الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / ليس لدعوى بطلان الحكم التحكيمي شكل محدد لتقديمها

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى بطلان حكم التحكيم. – القانون لم يشترط شكلاً معيناً لتقديمها. – القانون لم يبين ما يجب ان تتضمنه لائحة الدعوى. – تقديم الدعوى على شكل استئناف مقبول طالما ان المعول عليه هو المقصود من الدعوى وما تضمنته من طلبات. ................ 1 -بالرجوع الى قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وبالأخص المواد: 2/أ ، 48 ، 49 ، 50 ،51 منه التي تبحث في دعوى إبطال حكم المحكمين والمحكمة المختصة في نظرها وحالات قبولها والقرارات الصادرة فيها، وما يخضع منها للطعن بالتمييز ومدد الطعن في القانون المذكور، ولم تشترط هذه المواد شكلاً محدداً أو صيغة معينة لتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم ولم تبين ما يجب أن تتضمنه لائحة الدعوى، كما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية من تفصيلات ومشتملات للدعاوى أمام محكمة البداية والاستئناف والتمييز. 2 -وبما أن الثابت من اللائحة المقدمة لدى محكمة الاستئناف، أنها تضمنت أسباباً تندرج ضمن الحالات الواردة في المادة (49 (من قانون التحكيم، وطلب المستدعي فيها إبطال حكم التحكيم، فإنه لا يغير من الأمر شيئاً أن قُدمت الدعوى بصيغة الاستئناف، ولا يعيبها ان استعملت عبارتي المستأنِف والمستأنَف عليه بدلاً من المدعي والمدعى عليه او المستدعي و المستدعى ضده، فجميعها عبارات يعول على المقصود منها وما تضمنته من طلبات ، ما دام قد حدد فيها الطاعن والمطعون ضده والقرار محل الطعن. 3 -أن كلمة (دعوى) الواردة في المادة (48 (من قانون التحكيم تطلق على جميع أشكال الدعاوى بكافة مراحلها مثل الدعوى البدائية والدعوى الاستئنافية والدعوى التمييزية. وبما أن محكمة الاستئناف ذهبت مذهباً مغايراً فإن قرارها واقع في غير محله وأسباب هذا الطعن ترد عليه وتستدعي نقضه. لذلك وتأسيساً على ما سبق ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق لمحكمة التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني. قراراً صدر بتاريخ 7 ربيع الأول سنـة 1428هـ الموافق 26/3/2007. م (محكمة التمييز الأردنية – بصفتها الحقوقية – رقم القضية 3726/2006 - الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية القضاة السادة: بادي الجراح، محمد الخرابشة، اسماعيل العمري، عبد االله السلمان، نايف الابراهيم، كريم الطراونه، د. عرار خريس، جميل المحادين - المميز :إليـاس عيسـى خليــل العابــودي، المميز ضده: منذر متري هلسا بصفته الشخصية وبصفته المالك لمكتب المهندس منذر متري هلسا)