الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89 / البطلان في حكم التحكيم واسبابه

  • الاسم

    مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89
  • تاريخ النشر

    2021-03-01
  • عدد الصفحات

    186
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

البطلان وهـو الطريق الوحيد لطعـن عـلى حـكـم التحكيـم بـعـد صـدوره أمـام قضاء الدولـة مـن حيـث صحـة أتـفـاق التحكيـم والإجراءات وتطبيق القانـون على النزاع تطبيقاً صحيحـا لا يـأتي إلا مـن خـلال الطعـن فـي حـكـم التحكيـم عـن طـريـق دعـوى البطـلان وهـي الطريقة الوحيد لمهاجمة هـذا الـحـكـم بعـد صـدوره أمـام قـضـاء الدولـة. الطعـن بـحكـم البطلان في حكم المحكـم يعتبر في أحد معانيـة ضربا من ضروب الطعـن الطعـن الـغـيرعـادي او يشبة الطعن بالنقض بالاحكام القضائية مـن ناحيـة تحـديـد أسـباب الطعـن وضرورة بناء الطعـن عـلى هـذه الأسباب المحددة حـصرا.

وأن كنـا نـخـالـف هـذا الـرأي فـي أنـه إذا اتفقـت دعـوى البطـلان مـع الطعـن بالنقض في تحديد أسبابه عـلى سـبيل الحـصر فإنـه يختلـف معـه في أن اختصـاص المحكمـة التـي تنظـر دعـوى البطلان يقتصر على تقريره والوقوف عنـد هـذا الـحـد دون تنـاول الموضـوع والفصـل فيـه فـهـي ممنوعـة مـن ذلـك منعـاً بـاتـا .

ويقتصر دور المحكمـة التـي تنظـر دعوى البطـلان عـلـى الـحـكـم برفض الدعوى أو الحكم بالبطلان الى التوافـر ســب مـن الأسباب التي أوردها القانـون القطري رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانـون التحكيم في المواد المدنية والتجارية واذا قضت بالبطلان فهـي لا شأن لهـا بموضـوع النزاع، فلا تملـك التصـدي لفحص طلبات الأطراف واصدار حكـم ينهـي النزاع، فالالتجاء إليهـا إنـمـا يقتصر علي طلـب فـحـص الـحـكـم مـن حيث صحته أو بطلانه وفقا للنصـوص القانونيـة المنظمة لذلك .

والمحكمـة لا تملك مراجعـة الحـكـم موضوعيـا والحكم ببطلانـه تأسيساً على سوء تفسير نصوص العقـد، أو نصـوص القانون لأن أسباب البطلان وردت على سبيل الحصر، وليـس مـن بينهـا مثـل هـذا السبب كما أنه لا يخفـي أن إطلاق سلطة المحكمة التـي تنظـر البطـلان للتصـدى للموضـوع يمثل مصادرة لحريـة الأطـراف ، الذين قد يفضلون العودة للتحكيم من جديد فلا يصح إجبارهـم عـلـى ذلـك فـهـم يملكون رفع دعـوى أمام القضـاء أو الإتفاق على بطلان التحكيم ويعزز ما سبق أن دعـوى البطـلان أصبـحـت مـن إختصاص المحكمة الإستئنافية، فالسماح لها بالتصدي للموضوع يعنـي حـرمـان الأطـراف من تعدد درجتي التقاضي، إذ لن يتسني إستئناف الحكم الصادر في الموضوع من المحكمة الإستئنافية التي تصدت لـه بعـد أن حكمت بالبطـلان .

ويجب رفع دعوى البطـلان خـلال شهر من تاريخ إعلان ٣٣ كما جـاه بنص المـادة (ترفـع دعـوى بطـلان حكم التحكيـم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيـم أو صدور قرار التصحيح أو حكـم التفسير أو التحكيـم الإضـافـي المنصـوص في المادة (٣٢) مـن هـذا القانون، وذلـك مـا لم يتفـق الأطـراف كتابة على تمديد ميعاد رفع دعوى البطـلان).

اسباب بطلان حكم التحكيم :

وجائـت المـادة 33 من قانون رقم (۲) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجـاري

1- لا يجوز الطعن في حكـم التحكيـم بأي طريـق مـن طـرق الطعـن إلا بطريق الطعـن بالبطلان، وفقا لأحكام هـذا القانون، أمام المحكمة المختصة .

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا قدم طالب البطلان دليـلا يثبت أي مـن الـحـالات التالية:

 أ- أن أحـد أطـراف اتفاق التحكيـم وقـت إبرامـه كان فاقدا للأهليـة أو ناقصهـا وفقاً للقانـون الـذي يـحـكـم أهليتـه، أو أن اتفـاق التحكيـم غير صحيح، وفقاً للقانـون الـذي اتفق الأطـراف عـلى أن يسرى عـلـي هـذا الاتفاق، أو وفقاً لهذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك. ب- أن طالب الإبطـال لم يعلن إعلانـا صحيحـاً بتعيين أحـد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب الإبطال تقديم دفاعه لأي ســبب آخر خارج عن إرادته.

ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمـور لا يشملها اتفـاق التحكيـم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصــل أجـزاء الحكـم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيـم عـن أجزائه الخاصـة بالمسائل غير الخاضعة لـه فـلا يـقـع البطلان إلا على الأجزاء الأخـيـرة فـقـط .

د- أن تشكيل هيئـة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجـراءات التحكيـم قـد تم بالمخالفة لما اتفق عليـه الأطـراف وذلك ما لم يكن الاتفاق متعارضـا مـع أحد أحكام هذا القانـون مـمـا لا يـجـوز للأطراف الاتفـاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجـه مخـالـف لـهـذا القانون .

3- تقضي المحكمة المختصـة ببطـلان حكم التحكيـم، من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفـاق على الفصـل فيـه عن طريق التحكيـم وفقا لقانون الدولـة، أو إذا كان حكـم التحكيـم يخالف النظـام العـام للدولة.

4- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيـم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكـم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيـم أو صدور قرار التصحيح أو حكـم التفسير أو التحكيـم الإضـافي المنصوص في المـادة (٣٢) مـن هـذا القانـون، وذلـك مـا لم يتفـق الأطـراف كتابة على تمديد ميعاد رفع دعوى البطـلان .

5- مـا لم يتفـق الأطراف على خـلاف ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن توقف إجـراءات نظر الدعوى، بناء على طلب مـن أحـد الأطـراف، إذا وجدت ذلـك ملائمـاً، وذلـك للمـدة التي تحددهـا مـن أجـل منـح هيئـة التحكيم الفرصة لاستكمال إجراءات التحكيم أو لاتخاذ أي إجـراء آخـر تـرى هيئة التحكيم أن مـن شـأنه إزالـة أسباب البطـلان .

يكون حكم المحكمة المختصة نهائياً وغير قابل للطعـن علـيـه بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن .