الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / دعوى بطلان . تقديمها الى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف - جواز تقديمها بعد الميعاد اذا كان التأخير ناتجا من اسباب قهرية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    518

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 54 من قانون التحكيم رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته الصادرة برقم 32 لسنة 1997 اجازت للمحكمة قبول رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولو بعد انقضاء ذلك الميعاد في حالة إذا كان التأخير في رفع الدعوى ناتجا من اسباب قهرية، فإن النص لم يفرض رفع تلك الدعوى فور زوال تلك الأسباب القهرية، بل اشترط تقديمها في اقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب .

(المحكمة العليا - الطعن التجاري رقم 33323- جلسة 2009/3/30)

لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً للقانون بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (435) وتاريخ 1429/2/26هـ الموافق 2008/3/4م مما يستلزم الفصل في الطعن موضوعاً. وباطلاع هذه الدائرة على ملف الطعن وما حواه مما تقدم به كل ظرف، وما تم من اجراءات أمام الشعبة وحكمها الذي انتهت اليه نجد أن النزاع يتمحور في الدفع المقدم في مواجهة دعوى بطلان حكم المحكم، بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانوني غير أننا نجد أن المادة (54) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته الصادرة برقم (32) لسنة 1997م، قد قضت بأن ترفع دعوى البطلان الى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية.. وأضافت (ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً من أسباب قهرية،شريطة أن يقوم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب) ويستفاد من هذا ألفاظه أن الأصل أن ترفع دعوى البطلان لحكم التحكيم خلال فترة الاستئناف القانونية وهي المحددة بالمادة (275 مرافعات) بستين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلا أن نفس المادة (54) تحكيم سالفة الذكر قد أوردت حكماً – خلافاً للقواعد العامة في الطعون - بأن اجازت للمحكمة قبول رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولو بعد القضاء ذلك الميعاد في حالة اذا كان التأخير في رفع الدعوى كان ناتجاً عن أسباب قهرية، فإن كانت كذلك فعلاً، فإن النص لم بفرض رفع تلك الدعوى فور زوال تلك الأسباب القهرية، بل اشترط تقديمها في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب. ويستفاد من سياق أسباب حكم الشعبة حين طلبت من مدعي البطلان إثبات رفض الشعبة قبول دعوى البطلان التي يدعي أنه تقدم بها بتاريخ 2001/12/29م عقب صدور حكم المحكم إلا بعد إيداع المحكم لحكم التحكيم - مع اتفاق التحكيم - قلم كتاب الشعبة، تقدير الشعبة الرفض المدعى به، بمثابة العذر القهري واستندت الشعبة في حكمها إلى رفض قبول دعوى البطلان لأن المدعي لم يثبت رفض الشعبة.وبالنظر فيما تقدم به المدعي من تدليل على قيامه بالتوجه برفع دعوى بطلان حكم المحكم خلال المدة القانونية بما أبرزه من صورة لقرار وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة الصادر في 2002/2/11م الذي قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى؛ لعدم الجريمة في الاتهام الموجه من المطعون ضده للطاعن بالنصب والاحتيال حيث جاء في حيثيات ذلك القرار ما نصه: (وحيث توجد دعوى بطلان حكم التحكيم مقدمة أمام محكمة الاستئناف مؤرخة في 2001/12/29م كما هو مبين في الأوراق) وانتهى القرار في منطوقه في فقرته الثانية خلاف إبلاغ ذوي الشأن باللجوء الى المحكمة لكونها المختصة لمثل هذه القضايا ويستفاد مما سبق والقول لوكيل النيابة- في محضره الرسمي لقرار تصرفه في شكوى المطعون ضده في مواجهة الطاعن تبينه من الأوراق وجود دعوى بطلان حكم التحكيم مقدمة أمام محكمة الاستئناف مؤرخة في 2001/12/29م فإن ذلك يرجح ثبوت التاريخ وهو 2001/12/29م الذي حاجج به مدعي البطلان. وبحسب منطق دفاع مدعي البطلان فإن الثابت حصول إيداع حكم التحكيم بتاريخ 2004/1/21م الذي صدر بتاريخ 2001/11/21م، أي بعد مضي سنتين وشهرين في حين إن الدعوى محل الطعن قد قدمت الى الشعبة في 2004/3/1م فإن ذلك التاريخ وعلى فرض المدعي قد أعلن بالإيداع في يوم حصوله فإن الدعوى ستكون قد رفعت بعد مضي شهر وعشرة أيام فقط.أما ما جاء في عريضة المطعون ضده المقدمة الى رئيس هيئة الشعبة والتي يقيد أن الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم محمد جميل بتاريخ 2001م قد تم تشريفه والتوقيع... الخ فإن المستند الذي تقدم به المدعي عليه بالبطلان للتدليل على استلام الطاعن لحكم المحكم في 2001/12/27, لا يشير الى معنى التشريف بل العكس وجد لفظ (مرجاعه) مع الإشارة إلى قصور في الإملاء للخط المنسوب للطاعن الذي يحاجج به المطعون ضده فهو أقرب للفظ المراجعة لا التشريف.

ولما كان حكم الشعبة المطعون فيه قد أقيم على سند من القول: إن مدعي البطلان لم يشت تقدمه بدعوى بطلان حكم المحكم بتاريخ 2001/12/29م خلافاً لما شهد به قرار وكيل النيابة سالف التضمين؛ لاتضاح خلافه مما يستلزم الإعادة الى الشعبة التجارية الاستئنافية الأولى بأمانة العاصمة للفصل في دعوى البطلان وفقاً لأحكام قانون التحكيم واستنادا الى نص المادتين 392، 300 من قانون المرافعات؛ فإن الدائرة التجارية بعد المداولة..

تحكم بالآتي:

1- قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.

2- إعادة الكفالة للطاعن.

3- إعادة الأوراق الى الشعبة التجارية الاستئنافية الأولى بأمانة العاصمة للفصل في دعوى البطلان وفقاً لأحكام قانون التحكيم.

4- لا حكم في المصاريف لهذه المرحلة.