الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / دعوى بطلان حكم التحكيم. سقوط الحق في رفعها بعد المبعاد.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    413

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ بحكم التحكيم، طبقا للمادة 770 مرافعات، ذلك انه ولئن كان النص المذكور لم ينص صراحة على سقوط الحق في رفعها، الا ان عدم رفعها خلال الميعاد المذكور يترتب عليه سقوط الحق في رفعها عملا بنص المادة السادسة من القانون المذكور التي نصت على انه الصحة الاجراء مباشرته خلال الميعاد المعين والا سقط الحق فيه، عدم التمسك ببطلان اعلان حكم المحكمين في صحيفة الاستئناف بعد تنازلا عن أي بطلان.

(المحكمـة العليـا بمدينة طرابلس- الطعن المدني رقم 46/116 - تاريخ2003/12/31)

وحيث ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من الوجوه الآتية:

1- أن الحكم طرح ما دفع به الطاعنون ببطلان حكم المحكمين بحجة أنهم لم يتمسكوا به امام محكمة أول درجة، ولم يذكر في صحيفة الاستئناف وقبل الخوض في الموضوع بما يعد معه قبولاً لهذا الاعلان ويرتب اثرأ في حين ان المحكمة العليا حسمت هذا الأمر في الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 50 لسنة 42 في واعتبرت اعلان حكم المحكمين في هذه الدعوى مخالفاً للقانون ولا يرتب اثراً. 2- ان الحكم اعتبر هذه الدعوى تخضع لميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 770 من قانون المرافعات، في حين ان المشرع لم يرتب جزاء على رفع الطعن بعد هذا الميعاد اذ ان الميعاد المذكور خاص بالطعن على الأحكام وأن حكم المحكمين ليس من بينها. 3- أن الحكم اعتبر الورقة المقدمة امامه والمودع صورتها بالملف الابتدائي هي اعلان لحكم المحكمين في حين أن حكم المحكمين لم يتم اعلانه أصلا للطاعنين، وان ما تم اعلانه هو أخبار نتيجة حكم المحكمين لم يستوف البيانات المقررة في اعلان الاحكام وتسليم صورة شاملة لاجزاء الحكم، فضلاً عن أنه لم يكن عن طريق قلم الكتاب وفقاً لنص المادة 2/763 من قانون المرافعات.

4- أن الحكم اعتبر اعلان حكم المحكمين يتفق مع القانون في حين ان القائم بالاعلان لم براع ما أوجبه القانون حال عدم وجود المطلوب اعلانه، ذلك أنه أثبت في اصل الاعلان بأنه سيرسل للمعلن اليه خطاباً بالبريد المسجل ولم يثبت ما يفيد أنه ارسل الخطاب وفي هذا مخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا في هذا الشأن.

5- أن الحكم اعتبر قول الطاعنين بأن دعوى بطلان قرار المحكمين لا تخضع لميعاد سقوط، تنازلا منهم عن بطلان اعلان القرار المذكور وما ذهب اليه الحكم في هذا الصدد غير سديد ذلك ان المحكمة العليا فصلت في صحة هذا الاعلان ولا مجال لمناقشته وكان حكمها ملزماً لمحكمة الموضوع فيما فصلت فيه، كما ان الاعلان يتعلق بالنظام العام وخلت ورقة الاعلان من البيانات التي أوجب القانون مراعاتها، اضافة الى أن الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة المطعون في حكمها ببطلان اعلان الحكم.وحيث ان النعي في وجهه الأول غير صحيح، ذلك أنه لم يرد في حكم المحكمة العليا الصادر في الطعن المدني رقم 42/50 في المرفق صورة رسمية منه بملف الطعن الله اعتبر اعلان حكم المحكمين للطاعنين مخالفاً للقانون ولا يرتب اثراً، اذ انه بعد ایراده اسباب الطعن وما جاء به الحكم المطعون فيه تأييدا للحكم الابتدائي اورد قوله (لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد سلم على النحو الذي سلف بيانه بأن دعوى بطلان حكم المحكمين طبقاً لنص المادة 770 من قانون المرافعات يجب أن ترفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم... فإن المنطق القانوني يقضي بأن تكون منازعة أحد الخصوم في صحة الاعلان مسألة المحكمة بحثها للوصول الى حقيقة الأمر فيها حتى تتحقق من مدى سلامة الاجراء الذي يرتبه القانون على الاعلان والا كان حكمها معيباً، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه، وقد رتب على اعلان الطاعنين بحكم المحكمين اثره القانوني في بدء سريان ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم دون ايراد ومناقشة ما دفعوا به من بطلان في الاعلان مخطئاً في تطبيق القانون وقاصراً في التسبيب متعين النقض...) وكان ما ساقه الحكم على هذا النحو لا يتفق مع ما نعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه من الطعن بما يستوجب رفضه. وحيث ان النعي في الوجه الثاني مردود، ذلك أن المادة 770 من قانون المرافعات تنص على ان ((يرفع طلب البطلان بالاوضاع المعتادة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تبليغ الحكم)).

وحيث أن هذا النعي وان لم يرتب صراحة سقوط الحق في رفع دعوى بطلان حكم المحكمين الا انه وفقاً لمقتضى المادة السادسة من ذات القانون اذا أوجب المشرع لصحة الاجراء مباشرته في ميعاد معين ولم يتخذ الاجراء خلاله سقط الحق فيه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون. وحيث أن النعي في الوجه الثالث غير سديد.

ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه بعد أن تناول دفع الطاعنين رد عليه بالقول ((... وحيث أن هذا الدفع غير صحيح لأنه بالاطلاع على اصل اعلان الحكم الذي قدمه المستانف ضده لهذه المحكمة... انه في حقيقته حكم المحكمين بديباجته واسبابه ومنطوقه معلنا للمستأنفين بتاريخ 1990.6.19ف وعليه الصيغة التنفيذية وأمر التنفيذ رغم تسميته في طلب الاعلان بنتيجة التحكيم...)) وأورد في موضع آخر قوله (.. كما أن المادة 763 من مرافعات نصت على أن يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصوم بإيداع حكم المحكمين والتصديق عليه، ولم تنص على ان يقوم بإعلان الحكم للخصوم حتى يقال انه بذلك الاعلان يبدأ ميعاد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين...)) متى كان ذلك وكان ما آورده الحكم المطعون فيه على النحو المشار إليه ينطوي على رد دفوع الطاعنين على نحو سائغ ومقبول وله أصل ثابت في أوراق الدعوى يكفي لحمل النتيجة التي انتهى اليها بما ينأى به عن مخالفة القانون أو القصور في التسبيب.وحيث أن النعي في الوجهين الرابع والخامس في غير محله، ذلك أن البطلان يزول اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً طبقاً لنص المادة 22 من قانون المرافعات.لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين لم يتمسكوا ببطلان اعلان حكم المحكمين عند مواجهتهم بالاعلان أمام محكمة أول درجة، ولم يدفعوا بذلك في صحيفة استئنافهم للحكم الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على صحة الاعلان وهو ما بعد تنازلاً ضمنياً منهم عن أي بطلان فيه، فإن ما انتهي اليه الحكم من الاعتداد بإعلان حكم المحكمين يكون في محله.وترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

                                   فلهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.