الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / قرار تحكيم. تفويض محاسبين ومحكمين تفويضا مطلقا في النزاع بموجب قرار التحكيم. طلب تنفيذ قرار التحكيم - استشكال. قبوله بداية واستئنافا - الطعن بقرار الاستئناف رفض وقبول الاستشكال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    551

التفاصيل طباعة نسخ

في المحرر المؤرخ في 5 محرم 1419 هـ والذي جاء فيه أن الطرفين فوضا المذكورين تفويضاً مطلقاً في النزاع القائم بينهما بموجب الأوراق والحكم الصادر بينهما من قبل هيئة التحكيم السابقة المكونة من اربعة محكمين. - وهذا التفويض موقع من الطرفين ومشهود عليه ولا تناكد حوله.- وعليه بني ما توصل اليه العدلان والمحكمان، من مخالصة بين الطرفين وتوقيعهما مشهود عليه. - قانون الاثبات النافذ ينص على أن الكتابة احدى طرق الاثبات (م13) وبموجب حكم المادة (104) اثبات فان المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه.

(المحكمة العليا - الدائرة التجارية - الطعن التجاري رقم 32234- الجلسة المنعقدة بتاريخ(2008/11/8

لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1794) بجلستها المنعقدة في 2428/11/9 . الموافق 2007/11/19 م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان هذه الدائرة بعد الرجوع الى الاوراق مشتملات الملف وجدت ان الطاعن بني طعنه على القول بشائبة مخالفة الحكم المطعون عليه لأحكام المادة (292) مرافعات بجميع حالات الطعن تأسيساً على ان المحرر العرفي المؤرخ 9 محـرم 1420 هـ ..... لا يمكن أن يلغي حكم التحكيم المؤرخ 5 رمضان 1418 هـ الموافق 1998/1/3م لأن حكم التحكيم من السندات التنفيذية واما الأول فهو محرر عرفي لا يقوى على الغاء حجية الثاني.

وحيث أن سبب الطعن في غير محله ذلك أن المحرر العرفي المؤرخ 9 محرم 1420 هـ عبارة عن تصالح بين الطاعن والمطعون ضده بني على ما توصل اليه العدلان حمود... وامين... المختارين للمحاسبة بينهما منهما ومن المحكمين المفوضين الشيخ عبد الرحمن... والشيخ محمد... في المحرر المؤرخ 5 محرم 1419م والذي جاء فيه أن الطرفين فوضا المذكورين تفويضاً مطلقاً في النزاع القائم بينهما بموجب الأوراق والحكم الصادر بينهما من قبل هيئة التحكيم السابقة المكونة من اربعة محكمين وهذا التفويض موقع من الطرفين ومشهود عليه ولا تناكر حوله - وعليه بني ما توصل اليه العدلان والمحكمان، من مخالصة بين الطرفين وتوقيعهما مشهود عليه.. وبالرجوع الى قانون الاثبات النافذ فانه ينص على ان الكتابة احدى طرق الاثبات (13) وبموجب حكم المادة (104) اثبات فان المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه.. الخ. وحيث أن المحرر المؤرخ 1420 هـ تعقب حكم التحكيم الصادر بين الطرفين واشير الى هذا الحكم في التفويض الصادر للمحكمين الآخرين في محرر 5 محرم 1419هـ، كما ان الفقرة الثانية من حكم المادة (499) مرافعات فتقضي بأنه: (أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره فترفع أمام قاضي التنفيذ... الخ) وعليه فان ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه بقبول الاستشكال وافق صحيح القانون ومن ثم وجب 9 محرم رفض الطعن.

وبالبناء على ما سبق وعملاً بأحكام المادتين 292 ، 300 مرافعات وبعد المداولة..

يصدر الحكم الآتي:

1- رفض الطعن لعدم قيام سيبه.

2- مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن.

3- يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده عن مرحلة النقض مبلغا قدره ثلاثون الف

4- تعاد الاوراق الى الشعبة التجارية باستئناف الامانة لاعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

(القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا - القاضي عبد القادر حمزة محمد، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - القاضي احمد علي احمد النعمي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا – القاضي عبد الله علي المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا القاضي محمد راشد عبد المولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - امين سر الدائرة عبد الله صالح الشرامي)