الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / قرار تحكيمي - دعوى إبطال - محكمة استئناف باريس - أعضاء - مستشار أمين عام سابق لغرفة التجارة الدولية - مهام تنظيمية – حيادية - المادة 16 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان - الإعتراف أو التنفيذ - رقابة قاضي الإبطال - نظام عام دولي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    849

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز الأولى المدنية، 11 مارس 2009: M. X ضد Trioplast AB - طعن

رقم 08-12.149 - رفض من قبل محكمة باريس (الغرفة 1، قسم C)، 6 ديسمبر 2007)

يعترض المدعي في الطعن على حكم الاستئناف كونه قد صدر عن محكمة إستئناف باريس المشكلة خصوصاً من السيد Y الذي تداولت الدعوى أمامه تطبيقاً للمادتين 786 و910 من أصول المحاكمات المدنية في حين أنه كان سابقاً أمين عام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، وكذلك كونه قد خالف المادة 6، 5 1 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن محكمة التحكيم الدولية، التي كان السيد Y أمينها العام، تمارس فقط مهمات تنظيم التحكيم وليس لها أي سلطة قضائية ولا تتدخل في مهمة المحكمين القضائية بحيث أن حيادية السيد لا لا يمكن الشك فيها شرعاً.وفي ما يتعلق بمخالفة النظام العام الدولي، ينظر قاضي الإبطال فقط في الإعتراف بحكم التحكيم أو في تنفيذه بالنسبة إلى توافق حله مع النظام العام هذا الذي تقتصر مراجعته على الطابع الفاضح والفعلي والملموس للمخالفة المزعومة، يذكر حكم الإستئناف أن تطبيق المحكم قواعد القانون على أساس النزاع لا يقع ضمن نطاق رقابة قاضي الإبطال وأنه لم يتم توجيه أي لوم في ما خص تغيير الإرشاد الصادر عن المجموعة الأوروبية تحت رقم 653/86 بتاريخ 18 ديسمبر 1986 بشأن الوكلاء التجاريين المستقلين الذي أشار إليه المحكم صراحة في قراره وذلك بواسطة القانون السويدي رقم 351/1991 الذي لم يتجاهل المحكم تطبيقه في ما خص مبدأ تعويض الوكيل حيث أن اعتماد هذا القانون خاضع لشروط يعود إلى المحكم وحده التحقق منها. إن محكمة الإستئناف التي قامت، في حدود صلاحياتها أي من دون إعادة النظر في موضوع القرار التحكيمي، بالتدقيق في هذا الأخير بالنسبة إلى تطبيق قاعدة المجموعة الأوروبية بشأن الوكلاء التجاريين المستقلين، قد قالت تحديداً أن اعترافها بالقرار التحكيمي لم يكن مخالفاً للنظام العام الدولي.