الرجوع عن التحكيم ليس ممنوعاً قانوناً –. لا يجوز التمسك بشرط التحكيم امام المحكمة بعد اقامة دعوى جديدة ممن ردت عنه دعوى التحكيم بالرجوع –. ان من يقرر وجود التحكيم ام لا هو المحكم. ................ - 1 وعن أسباب تمييز محمد باسل الطباع وعن الاول والثاني والثالث منها وينعى فيها المميز على محكمة الاستئناف خطأها، لأنها لم تنفذ ما ورد في قرار النقض الذي قررت اتباعه ، فيما اذا كانت المطالبة موضوع هذه الدعوى هي من ضمن مواضيع النزاع المعروضة للتحكيم، وفيما اذا كان خروج مصفي شركة مركز سيرين من التحكيم بناء على طلبه وموافقة محمد باسل الطباع ومحمد محسن الطباع يعتبر رجوعاً عن الاتفاق على حل النزاعات بينهم عن طريق التحكيم، وفيما اذا كان لقرار المحكم القاضي بإبقاء مصفي شركة سيرين خارج دعوى التحكيم التي ينظرها تأثير على هذه الدعوى، وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف أجابت عما ورد في هذه الأسباب على ضوء اتباعها لقرار النقض، وذلك من خلال أجابتها عن الأسباب، من الأول وحتى الرابع من أسباب استئناف المدعى عليهما محمد باسل ومحمد محسن الطباع، وبينت في هذا الرد أنها تجد أن تقديم مصفي شركة سيرين طلباً امام المحكم لرد الدعوى عنه لعدم الخصومة وموافقة محمد باسل ومحمد محسن على ذلك وتصريحهما امام المحكم، بأنهما لا يطالبان شركة مركز سيرين بأي حق أمام المحكم يشكل رجوعاً عن شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية محل التحكيم، وانه طالما أن الرجوع عن التحكيم ليس ممنوعاً قانوناً، فإن تمسك المستأنفين محمد باسل ومحمد محسن في أسباب استئنافهما بشرط التحكيم وتخطئة المحكمة لعدم ردها الدعوى بالاستناد إليه، لا سند له من القانون، وان رد الدعوى عن المستأنف عليه مصفي شركة سيرين امام المحكم لا يمنع من اقامته دعوى لمطالبة المستأنفين امام المحكمة المختصة بأي حق يرى انه مستحق للمدعية ، وبناء على ذلك لم يعد منتجاً أن تتطرق محكمة الاستئناف إلى مسألة ما اذا كانت المطالبة موضوع هذه الدعوى معروضة على التحكيم، وذلك لأن التحكيم لم يعد قائماً بالنسبة للمدعية وبذلك تكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المميز ويجب ردها. - 2 وعن السبب الرابع والذي يدعي فيه المميزان أنه بخروج شركة مركز سيرين من التحكيم لا يبقى هناك تحكيم، اذ يقتصر التحكيم على طرف واحد وفي ذلك نجد أن هذا السبب مستوجب الرد فالذي يقرر أن كان التحكيم ما زال موجوداً ام لا، هو المحكم، كما أن قولهما هذا يتناقض مع موافقتها على خروج مركز سيرين من التحكيم ومع ذلك الاستمرار فيه. ......... قراراً صـدر بتاريـخ 5 ربيع الاول سنـة 1427هـ الموافـق /4/3 2006م. (محكمة التمييز الاردنية – بصفتها الحقوقية – رقم القضية 1846/2005 - الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح وعضوية القضاة السادة: غازي عازر، اياد ملحيس، نسيم نصراوي، محمد المحادين - التمييز الاول: المميزة: شركة عيسى مراد واولاده، المميز ضده: مصفي شركة مركز سيرين للألكترونيات المساهمة الخصوصية (تحت التصفية) - التمييز الثاني: المميز: محمد باسل ابو الهدى الطباع، المميز ضده: مصفي شركة مركز سيرين للالكترونيات المساهمة الخصوصية (تحت التصفية)