الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / البحث فيما إذا كان القانون الأردني مطبقاً يجز التعرض في دعوى الإبطال الوقائع والبيانات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق على تطبيق القانون الأردني على التحكيم –. الزعم بعدم تطبيق القانون الاردني يجيز للمحكمة فحص الوقائع والبينات. ................ ................ 1 -استناداً للمادة 67 من العقد المبرم بين طرفي الدعوى فقد اتفقا بموجبها على احالة اي نزاع ينشأ بينهما فيما يتعلق بالعقد لهيئة تحكيم ثلاثية بحيث يقوم كل طرف بتسمية محكم واحد بينما يتم الاتفاق بين الطرفين على تسمية المحكم الثالث، واتفقا كذلك على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الاردني بالاضافة لأحكام وشروط العقد. 2 -ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد خلصت الى ان هيئة التحكيم مصدرة القرار وان اتبعت ظاهرياً نصوص القانون المدني الاردني الخاصة بعقد المقاولة الاّ انها من ناحية عملية استبعدت تلك النصوص على ضوء الوقائع التي استخلصتها والمستقاة من الملف والتي تشير الى مسؤولية الجهة المميزة. ................ ................ ( محكمة التمييز الاردني – ة الحقوقية - رقم 1352/2006 -صدر في 16/1/2007 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية- رقم القضية: 1352/2006 -الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد اسماعيل العمري وعضوية القضاة السادة د. محمد فريحات، احمد المومني، عبد الكريم فرعون، محمـد امين المحادين - التمييز الأول: المميزة: شركة آتا للانشاءات والصناعة والتجـارة وكيلاها المحاميان سامي واديب حبايب (والتي يشار اليها فيما بعد بـ ATA او آتا)، المميز ضدها: شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة وكلاؤها المحامون د. انيس القاسم وفهد ابو العثم وربيع حمزة (ويشار اليها فيما بعد بـ APC او البوتاس) - التمييز الثاني : المميزة: شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة وكلاؤها المحامون فهد ابو العثم وربيع حمزة وانيس القاسم، المميز ضدها: شركة آتا للانشاءات والصناعة والتجارة وكيلاها المحاميان سامي واديب حبايب) قدم في هذه القضية تمييزان الأول بتاريخ 22/2/2006 والثاني بتاريخ 23/2/2006 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 71/2003) تحكيم) تاريخ 24/1/2006 والقاضي ببطلان حكم التحكيم الصادر بالأكثرية عن هيئة التحكيم المشكلة من الاساتذة تيسير كنعان وطاهر حكمت ونائل بنّي بين اطراف الدعوى في النزاع المتكون بين المستأنفة والمستأنف ضدها بخصوص السد رقم 19 الكائن في منطقة البحر الميت والمتضمن رد دعوى المستأنفة والزامها بمبلغ (828,906,5 (دينار في الادعاء المتقابل مع النفقات والمصاريف واتعاب المحكمين والفائدة القانونية، حيث ان كل من المستأنفة والمستأنف ضدها قد خسر جزءاً من ادعائه ودفوعه وعدم الحكم لأي منهما بأية اتعاب محاماة. وتتلخص اسباب التمييز الأول بما يلي: 1 -اخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بقبول أسباب الاستئناف الثاني والثالث والثامن استناداً لأحكام المادة (49/ أ/ 4 (من قانون التحكيم. 2 -بعد ان ثبت لمحكمة الاستئناف وقررت ان المحكمين طبقوا القانون الاردني على ما جاء في قرارها، فإنها تكون قد اخطأت عندما تطرقت في بحث وقائع وبينات لا تبحث قانوناً امام محكمة الاستئناف ولم تبحث اصلاً امام المحكمة، وكذلك اخطأت عندما قررت أموراً غير موجودة في ملف الدعوى (اي لا اساس لها في ملف الدعوى) على ضوء ان ملف القضية التحكيمية جميعها كانت باللغة الانجليزية وواضح ان الوقائع المجتزأة الواردة في قرار محكمة الإستئناف بنيت على ما اجتزأته المحكمة من قرار المخالفة فقط وبدون أساس قانوني. 3 -بعد ان ثبت لمحكمة الاستئناف ان المحكمين طبقوا القانون الاردني على ما جاء في قرارها، فإنها تكون قد اخطأت عندما تطرقت في بحث وقائع وبينات لا تبحث قانوناً امام محكمة الاستئناف ولم تبحث اصلاً امام المحكمة. 4 -تناقضت محكمة الاستئناف عندما منعت الاطراف وتحديداً المميز ضدها (شركة البوتاس) من التعرض لمسائل الواقع امامها وذلك عند اصدارها لقرارها الاعدادي في جلسة 16/1/2004 عندما طلبت من المميز ضدها (شركة البوتاس) الالتزام بأحكام المادة 49 من قانون التحكيم لغايات تقديم البينة مما ادى بالمميزة وعلى ضوء قرار المحكمة المذكور: -أ الاّ تقوم بترجمة اية بينة تتعلق بالواقع من ملف التحكيم لأن الواقع يخرج بحثه اصلاً امام محكمة الاستئناف. - ب الاّ تعالج في مرافعتها ومذكراتها امام محكمة الاستئناف مسائل الواقع التي تناولها المحكمون، وتكون محكمة الاستئناف قد فوتت الفرصة على المميزة ATA عندما عادت، ومخالفة لأحكام القانون، وبحثت في امور واقعية تخرج اصلاً عن اختصاصها وعلى ما هو موضح في اسباب التمييز. 5 -اخطأت محكمة الاستئناف في ضوء معالجتها لأسباب استئناف شركة البوتاس التي قبلتها المحكمة (تحديداً السبب الثاني والثالث والثامن) وتناقضت في بحث واثارة نقطة واقعية (واضح أنها لم تثبت أمامها في اية بينة الاّ من خلال قرار المخالفة الصادر في التحكيم). 6 -اخطأت محكمة الاستئناف وتجاوزت أحكام قانون التحكيم على ما ذكر اعلاه فقد تعدت وخالفت أحكام القانون عندما قامت بإعطاء تفسيرات خاطئة لأحكام المادة 786 من القانون المدني، وعندما عطلت احكام ومواد القانون المدني اللاحقة بشأن عقد المقاولة، وخصوصاً احكام المادتين 788 و789 منه مخالفة بذلك غاية المشرع والمنطق القانوني السليم واحكام محكمة التمييز، وذلك المنطق وغاية المشرع وأحكام محكمة التمييز التي اتبعها المحكمون بدقة على ضوء الوقائع التي ثبتت امامهم. لهذه الأسباب تلتمس المميزة قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز والسماح للمميزة بالترافع شفاهة. بتاريخ 5/3/2006 قدم وكيل المميز ضدها شركة آتا للانشاءات لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول التمييز شكلاً ورد التمييز موضوعاً، وطلب رؤية هذه القضية مرافعة للأهمية وتصديق القرار المميز بالنتيجة التي توصل اليها بإبطال حكم هيئة التحكيم واسقاط اتفاق التحكيم واعتبار ان هذا المنطوق النهائي فقط الذي يكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه ورد اضفاء الصفة القطعية على الأسباب الأخرى التي اوردتها المستأنفة في استئنافها (المميز ضدها) طالما اخذت بأسباب أخرى وأبطلت حكم التحكيم وتضميـن المميزة الرسوم والاتعاب. وتتلخص اسباب التمييز الثاني بما يلي: 1 -تؤكد المميزة أن تمييزها هذا ينحصر في الشق المبين في اولاً وثالثاً من منطوق الحكم المميز، ولا يمس ما ورد في ثانياً منه، وتطلب تصديقه لجهة الحكم ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه واعلان اسقاط اتفاق التحكيم. 2 -بالتناوب أن نص المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 لا ينطبق على هذا التمييز حيث أن اعتبار تأييد المحكمة المختصة قرار التحكيم المطعون فيه قراراً قطعياً لا ينسحب على تزيد محكمة الاستئناف من حيث اعتبار ردها اسباب الاستئناف الاخرى قراراً قطعياً غير قابل للطعن، فهي لم تؤيد حكم التحكيم، بل أنها ابطلته، لكنها في معرض ردها على اسباب الطعن الأخرى المقدمة من المميزة (المستأنفة) اعتبرت ان رد هذه الاسباب هو قرار قطعي غير قابل للطعن، وهو أمر مختلف تماماً عن تأييد حكم التحكيم الذي اعتبرته المادة 51 من قانون التحكيم قراراً قطعياً، فهي لا تملك ان تعتبر ردها على الأسباب الأخرى قراراً غير قابل للطعن، في الوقت الذي حكمت فيه بالنتيجة بإبطال حكم التحكيم، يضاف الى ذلك ان محكمة الاستئناف اعطت هذه الصفة القطعية لرد الأسباب بدون طلب من المميز ضدها. وبذلك تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم. 3 -ان من حق المميزة تقديم هذا التمييز سنداً للمادة 111/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث انه بغياب نص في قانون التحكيم يحكم هذه الحالة فإنه يرجع في ذلك الى القانون الأصلي الذي ينظم اصول المحاكمات امام المحاكم وهو قانون اصول المحاكمات المدنية. 4 -ان القانون قد حدد بأن منطوق الحكم الأساسي هو الذي يمكن القول انه قرار قطعي اذ كان كذلك فعلاً سنداً للقانون ولا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تضفي هذه الصفة على رد اسباب الاستئناف المقدمة من المستأنفة (المميزة) في الوقت الذي تصدر قراراً لمصلحتها بإبطال حكم التحكيم. 5 -إن السبب في تعرض المميزة لهذا الجزء من القرار المميز فقط هو في وجود مصلحة جدية وحقيقية للمميزة في ذلك من حيث تأثير اعتبار محكمة الاستئناف ردها على الاسباب المبينة في البند اولاً من منطوق الحكم في الاستئناف المقدم للطعن في قرار التحكيم الذي تم ابطاله قراراً قطعياً على حقوق ومصالح هامة للمميزة فهو يلحق بالمميزة ضرراً فادحاً. 6 -ان اعلان محكمة الاستئناف بطلان حكم التحكيم يعني ان المحكمة حكمت لصالح المميزة وابطلت حكم التحكيم المطعون فيه بالنتيجة وهذا هو طلب المميزة الأساسي فتكون بذلك قد ربحت دعواها ولم تخسر جزءاً منها وكان واجباً على محكمة الاستئناف الحكم للمميزة بأتعاب محاماة ويكون قرارها من هذه الجهة حري بالفسخ. لهذه الأسباب تلتمس المميزة قبول التمييز شكلاً ورؤية الدعوى مرافعة نظراً لاهمية النقاط القانونية الواردة فيها وهي تطرح لأول مرة، والحكم بإلغاء ما ورد في القرار المميز من اعتبار أسباب الاستئناف الأول والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع هو حكم نهائي غير قابل للطعن وفسخه لجهة اتعاب المحاماة والحكم بها وبالنتيجة تأييد منطوق الحكم ببطلان قرار هيئة التحكيم واسقاط اتفاقية التحكيم وتضمين المستأنفة الرسوم والأتعاب. بتاريخ 5/3/2006 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول التمييز شكلاً ورد التمييز المقدم من المميزة وتصديق القرار المميز بالنتيجة التي توصلت اليها بإبطال حكم هيئة التحكيم واسقاط اتفاق التحكيم واعتبار ان هذا المنطوق النهائي فقط الذي يكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه من محكمتكم ورد اضفاء الصفة القطعية على الاسباب الاخرى التي اوردتها المستأنفة في استئنافها (المميز ضدها) طالما اخذت بأسباب اخرى وابطلت حكم التحكيم وتضمين المميزة الرسوم والاتعاب. القـــرار بعد التدقيق والمداولة، نجد ان واقعة هذه الدعوى تشير الى ان المدعية شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة تقدمت بها لدى محكمة استئناف حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها شركة آتا للإنشاءات والصناعة والتجارة تطالب فيها بفسخ حكم المحكمين الصادر بالأكثرية واعتماد حكم المخالفة الصادر عن المحكم المحامي طاهر حكمت وبالنتيجة الحكم لها حسب طلباتها امام هيئة التحكيم، وبالتناوب بطلان حكم التحكيم وما يترتب عليه من آثار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب عن كافة المراحل على سند من القول: ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد رقم 97/37 البوتاس تاريخ 2/5/1998 على أن تقوم المدعى عليها ببناء السد رقم 19 في منطقة البحر الميت وفقاً للتصاميم الموضوعة من قبل شركة جيب البريطانية والمشرفة على تنفيذه على ان يتم تسليمه خلال 640 يوماً اعتباراً باشرت. 2001/1/4 وبتاريخ 1999/12/8 بتاريخ انجازه تم حيث 1998/3/16 تاريخ من المدعية بتعبئة السد بالمياه وفقاً للبرنامج المرسوم وحالما وصل المحلول الملحي قرابة 56 مليون متر مكعب "3/4 سعة السد". انهار السد على طول 2,3 كلم الأمر الذي جعلها تعلن المدعى عليها بما حصل بواسطة المهندس المعين للقيام بواجباتها بصفتها مقاولاً، فأجابت بأن سبب الانهيار أمر غير متوقع وهو خارج نطاق مسؤوليتها الأمر الذي ترتب عليه احالة النزاع الى التحكيم اعمالاً لنص المادة 67 من العقد. حيث تم اختيار المحكمين السادة طاهر حكمت وتيسير كنعان والدكتور نائل البني الذين اصدروا بتاريخ 30/9/2003 حكماً بالأغلبية صادراً عن المحكمين الاستاذين تيسير كنعان ود. نائل البني قضى برد مطالبة المدعية والحكم للمدعى عليها بجزء من مطالبتها في الادعاء المتقابل، في حين أصدر الاستاذ طاهر حكمت حكماً مخالفاً قضى بأن مسؤولية انهيار السد تقع على عاتق المدعى عليها، وأن تلك المسؤولية هي مسؤولية مفترضة بحكم القانون الاردني وان الطاعنة قد اثبتت دعواها بمسؤولية المقاول وان من حق المدعية الحصول على الضمان، وبعد تسلم المدعية لهذا الحكم تقدمت بهذه الدعوى لإبطال حكم التحكيم اعمالاً لنص المادة 50 من قانون التحكيم لصدوره بعد انتهاء مدة التحكيم ولإستبعاده تطبيق نصوص القانون المدني المتفق بين الطرفين على أعماله ولصدور القرار بناء على اجراءات يشوبها البطلان ولعدم وجود محاضر اصولية وللقصور في التعليل ولتجاوز المحكمين حدود النزاع المعروض نظرت محكمة الاستئناف الدعوى تحت الرقم 71/2003 وبعد استكمال اجراءات التقاضي على النحو الوارد في محاضرها والاستماع لأقوال ومرافعات الطرفين قررت بتاريخ :يلي ما 2006/1/24 1 -رد مطالبة المدعية البوتاس العربية الواردة في اسباب الطعن الاول والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والمتعلقة بصدور الحكم بعد انتهاء مدة التحكيم وبصدوره بناء على اجراءات يشوبها البطلان ولعدم وجود محاضر اصولية للجلسات وكونه مشوباً بقصور في التعليل والتسبيب ولتجاوز هيئة التحكيم حدود النزاع ولكونه لا يقبل التجزئة، وتأييد حكم المحكمين المتعلق بهذه الامور واعتباره حكماً قطعياً غير قابل للطعن. 2 -قبول ادعاء المدعية الوارد في الاسباب الثاني والثالث والثامن من الاسباب التي ايدتها لإبطال قرار التحكيم والمتعلقة بإستبعاد تطبيق نصوص القانون المدني الاردني الواجب التطبيق على العقد التجاري بين الطرفين سيما وان المواد من 786 – 790 هي الواجبة التطبيق كونها نصوصاً آمرة وعدم مراعاة قرار التحكيم لشروط العقد والاعراف الجارية والعادات المتبعة وبالنتيجة فسخ الحكم الصادر عن الأكثرية لهيئة التحكيم وتقرر بطلانه واسقاط اتفاق التحكيم المنعقد بين طرفي الدعوى دون الحكم لأي منهما بأي اتعاب محاماة. لم يرتضِ طرفا الدعوى بالقرار الاستئنافي فإستدعيا تمييزه للأسباب التي ابداها وكيل المدعى عليها "المميزة" في لائحة الطعن المقدم منه بتاريخ 22/2/2006 ولتلك التي ابداها وكيل المدعية في لائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 23/2/2006 . وعن اسباب التمييزين: وعن اسباب التمييز المقدم من شركة آتا: وبالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف ببحث النزاع من حيث الموضوع بالرغم من قبول أسباب الاستئناف الثاني والثالث والثامن استناداً لنص المادة 49/ أ/ 4 من قانون التحكيم بالإضافة الى أنها قد وقعت في تناقض بقولها تارة قرار التحكيم واعتبار الأسباب المشار اليها في البند الأول من حكمها قراراً قطعياً ومعاودة ابطال جزء من القرار وفسخته والغت اتفاقية التحكيم. وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف في معرض تصديها للأسباب التي ساقتها الجهة المميز ضدها لإبطال قرار التحكيم الصادر عن هيئة المحكمين بتاريخ 30/9/2003 قد قررت ان الاسباب الاول والرابع والخامس والسادس والسابع لا ترد على قرار هيئة التحكيم مما يقتضي ردها في حين أنها ارتأت أن الأسباب الثاني والثالث والثامن واردة عليه وتنال منه وقررت تبعاً لذلك ابطاله وبالتالي فإنه لا يوجد اي تعارض في القرار الطعين ذلك أنها لم تؤيد حكم التحكيم في اي جانب منه، بل ابطلته وان ما ذهبت اليه من ان رد الاسباب المشار اليها هو قرار قطعي لا اساس له من القانون ولا تأثير له على نتيجة الحكم الذي توصلت اليه بإبطال قرار المحكمين الصادر بالأكثرية مما يقضي الالتفات عما جاء في هذا السبب. وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في تجاوزها لاختصاصها المحدد بموجب المادة 49/ أ/ 4 من قانون التحكيم ذلك أنها بعد ان توصلت الى ان المحكمين قد طبقوا احكام القانون الاردني عادت وبحثت اموراً هي من صميم الواقع والقانون وتتعلق بوقائع وبينات الدعوى وأخرى لا وجود لها الاّ في قرار المخالفة. وفي ذلك نجد انه استناداً للمادة 67 من العقد المبرم بين طرفي الدعوى فقد اتفقا بموجبها على احالة اي نزاع ينشأ بينهما فيما يتعلق بالعقد لهيئة تحكيم ثلاثية بحيث يقوم كل طرف بتسمية محكم واحد بينما يتم الاتفاق بين الطرفين على تسمية المحكم الثالث، واتفقا كذلك على ان القانون الواجب التطبيق هو القانون الاردني بالاضافة لأحكام وشروط العقد. وحيث ان الجهة المدعية "المميز ضدها" قد ساقت الأسباب لإبطال قرار التحكيم ومنها ان المحكمين قد استبعدوا في قرارهم تطبيق القانون الأردني المتفق على تطبيقه فإن ذلك يتطلب من محكمة الاستئناف الوقوف على مدى تطبيق النصوص الواردة في القانون المدني الخاصة بعقد المقاولة على الوقائع الثابتة في الدعوى ويتأتى ذلك من خلال فحص الوقائع والبيانات الواردة وما هو مستخلص وصولاً الى الجهة المسؤولة عن ضمان العيوب اللاحقة المشار اليه في احكام المواد 785 و786 و788 و789 من القانون المدني الاردني. وحيث أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد خلصت الى ان هيئة التحكيم مصدرة القرار وان اتبعت ظاهرياً نصوص القانون المدني الاردني الخاصة بعقد المقاولة، الاّ انها من ناحية عملية استبعدت تلك النصوص على ضوء الوقائع التي استخلصها والمستقاة من الملف والتي تشير الى مسؤولية الجهة المميزة مع الجهة المصممة والمشرفة على تصميم السد 19 . وحيث أن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف له ما يبرره في ملف الدعوى فيكون ما ذهبت اليه لا يشكل خروجاً على أحكام المادة 49/ أ/ 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ولكن اعمالاً لهذه المادة مما يقتضي رد هذين السببين. وعن السبب الرابع ومفاده أن محكمة الاستئناف قد تناقضت مع نفسها عندما منعت شركة البوتاس من التعرض لمسائل الواقع أمامها بجلسة المحاكمة المنعقدة في 16-1 -2004 مما ادى بالمميزة وعلى ضوء ذلك القرار بعدم ترجمة اي بينة تتعلق بالواقع والاّ تعالج في اقوالها ومرافعتها الختامية لتلك الوقائع وبالتالي فإن محكمة الاستئناف قد فوتت الفرصة عليها في هذا الشأن. وفي ذلك نجد أن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها الاعدادي المؤرخ في 16/1/2004 من ضرورة مراعاة وكيل شركة البوتاس في طلباته المشار اليها في المذكرة المقدمة منه بجلسة 4/5/2004 أحكام المادة 49 من قانون التحكيم، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال انه يمتنع عليها مراقبة الوقائع الواردة في الملف، ومن جهة ثانية فإن مثل هذا القرار المتخذ لم يتطرق الى منع الجهة المميزة من تقديم اي بينة ترغب في تقديمها وبالتالي فإن احتجامها عن تقديم اية بينة أمر يعود لها وعليها تحمل تبعة ذلك مما يقتضي رد هذا السبب. وعن السبب الخامس والسادس ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف ببحث واثارة نقاط واقعية غير ثابتة في الملف كما أنها تجاوزت أحكام قانون التحكيم عندما ولجت بإعطاء تفسيرات خاطئة لأحكام المواد 786 و788 و789 من القانون المدني. وفي ذلك نجد أن ما جاء في ردنا على السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن ما يغني عن الرد على ما جاء في هذين السببين فنحيل اليهما منعاً للتكرار. وعن أسباب التمييز المقدم من شركة البوتاس العربية جميعاً والتي تنصب في مجملها على تخطئة محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من ان ردها لأسباب الطعن الأول والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع هو قرار قطعي غير قابل للطعن، لأن ذلك مخالف للقانون ويلحق الضرر بالطاعنة بالرغم من أنها قد ربحت دعواها ولم تخسر شيئاً منها الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف أن تحكم لها بأتعاب محاماة. وفي ذلك نجد انه بالإضافة لما جاء في ردنا على السبب الأول من اسباب الطعن الذي تقدمت به شركة آتا فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بتأييد حكم التحكيم فإنه يتوجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً وفقاً لأحكام المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ،اما اذا قضت ببطلانه فيكون قرارها قابلاً للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القاضي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم. وفي الحالة المعروضة وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها الطعين الى ان قرار التحكيم مخالف لأحكام المادة 49/1/4 من قانون التحكيم وقضت تبعاً لذلك ببطلانه واسقاط اتفاق التحكيم فإن مؤدى ذلك أنها قد قبلت الطعن به. اما ما جاء في قرارها والمتعلق بالبند 1 منه من أن أسباب الطعن الأول و ... و ... والتاسع لا ترد على القرار المطلوب ابطاله فإن مثل هذه النتيجة لا تعتبر جزءاً من منطوق الحكم، وما هي في حقيقة الأمر الاّ معالجة لأسباب الطعن تلك الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف ان تقرر ردها فقط، وحيث أنها ذهبت الى خلافه، واعتبرت ردها على تلك الاسباب قطعياً فيكون ما ذهبت اليه لا تأثير على منطوق الحكم ولا يعني بأي حال من الأحوال خسران المدعية لأي جزء من دعواها، وبالتالي وحيث أنها ربحت الدعوى فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تحكم لها على الجهة الخاسرة للدعوى بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للأصول ولأحكام المواد 160 و161 من قانون الأصول المدنية مما يستوجب نقضه من هذه الجهة. وحيث أن القضية جاهزة للحكم، نقرر رد التمييز المقدم من شركة آتا وتصديق القرار الطعين القاضي ببطلان قرار التحكيم واسقاط اتفاق التحكيم وفسخه من جهة عدم الحكم للجهة المدعية شركة البوتاس العربية بالرسوم والمصاريف والأتعاب والحكم لها بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة واعادة الاوراق لمصدرها. قراراً صدر بتاريخ 27 ذو الحجة سنة 1427 هـ الموافق 16/1/2007.