الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / اذا مثل المدعي عليه امام القضاء في الجلسة الاولى ولم يدل بشرط التحكيم يفضل القضاء في النزاع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاق على التحكيم -. مؤداه -. عدم جواز التجاء الخصوم الى القضاء -. الاستثناء من ذلك -. للمحكمة النظر في الدعوى والفصل فيها -. اذا مثل المدعى عليه او من ينوب عنه في الجلسة الاولى ولم يتمسك بشرط التحكيم -. المقصود في هذه الجلسة.. تعدد الخصوم المطلوب الحكم عليهم بالتضامن -. اثره. ................ ................ 1 -وحيث أن المؤسسة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وحاصل ما تقوله بياناً لذلك، ان محامي المطعون ضدهما الأولين حضر في الجلسة الاولى المحددة للنظر في الدعوى في 16/6/1992 دون أن يتمسك بشرط التحكيم، ومن ثم فإن حق المطعون ضدهم في التمسك بهذا الدفع يكون قد سقط، ولا يغير من ذلك تخلف المطعون ضده الثالث عن حضور الجلسة الأولى، ثم حضور محاميه بعد ذلك في الجلسة المحددة امام الدائرة الكلية التي احيلت عليها الدعوى وتمسكه بشرط التحكيم في هذه الجلسة، لأن هذا الخصم هو زوج المطعون ضدها الثانية، وقد طلب محاميها في الجلسة الأولى أجلاً لإحضار توكيل عنه، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بمقولة انه لا يجوز تجزئة الخصومة، واصرت المحكمة على وجوب اجراء التحكيم في جنيف او باريس، رغم ان الطاعنة طلبت احتياطياً احالة النزاع على التحكيم في دبي، ودون ان تشير في حكمها الى تعقيب الطاعنة على لائحة المطعون ضدهم الجوابية في الاستئناف، وتركت لب الموضوع في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 2 -وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان النص في الفقرة الخامسة من المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية الواردة في الباب الخاص بالتحكيم على انه "واذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء، ومع ذلك اذا لجأ احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً"، يدل على أن الاصل هو عدم جواز التجاء الخصم الى القضاء متى كان قد اتفق مع خصمه على فض المنازعات بينهما بطريق التحكيم، الاّ أنه يجوز للمحكمة اذا ما عرض عليها هذا النزاع، النظر في الدعوى والفصل فيها، اذا مثل امامها المدعى عليه او من ينوب عنه في الجلسة الأولى التي يمثل فيها الخصم أمام المحكمة، فاذا تعدد الخصوم المطلوب الحكم عليهم بالتضامن، فإنه من الأصول المقررة انه يحق لكل منهم ابداء اوجه الاعتراض الخاصة به وغيرها من الاعتراضات المشتركة بينهم، وذلك أخذاً بفكرة النيابة التبادلية في ما يوفر منفعة لباقي المدينين المطلوب الحكم عليهم بالتضامن، دون الحالات التي يضارون فيها بتصرف احدهم، وعلى ذلك فإن صدور حكم لصالح احد المدينين المتضامنين يفيد منه الآخرون ما لم يكن مبنياً على سبب خاص به، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدهم قد تخلفوا عن الحضور في الجلسة الاولى امام الدائرة الشرعية بمحكمة اول درجة في 11/5/1992 ،وفي جلسة 16/6/1992 ،حضر محامي المطعون ضدهما الاولين وطلب اجلاً لتقديم وكالة عن المطعون ضده الثالث وتسليمه صوراً من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنة، وبهذه الجلسة اصدرت الدائرة الشرعية قراراً باحالة الدعوى على الدائرة الكلية التجارية للاختصاص. وفي الجلسة الاولى المحددة للنظر في الدعوى امامها في 22/10/1992 حضر محامي المطعون ضده الثالث وقدم سند وكالته عنه مصدقاً عليه، في 11/10/1992 ،قدم مذكرة بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم جميعاً دفع فيها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، واذا كانت هذه الجلسة الأخيرة هي 

الجلسة الاولى التي مثل فيها محام عن المطعون ضده الثالث وقدم فيها مذكرة بدفاعه اعترض
فيها على النظر في الدعوى امام المحكمة، متمسكاً بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد
سند الدعوى، وكان طلب الطاعنة في دعواها هو الزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يدفعوا
لها المبلغ المطالب به، ومن ثم فإن ما دفع به المطعون ضده الثالث من عدم قبول الدعوى
لهذا السبب يفيد منه باقي المدعى عليهم في الدعوى (المطعون ضدهما الاولين) لتعلق هذا
السبب بهم جميعاً، واذا خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بتأييد
الحكم الابتدائي المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنّه لا يكون قد خالف
القانون، ولما كان هذا القضاء يحول دون النظر في موضوع الدعوى، فان اعراض الحكم
عن الخوض فيه يكون موافقاً لصحيح القانون، اما ما تثيره الطاعنة في سبب النعي من أن
المحكمة لم تستجب طلبها بأن يكون التحكيم في دبي، فهو مردود بأن العقد سند الدعوى قد
اتفق فيه على ان يكون التحكيم في جنيف او باريس، واذا خلت الاوراق مما يفيد تعذر اجراء
التحكيم في المكان المتفق عليه فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون عندما اعمل
نص الاتفاق ورفض ما طلبته الطاعنة من اجراء التحكيم في دبي.
3 -وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
 ................

(تمييز- دبي- الطعن رقم 61 لسنة 1994" حقوق" جلسة 13 نوفمبر سنة 1994 (

مبادئ قضائية في مسائل التحكيم بدولة الامارات العربية المتحدة
محكمة تمييز دبي ترسي مبدأ قانونياً بأخذها بفكرة النيابة التبادلية
بسريان وامتداد اثر شرط التحكيم واتفاق التحكيم لمن لم يتمسك به امام القضاء

اصدرت محكمة تمييز دبي بتاريخ 13/11/1994 الحكم في الطعن رقم 61 لسنة 1994
"حقوق" برئاسة الدكتور/مصطفى كيره، وأهم ما تضمنه هذا الحكم هو أن هيئة المحكمة قد ارست مبدأً قانونياً جديداً او إن صح القول نحت منحى جديداً بالنسبة الى القضاء الاماراتي، وذلك في ما يتعلق بالتمسك بوجود شرط التحكيم حال عرض النزاع على القضاء – اعمالاً لنص المادة 203/5 من قانون الاجراءات المدنية – من قبل أحد الخصوم مع عدم تمسك الباقين بهذا الدفع ممن يحق لهم التمسك به، فقد أخذت المحكمة بفكرة النيابة التبادلية فيما بين المدينين المتضامنين، وقامت بأعمالها حال التمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم. والنيابة التبادلية بين المتضامنين تقوم على فكرة أن كل مدين متضامن يعد بمثابة نائب وممثل لباقي المدينين المتضامنين معه، وذلك في ما يجلب لهم المنفعة، لا في ما يلحق بهم الضرر. وهذه الفكرة اول نشأتها كانت بالتقنين المدني الفرنسي وأخذ بها بعد ذلك التقنين المدني المصري. وعودة الى حكم محكمة تمييز دبي محل التعليق نجد أن هذا الحكم، وكما سبق القول، قد سلك اتجاهاً جديداً بالنسبة الى القضاء الاماراتي، وذلك بالنسبة الى امتداد اثر التمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم من قبل أحد الخصوم الى من لم يتمسك به من باقي الخصوم في الدعوى. فوفقاً لنص المادة 203/5 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي بالباب الخاص بالتحكيم، والتي نصت على عدم جواز الالتجاء الى القضاء متى كان طرفا النزاع قد اتفقا على حله بواسطة التحكيم، الاّ انه يجوز للمحكمة النظر في النزاع اذا ما عرض عليها ولم يتسمك المدعى عليه بشرط التحكيم المنصوص عليه بالعقد في الجلسة الاولى، وبالنظر الى ما جاء عليه هذا الحكم نجد انه قد تضمن أمرين في غاية الاهمية من الناحية القانونية نلقي الضوء عليهما بشكل موجز ومبسط. اولهما: ان المحكمة اوضحت المقصود بعبارة "الجلسة الاولى" الواردة في نص الفقرة الخامسة من المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية، فالمقصود بعبارة الجلسة الاولى هي الجلسة التي يمثل فيها الخصم لاول مرة امام المحكمة، وليست الجلسة الاولى للنظر في النزاع، فاذا ما تأجل النظر في الدعوى لأي من الأسباب لأكثر من جلسة، فان هذا لا يسقط حق الخصم –المدعى عليه- في التمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم طالما كانت الجلسة الأولى التي حضر فيها امام المحكمة هي الجلسة التي تمسك فيها بوجود شرط التحكيم، حتى وان كانت الدعوى متداولة قبل ذلك، وهو الأمر الذي يقلل من صرامة الشرط الوارد في هذه المادة، وهو ضرورة التمسك بهذا الدفع في الجلسة الاولى. وثانيهما: ان المحكمة اخذت بفكرة النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين وقامت بتطبيقها وإعمالها بالنسبة الى التمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم من قبل احد الخصوم في الدعوى دون تمسك باقي الخصوم ممن يحق لهم التمسك بهذا الدفع وامتداد اثره اليهم، فاذا ما ابرم عقد بين عدة اطراف تضمن حل النزاعات بينهم عن طريق التحكيم، واقيم في شأن هذا العقد نزاع امام القضاء العادي، ولم يتمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم في الجلسة الاولى بعض اطراف العقد وتمسك به احدهم حال مثوله امام المحكمة، فإن من لم يتمسك من الخصوم بهذا الدفع في الجلسة الاولى يستفيد من تمسك غيره من الخصوم بهذا الدفع، وذلك اعمالاً لفكرة النيابة التبادلية، فالجميع قد تضمنهم العقد الذي نص فيه على شرط التحكيم، ومن ثم يعدون بمثابة المدينين او الدائنين المتضامنين في ما بينهم، وذلك بالنسبة الى التمسك بهذا الشرط حال عرض النزاع على القضاء، اذ يحق لاي منهم التمسك بهذا الدفع وغيره من الاعتراضات او الدفوع المشتركة بينهم، ويستفيد من ذلك الباقون ما لم يكن ذلك مبنياً على سبب خاص بأحدهم أخذاً بفكرة النيابة التبادلية، وذلك في ما يجلب النفع لباقي الخصوم المطلوب الحكم عليهم في الدعوى، وليس في ما يجلب لهم الضرر او يزيد العبء عليهم. فشرط التحكيم اذا ما تضمنه عقد متعدد الاطراف، فإن تمسك احدهم بهذا الشرط حال عرض النزاع على القضاء يستفيد منه الآخرون ممن لم يتمسكوا بهذا الدفع، وذلك لكونه من الدفوع المشتركة بينهم، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فهو يعود بالنفع على من لم يتمسك به وذلك بعدم النظر في الدعوى لوجود شرط التحكيم على الرغم من أنّه لم يتمسك بهذا الشرط امام المحكمة. واخيراً فان هذا الحكم يعد من العلامات البارزة في تاريخ القضاء الاماراتي، لما ارساه من مبدأ قانوني جديد في تجاوز أثر التمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم وامتداده لمن لم يتمسك به استناداً الى فكرة النيابة التبادلية. لذلــك ان هذا النهج يمثل اتجاهات جديدة في عالم التحكيم يشترك القضاء بارسائها بحيث تكتمل مبادئ التحكيم وقواعده وتسير على نهج القضاء.

. د ابراهيم المل