن رقم 08-10.281 نوفمبر 2007)

بموجب المادة السابقة 41-621 .L من القانون التجاري، توقف الإجراءات الجارية بتاريخ حكم فتح الإجراءات وذلك حتى يثبت الدائن دينه، وتستأنف بقوة القانون حيث يستدعى ممثل الدائنين، وعند الاقتضاء المدير، بحسب الأصول وذلك فقط لإثبات الديون ولتحديد مبالغها، إن مبدأ إيقاف الإجراءات الفردية المتعلقة بالإفلاس له طابع عام داخلي ودولي في

 

الوقت عينه.

 

بغية رفض دعوى المصفي وتأييد أمر تنفيذ الحكم الأجنبي، يذكر حكم الاستئناف أولا أنه لتحقيق مخالفة للنظام العام الدولي، يجب أن يخالف الإعتراف بالقرار التحكيمي أو تنفيذه هذا النظام بطريقة فعلية وملموسة وهذا لا يشكل حالة مخالفة شكلية محض لعدم إمكانية إصدار حكم ضد شخص إعتباري خاضع للتصفية، ثم، في الدعوى الحالية، تم الإعتراف بقاعدة المساواة بين الدائنين إذ أن المدعى عليها في الطعن قدمت في تصفية شركة "جان ليون" (Jean Lion) الأوراق المثبتة لذلك وطلبت أن يسجل لها ما لا تسترده من تنفيذ القرار التحكيمي، بإصدار حكم كهذا، في حين أن القرار التحكيمي كان قد أمر شركة "جان ليون" بدفع مبالغ مختلفة للمدعى عليها في الطعن بالمخالفة لقاعدة النظام العام الدولي بشأن إيقاف الإجراءات الفردية، حيث أنه بمجرد إثبات الدين وإدخال المصفي في الدعوى تصبح الدعوى متجهة نحو تحديد الدين، خالفت محكمة الإستئناف المادة 1502-5 من أصول المحاكمات المدنية والمادة ل. 621-41 من القانون التجاري معاً في صياغتها المطبقة آنذاك.