التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / دعوى بطلان حكم المحكم- ميعادها - اسباب بطلان حكم المحكم وردت على سبيل الحصر- الحكم ببطلان حكم المحكم- اثره
ان القانون استحدث ميعادا يجب ان تتم خلاله رفع الدعوى حدده بتسعين يوماً ولا يسري الا بعد أن يتم اعلان الحكم استبعاد تطبيق العقد يتساوى مع استبعاد تطبيق القانون الواجب التطبيق والحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان- عدم جواز التعرض للطلبات التي تدخل في نطاق المنازعات المتفق على التحكيم بشأنها بقاء شرط التحكيم قائماً.
(جلسة 19 اكتوبر 1998- الدعوى رقم 98/2 تحكيم)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الوقائع تتحصل في ان المدعي اقام هذه الدعوى ابتداء برقم 97/437 امام الدائرة الإبتدائية بصحيفة اودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ 1997/7/16م بطلب الحكم اولا ببطلان حكم المحكم بالقرار الصادر من رئيس المحكمة التجارية رقم 97/15 طبقاً لنص المادة 53/د من المرسوم السلطاني رقم 97/47. ثانياً- بإلزام الوزارة بتقديم نسخة اصل العقد وكافة المستندات التي بحوزتها الى المحكمة ليتسنى لها الإطلاع عليها. ثالثاً- القضاء مجدداً بأحقية المدعي لمبلغ 5670 ر.ع نتيجة التمديد في العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليها. رابعاً- الزام المدعى عليها بالفوائد بواقع 7% طبقاً للإتفاق. خامساً- الزام المدعى عليها بالمصاريف، وقال المدعي بيانا لدعواه أنه أتفق مع المدعي عليها بتاريخ 91/10/28م على ان يقوم بالإشراف على انشاء مسجد القرم وقد وافقت الوزارة على تمديد العقد بينها وبين المقاول مدة 189 يوماً لتأخره في انجاز البناء بسبب تكليفه بأعمال اضافية وقد نصت الاتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية في البند رقم من الملحق ب على أن يستحق المهندس الاستشاري 30 ربع عن كل تأخير بسبب المقاول او صاحب العمل الا ان الوزارة قررت ان تصرف له مبلغ 1000 ر.ع فقط ورفضت محاسبته بواقع 30 ر.ع عن كل يوم تأخير وقد احيل الأمر إلى التحكيم فأصدر المحكم حكمة بإلزام الوزارة المدعي عليها بأن تؤدي الى المدعي مبلغ 1000 ر.ع وبعدم أحقية هذا الأخير في الفوائد بواقع 7% وذلك كله استنادا الى ان العقد غير موقع من الطرفين وليس فيه اشارة الى البند رقم 9 من الملحق ب الذي ينص على استحقاق المهندس الاستشاري لـ 30 ربع عن كل يوم تأخير، وانتهى المدعى إلى أنه يطعن ببطلان حكم المحكم استناداً الى نص المادة 53/ د من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 اذ ان المحكم استبعد تطبيق العقد المتفق على تطبيقه، وارفق المدعي بصحيفة الدعوى صورة من حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1997/4/23م.
وحيث ان الوزارة المدعي عليها ردت على الدعوى بمذكرة قالت فيها أن قانون التحكيم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 تم نشره في 97/7/1م ومن ثم فلا يسري على وقائع الدعوى لأنها سابقة على صدوره والعمل به، كما أن الاتفاقية الموحدة نصت على أن قرار المحكم نهائي وملزم لكل من الطرفين. وارفقت الوزارة بمذكرتها صورة من العقد الموقع بينها وبين المدعي بتاريخ 91/11/28م.
وحيث أنه بتاريخ 97/10/29م حكمت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الجزئية بجلسة 97/11/16م فقيدت برقم 97/340 جزئي وبجلسة 98/5/31م قررت الدائرة الجزئية احالة الدعوى الى الدائرة الاستئنافية لإختصاصها بنظرها عملا بالمادة 2/54 من قانون التحكيم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 فقيدت الدعوى برقم 98/2 تحكيم.
وحيث أنه بجلسة 98/10/19م ترافع الطرفان أمام هذه الدائرة بما لا يخرج عما سبق ان
أبداء كل من الطرفين من دفاع بينما قرر الحاضر عن الوزارة المدعي عليها أن الاتفاقية بينها وبين المدعي موقعه وان أسباباً حالت دون تقديمها للمحكم وصمم على أن حكم المحكم نهائي.
بينما اصر المدعي على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى. تحكيماً من وحيث انه عن دعوى بطلان حكم التحكيم، فمن المعروف أن قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 هو أول قانون ينظم التحكيم الخاص في السلطنة ولم يسبقه قانون آخر سوى النصوص الواردة في المرسوم السلطاني رقم 84/32 وتعديلاته بشأن نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية والتي تنظم : نوع آخر وقد جرى العمل بالنسبة للتحكيم الخاص على اتباع القواعد العامة المتعارف عليها في هذا النوع من التحكيم والتي تجيز رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين في حالات معينة تعارفت عليها كافة الانظمة القانونية سواه الوطنية أو الدولية والتي لا تخرج عما أوردته المادة 53 من قانون التحكيم المشار اليه. وحيث أنه من المقرر ان احكام القوانين المتعلقة بالإجراءات والتي تنظم أصول التداعي وطرق الطعن والتنفيذ تطبق بأثر فوري، واذ كان قانون التحكيم قد نظم اجراءات التحكيم لأول مرة ومن بين ما تضمنه دعوى بطلان حكم المحكم، وكان حكم المحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 97/4/23م أي قبل صدور قانون التحكيم الا انه لم ينفذ حتى الآن فإن الدعوى التي ترفع ببطلان هذا الحكم تخضع القانون المذكور.
وحيث أن دعوى بطلان حكم المحكم لم يكن لها ميعاد محدد لرفعها طبقاً للقواعد العامة التي كانت متبعة من قبل الا ان القانون الجديد استحدث ميعاداً يجب أن يتم خلاله رفع هذه الدعوى حدده بتسعين يوماً، فإن هذا الميعاد لا يسري الا من تاريخ العمل بالقانون، الا انه لما كان قانون التحكيم قد استلزم لسريان هذا الميعاد ان يتم اعلان الحكم فإن الميعاد يبدأ من تاريخ هذا الاجراء بشرط ان يكون قد اتخذ في ظله وليس قبل العمل به، ولما كان لاخلاف بين الطرفين على أن حكم المحكم المطعون ببطلانه لم يعلن من قبل أي من الطرفين للآخر على يد محضر طبقاً لما نصت عليه المادة 4 من نظام نظر الدعاوى امام المحكمة، وكان لا يغني عن الاعلان بهذه الطريقة قيام المحكم بتسليم صورة من الحكم لكل من الطرفين، فإن ميعاد رفع دعوى البطلان ما يزال مفتوحاً أمام المدعي وتكون الدعوى مقبولة من حيث الشكل ويكون الدفع بعدم انطباق قانون التحكيم على الواقعة على غير اساس .
وحيث انه عن موضوع دعوى البطلان فإن المادة 53 من قانون التحكيم قد عددت الأحوال الى تقبل فيها هذه الدعوى ومن بينها ما ورد في الفقرة د منها وهي حالة ما اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع" وهي الحالة التي استند اليها المدعي في طلبه الحكم ببطلان قرار المحكم المطعون فيه، ومن المعروف أن استبعاد تطبيق العقد المبرم بين الطرفين بتساوي مع استبعاد تطبيق القانون المتفق عليه بإعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بحكم المحكم المطعون فيه انه لم يطبق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي اتفق فيها على تحديد ما يستحقه المهندس الاستشاري في حالة التأخير في اكمال الاعمال لسبب يرجع الى المقاول أو صاحب العمل وذلك استنادا الى ان هذه الاتفاقية غير موقعه في حين أن الحاضر عن الوزارة قد أقر بتوقيعها عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوياً بالبطلان لاستبعاده تطبيق العقد المبرم بين الطرفين مما يتعين معه الحكم ببطلانه.
وحيث انه بالنسبة لطلب المدعي الحكم بطلباته الموضوعية وهي الزام المدعي عليها بأن تؤدي اليه مبلغ 5670 ربع والفوائد بواقع 7%، فهو غير مقبول اذ ان هذه الطلبات تدخل في نطاق المنازعات المتفق على الالتجاء بشأنها الى التحكيم طبقا للعقد المبرم بين الطرفين ومازال شرط التحكيم قائماً فضلاً عن ان الدائرة الاستئنافية تنظر دعوى البطلان بإعتبارها محكمة اول درجة وان كان حكمها غير خاضع للاستئناف، وعرض هذه الطلبات على هذه الدائرة -على فرض قبولها- فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي، ومفاد الحكم ببطلان حكم المحكم ان يزول وتزول معه كافة الاجراءات وعلى المدعي اتخاذ اجراءات جديدة للتحكيم أو عرض النزاع على المحكمة المختصة اذا تنازل الطرف الآخر عن التمسك بشرط التحكيم.
حيث انه عن المصروفات فتلزم بها الوزارة المدعي عليها عملاً بالمادة 47 من المرسوم السلطاني رقم 84/32 وتعديلاته.