دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف. – رقابة المحكمة لها صيغة شكلية لا تنفذ الى اصل النزاع شرط عدم خرق قواعد النظام العام. – للمحكمة الناظرة بدعوى البطلان ان تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم في شقه المخالف للنظام العام. ................ ................ 1 - لدى التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى الماثلة تشير إلى أنه بتاريخ 13/4/2005 تقدم المطعون ضده (المستدعي) والمحامي العام المدني بطلب لدى محكمة استئناف حقوق عمان ضد الطاعنة (المستدعى ضدها) شركة اشفورد انترناشونال إنك، موضوعه إبطال حكم التحكيم المنعقد بين شركة اشفورد ووزارة التربية والتعليم الصادر عن هيئة التحكيم المشكلة من المحكمين راتب الوزني ومحمد الحموري وأديب حبايب بتاريخ 16/3/2005 وفسخ قرار هيئة التحكيم بخصوص تحديد أتعاب التحكيم وقد استند المستدعي في طلبه للأسباب التالية: 1 .انطوى قرار التحكيم على مخالفته للنظام العام بخصوص عدم استحقاق خزينة الدوله لرسوم طوابع الواردات ورسوم الجامعات عن اتفاقية العطاء موضوع الدعوى، مما يترتب عليه بطلان هذا القرار وفقاً لنص المادة 49/ب من قانون التحكيم. 2 .إن الحكم باطل وفقاً لنص البندين 4 و 6 من الفقرة أ من المادة 49 من قانون التحكيم من ناحية قضائه بالفائدة القانونية. 3 .إن قرار الحكم باطل أيضاً من ناحية عدم الحكم بأتعاب المحاماة للمستدعي لاستبعاده تطبيق القانون الأردني الواجب التطبيق على النزاع. 4 .خالفت هيئة التحكيم نص المادة 41 من قانون التحكيم، لأن المستدعى ضدها قد خسرت دعواها وتكون هي الملزمة بأتعاب وتكاليف التحكيم. 2 -بتاريخ 25/10/2005 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 30/2005 وقضت فيه ببطلان الحكم الصادر عن هيئة التحكيم وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ (250 (ديناراً أتعاب محاماة وذلك على سند من القول بأن هيئة التحكيم لم تراعِ الشروط الواجب توافرها في الحكم واستنادها إلى إجراءات باطلة ويكون حكمها تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة (الأردنية) حيث لم تدفع المستدعى ضدها رسوم الطوابع وغرامات التأخير وفقاً للفقرتين /أ( 7 و ب من المادة 49 (من قانون التحكيم. لم تقبل المستدعى ضدها شركة اشفورد بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمتنا تطلب نقضه. 3 -وعـن أسباب الطعــن التي انصبت جميعها على تخطئة محكمة الاستئناف بتكليف الطاعنة بتسديد رسوم الطابع والإفصاح عن رأيها مسبقاً قبل إصدار القرار النهائي وفـي التعـرض لصلاحيات المحكمين في قبول البينة م ن عدم قبولها وفي اعتبار تسديد رسوم الطوابع مـن النظام العام وفي افتراضها أن مجلس الوزراء لم يوافق على إعفـاء العقـد مـن طوابـع الواردات. 4 -وفي ذلك نجد أن أحد بنود النزاع بين طرفي التحكيم هو مسألة رسوم الطوابع المترتبة على العطاء الذي أحيل على الطاعنة وأن هيئة التحكيم توصلت في قرارها إلى أن فرض رسوم طوابع الواردات على هذا العطاء مخالف لشروط العقد وقرار الإحالة وأن من واجب الوزارة تنفيذاً لشروط العطاء أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء، لهذا الاجتهادات العربية: ا فإن حسم مبلغ (500.44532 (ديناراً من الكفالة المقدمة من الطاعنة كرسوم طوابع وجامعة وغراماتها مخالف لأحكام العقد، وبناء عليه فقد قررت هيئة التحكيـم إلزام الجهة المطعـون ضدهـا (المستدعية) أن تعيد للطاعنة (المستدعى ضدها) مبلـغ (62722 ( دولاراً أمريكياً رسوم الطوابع ورسوم الجامعات وغراماتها التي حسمتها من الكفالة المقدمة من الطاعنة. 5 -ومع أن الإجماع منعقد في الاجتهاد والفقه على أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه، كما أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم الأردني لها صيغة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه، إلاّ أن ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام. 6 -وبالرجوع لأحكام المادة العاشرة من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لسنة 2001 نجد أنها تنص على أنه لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة أو محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية، إلا إذا تم دفع الرسم المستحق عليها وحيث أن القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم تعتبر من القوانين الوطنية الآمرة لتعلقها بالنظام العام فإنه يتوجب على المحكمين احترامها ويكون للمحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة طبقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 49 المشار إليها وحيث أن حكم المحكمين قد خالف أحكام المادة العاشرة من قانون رسوم الطوابع المتعلقة بالنظام العام، كما أشرنا سابقاً، فإن على محكمة الاستئناف التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تقضي ببطلان هذا الشق من الحكم فقط. 7 -وحـيث أن محكمة الاستئناف ذهبت مذهباً مغايراً حينما قضت ببطلان الحكم كله ، كما أنها حجبت نفسها عن مناقشة باقي أسباب البطلان التي تتعلق بباقي فقرات حكم التحكيم وحيث أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف تكليف وكيل الطاعنة بدفع رسوم طوابع الواردات المستحقة على العطاء المحال عليها، لأن تلك المسألة من شأن المحكمين حتى إذا خالفوا أحكام قانون رسوم طوابع الواردات المشار إليه فيكون من حقها التصدي لذلك من تلقاء نفسها بإعلان بطلان هذا الشق من قرار التحكيم كما أشرنا آنفاً. لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يغدو بحسب النتيجة التي توصل إليها مخالفاً للقانون والواقع وهو حري بالنقض. بناء على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الاضبارة إلى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى وفق ما بيناه وإصدار القرار المقتضى. قراراً صدر بتاريخ 27 رجب سنة 1427 هـ الموافق 21/8/2006. م (محكمة التمييز الاردنية – بصفتها الحقوقية – رقم القضية 201/2006 - الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد االله السلمان وعضوية القضاة السادة: كريم الطراونه، د. محمد فريحات، د. عرار خريس، سليمان لطراونه - المميزة: شـركة اشـفورد انترناشـونال إنـك، المميز ضده: المحامي العام المدني بالإضـافة لوظيفته ممـثلاً للحكومة / وزارة التربية والتعليم).