الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 51-52 / الأحكام العامة لدعوى بطلان الحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 51-52
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

    تتعدد الإشكالات القضائية التي تطرحها دعوى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي. إذا يطرح من جهة أولى مدى تطبيق دعوى البطلان من حيث الزمان، ونقطة بداية أجل الطعن من جهة ثانية، وأثر ممارسة الطعن بالبطلان على مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية أمام رئيس المحكمة المختصة نوعياً وترابياً.

المبحث الأول: تطبيق دعوى بطلان الحكم التحكيمي من حيث الزمان:

     يقبل الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية الطعن بالبطلان أمام محكمة الإستئناف المختصة. ويعد هذا الطعن ذو طبيعة خاصة لا يخص إلآ قواعد التحكيم ويختلف عن الطعون العادية المضمنة في قانون المسطرة المدنية.

     ويعد الطعن بالبطلان من مستجدات القواعد المنظمة للتحكيم، في حين أنه في ظل المقتضيات المنسوخة لا يسمح بالطعن في الحكم التحكيمي بأي حال من الأحوال.

في ظل المقتضيات المنسوخة:

    الأصل في ظل المقتضيات المنسوخة من الكتاب الخامس أنها لا تعرف قاعدة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ولا تبقى المنازعة إلا في إطار دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية. 

   ويطرح التساؤل حول مدى إمكانية الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الذي صدر في ظل المقتضيات الجديدة لكن الشرط التحكيمي وقع الإتفاق عليه في ظل المقتضيات المنسوخة.

المطلب الأول: عدم تطبيق الطعن بالبطلان بأثر فوري:

     يذهب جانب من القضاء إلى عدم قابلية الحكم التحكيمي الذي صدر على أساس شرط أو عقد تحكيم يرجع إلى ما قبل نسخ القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. ويجد هذا الإتجاه مبرره في مقتضيات المادة الثانية التي نصت على أن المقتضيات المنسوخة تظل مطبقة على إتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التطبيق أي قبل 6 دجنبر 2007 من غير إعتبار الدفع بكون الطعن بالبطلان إجراء مسطري يخص الجانب الإجرائي وبالتالي يطبق بأثر فوري.

جاء في قرار المحكمة النقض ما يلي:

    "حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م والمس بحقوق الدفاع وعدم الجواب وانعدام التعليل، بدعوى أن قرار النقض والإحالة إعتمد فيما ذهب إليه على عدم إمكانية تطبيق القانون رقم 05-08 المقدم في إطاره الطعن بالبطلان على إتفاق تحكيم أبرم قبل دخوله حيز التنفيذ. وبالرجوع إلى الحكم التحكيمي عدد 2010/001 موضوع الطعن يتبين إن الهيئة التحكيمية طبقت قانون التحكيم والوساطة الإتفاقية 05-08 الذي قضت محكمة النقض بعدم إمكانية تطبيقه على النزاع القائم بين الطرفين، فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترجع الأطراف إلى وضعية ما قبل سلوك مسطرة التحكيم وصدور الحكم التحكيمي المطعون فيه وهي لما لم تفعل وإكتفت بعدم قبول الطعن بالبطلان تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 369 من ق م م.

   كما أن الطالبة تقمت بمذكرة بعد النقض دفعت من خلالها بأنه ما دامت محكمة النقض قد قضت بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون التحكيم الذي يكون هو الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الملغى، فإنه بالرجوع الى الحكم التحكيمي عدد

2010/001 الصادر بتاريخ 2010/03/16 عن المحكمين محمد جرير وعز العرب اكومي ومحمد عليكوض يتأكد أنه منعدم الأساس وعديم الأثر القانوني لكونه طبق القانون رقم 05-08 وأن شركة أرما وافقت على تطبيق هذا القانون دون أن تبدي أي إعتراض، وإن المنطق السليم يستوجب إعمال قرار محكمة النقض في شموليته وترتيب الآثار القانونية عليه، وذلك بإلغاء الحكم التحكيمي وإرجاع الأطراف إلى وضعية ما قبل سلوك مسطرة التحكيم، غير أن القرار المطعون فيه تجاهل هذا الدفع ولم يناقشه ويرد عليه وهو ما يعتبر مسا بحقوق الدفاع وانعدامة للتعليل يستوجب نقضه.

    لكن حيث إنه لما كانت محكمة النقض قضت بنقض قرار محكمة الإستئناف السابق القاضي بقبول الطعن بالبطلان الذي تقمت به الطالبة بعلة عدم إمكانية تطبيق القانون رقم 05-08 المقدم في نطاقه الطعن المذكور على إتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين بتاريخ

2007/07/12 أي قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ عملاً بمقتضيات المادتين 1 و 2 منه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها: "أنه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 05-08..... فإنه تظل بصورة إنتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 مطبقة على إتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأنه وفي نازلة الحال فإن شرط التحكيم أبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/12 حسب البين من الفصل 48 من عقدي الصفقة المدرجين بالملف، أي قبل دخول القانون رقم 05-08 حيز التطبيق، وبالنتيجة فإن إتفاق التحكيم المشار إليه يبقى خاضعاً للباب الثامن من القسم الخامس من ق م م بإعتباره القانون الواجب التطبيق على إتفاقات التحكيم المبرمة في ظله... واعتباراً إلى أن المقتضيات المشار إليها لم تنظم الطعن بالبطلان سواء في حكم المحكمين أو في الأمر القاضي بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية... فإن طعن شركة أطلس بيتوك بالبطلان في حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2010/03/16 ... وكذا في الأمر عدد 589 تاریخ 2010/03/24 القاضي بتذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية يتعين التصريح بعدم قبوله..." فتكون وخلافاً لما جاء في الوسيلتين قد تقیدت بمقتضيات الفصل 369 من ق م م. أما بخصوص كون المحكمة التحكيمية طبقت القانون 05-08 مسطرة أو موضوعة على النزاع حسب رسالة الفاكس التي بعثتها للطرفين بتاريخ 2009/07/03 ، فإن ذلك لا يخول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الإستجابة لطلب الطاعنة الرامي لإرجاع الأطراف لما قبل صدور الحكم التحكيمي، لما في ذلك من قبول ضمني للطعن بالبطلان في ذلك الحكم، لا يجيزه الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المطبق على النزاع إستناداً لما إنتهى إليه قرار محكمة النقض المذكور، ولأن طرق الطعن من النظام العام لا يجوز الإتفاق على سلوك أحدها خارج ما هو محدد في القانون الواجب التطبيق، وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به، ولم يخرق أي مقتضي ولا أي حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.

   جاء في قرار المحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

   "حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بتفعيل بند التحكيم المنصوص عليه في الفصل 172 من بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 19 مارس 2003 وأن مقتضيات الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية القديم وإن نسخت وعوضت بمقتضيات القانون رقم 08/05 الذي نشر بتاريخ 2007/12/6 فإن المادة الثانية منه نصت على أن المقتضيات المنسوخة تظل مطبقة على إتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التطبيق أي قبل 6 دجنبر 2007. وبما إن الإتفاق المبرم بين الطرفين والذي تضمن بند التحكيم تم بتاريخ 19 مارس 2003 فإن مقتضيات الباب الثامن من القانون القديم تبقى هي الواجبة التطبيق في النازلة.

   وحيث إن الفصل 319 من ق.م.م. القديم نص على أن حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة وعليه فإن المشرع حسم الأمر بشكل صريح ومنع الطعن في حكم المحكمين، وبالتالي يكون طلب الطعن بالبطلان غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله".

   وجاء في قرار محكمة الإستئناف بمراكش بعد النقض والإحالة ما يلي:

    "حيث إنه وبمقتضى المادة 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد في قرارها بهذه النقطة وأنه يترتب على نقض القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/10/19 تحت عدد 141 في الملف رقم 10/02/858 محو جميع الآثار التي ترتبت عنه وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره". 

   وحيث بالرجوع إلى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 11/12/22 تحت عدد 1467 في الملف التجاري عدد 11/01/03/208 تبين للمحكمة أن الإحالة هي عدم إمكانية تطبيق القانون رقم 0508 المقدم في نطاقه الطعن بالبطلان على إتفاق تحكيم أبرم قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ. 

   وحيث إنه وبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 08/05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169.07.01 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل 07/11/30 رقم 08/05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 وتاريخ 07/12/06 فإنه تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 مطبقة على إتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا 

    القانون حيز التنفيذ وأنه وفي نازلة الحال فإن شرط التحكيم أبرم بين الطرفين بتاريخ 07/07/12 حسب البين من الفصل 48 من عقدي الصفقة المدرجين بالملف أي قبل دخول القانون رقم 05-08 حيز التطبيق وبالنتيجة، فإن إتفاق التحكيم المشار إليه يبقى خاضعة للباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية بإعتباره القانون الواجب التطبيق على إتفاقات التحكيم المبرمة في ظله وأن المحكمة تبت دائما في طلبات الأطراف وطبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة طبقا للفصل 03 من قانون المسطرة المدنية.

     وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الملغي تبين للمحكمة أن حكم المحكمين لم يكن يقبل أي طعن في أية حالة على معنى الفصل 319 منه سواء بالبطلان أو غيره من طرق الطعن العادية إلا أنه يمكن أن يكون محل طعن بإعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية ولو لم يتم فيها التحكيم حسب منطوق الفصل 325 من نفس القانون من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المانح للصيغة التنفيذية لحكم المحكمين أو رفض إعطاء تلك الصيغة لإخلال وقع فيه حكم المحكمين لم يكن يقبل بدوره الطعن بالبطلان وإنما كان يقبل الطعن بالإستئناف خلال أجل الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويقدم الطعن المذكور أمام محكمة الإستئناف التي صدر حكم المحكمين في دائرتها ما لم يتخل الأطراف مقدمة عن هذا الطعن، كما يقبل الأمر القاضي بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية أيضا الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة بموجب الفصل 325 ضمن الشروط المقررة في الفصل 303 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وتقبل أيضاً الطعن بالنقض القرارات الصادرة إنتهائية في طلب إعادة النظر أو في إستئناف الأمر القاضي بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية (الفصل 326) واعتباراً إلى أن المقتضيات المشار إليها لم تنظم الطعن بالبطلان سواء في حكم المحكمين أو في الأمر القاضي بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية والذي يعتبر طعناً إستثنائياً لا يمكن سلوكه إلا إذا تولى المشرع تنظيم الياته المسطرية بمقتضی نصوص خاصة إذ لا طعن بدون نص فإن طعن شركة أطلس بيتوك بالبطلان في حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2010/03/16 تحت عدد 2010/001 وكذا في الأمر عدد 589 وتاريخ 10/03/24 القاضي بتذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية يبقى معيباً شكلاً ويتعين التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.

المطلب الثاني: تطبيق الطعن بالبطلان بأثر فوري .

   يذهب هذا الإتجاه إلى تطبيق المقتضيات الجديدة للتحكيم على النزاعات التي نشأت مقتضيات القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل.

   جاء في قرار المحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

  وحيث إنه خلافاً لما تمسك به الطرف المستأنف من كون القانون الواجب التطبيق على النازلة هو قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 أي قبل التعديل الذي عرفه الفصل 327 بمقتضى القانون 08-05 فإن هذا التعديل المذكور هو الواجب التطبيق على الدعوى الحالية بحيث إذا كانت إتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تبقى خاضعة من حيث صحتها وشروط قيامها وكل ما يتعلق بمضمونها إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل تعديله حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية التي وردت في الفرع الرابع الخاص بأحكام متفرقة من القانون 05-08 فإن ما يستشف بمفهوم المخالفة من الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أن الدعاوى التحكيمية أو الدعاوى أمام المحاكم التي إبتدأت بعد دخول التعديل حيز 

التنفيذ ولو أنها تخص إتفاقات أبرمت قبل هذا التاريخ فإنها تخضع من حيث إجراءاتها وطرق الطعن الخاصة بها إلى قانون المسطرة المدنية وفق التعديل المدخل عليه بمقتضى القانون .808-05

   ومن مميزات هذا الطعن أنه لصيق بالنظام العام، حيث لا يمكن التنازل عن ممارسته مسبقاً في عقد إتفاق التحكيم، ويمكن مباشرة هذا الطعن بالبطلان بعد صدور الحكم التحكيمي.

  ولقد عبر الفصل 327- 36 بما يلي:

   "رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقاً للقواعد العادية أمام محكمة الإستئناف التي صدرت في دائرتها ." 

   ويحق لمن تقرر له الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي أن يتنازل عنه أمام القضاء الذي سبق أن رفعه، لأنه من الحقوق المقررة لصاحبه، ويحق له أن يتنازل عنه.

   جاء في قرار المحكمة الإستئناف بالدار البيضاء ما يلي:

   وحيث إنه وإثناء جريان الدعوى أدلى نائب الطاعن بتنازل عن الدعوى دون التنازل عن الحق.

   وحيث إن التنازل إنصب على حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه ولم يكن موضوع تعرض من الطرف الآخر.

    وحيث يترتب على التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي.

   وحيث إنه وإستناداً إلى التعليل أعلاه يتعين الإشهاد على التنازل مع تحميل المتنازل الصائر.

     ومن مستجدات تعديل قانون المسطرة المدنية أن قرر هذا الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الذي لم يكن منصوص عليه في القسم الثامن من المسطرة المدنية القديم والذي لا يزال سارياً بالنسبة للإتفاقات التي أبرمت في ظله.

   والأصل أن يمارس الطعن بالبطلان في شكل دعوى مستقلة أمام محكمة الإستئناف المختصة نوعياً بحسب موضوع الدعوى التحكيمية ما لم يصدر عن الرئيس أمر برفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يوجب مناقشة أسباب الطعن بالإستئناف في أمر رئيس المحكمة برفض التذييل في صيغة دفوع أمام محكمة الإستئناف وهي تنظر الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي.

   ولقد ذهب جانب من القضاء من غير صواب إلى إعتبار صدور الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية شرط من شروط قبول دعوى بطلان الحكم التحكيمي.

   جاء في قرار المحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي: 

   "حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 327/36 من ق م م يتبين أنه إشترط لقبول الطلب أن يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية.

    وحيث إن مفاد ذلك أن الطعن بالبطلان يقتضي صدور مقرر تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وأن يسري أجل الطعن فيه من تاريخ تبليغه.

   وحيث إنه على خلاف ذلك، فإن الثابت من خلال الوثائق ونسخ الأحكام أنه تم رفض منح الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي مناط النزاع من خلال قرار إستئنافي ترفض فيه طلب الطعن بالنقض فأصبح بات بموجب القرار عدد 129 الصادر بتاريخ 2010/1/28 .

   وحيث إنه تبعاً لذلك تكون الشروط التي يطلبها المشرع من خلال الفصل المذكور غير متوفرة ويتعين تبعاً لذلك التصريح بعدم قبول الطلب .

المبحث الثاني: أجل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي:

   ينص الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:

    ويكون تقديم هذا الطعن مقبولاً بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوماً من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية."

    يتضح من خلال هذا المقتضى التشريعي قابلية الطعن في الحكم التحكيمي بمجرد صدوره، في حين أن هذا المقتضي لا يمكن أن يتحقق لأن مكنة الطعن لا تفتح عملياً إلا من تاريخ تسليم الحكم التحكيمي إلى الأطراف من طرف الهيئة التحكيمية طبقاً للفصل 327- 27 الذي ينص على ما يلي:

   تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره".

   ويتصور أن يقع الطعن في المقرر بعد تسلم نسخة منه من كتابة ضبط المحكمة المختصة التي وقع الإيداع فيها عملاً بالفصل الفصل 31-327 الذي يقضي بما يلي:

    يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوباً بنسخة من إنفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر إستعجالاً داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره."

    ويظل باب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي مفتوحاً إلى حين إنقضاء أجل 15 يوماً من تبليغ المقرر بتذييل الصيغة التنفيذية إلى أطراف الدعوى التحكيمية.

   وإذا بلغ الخصم بالأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وقع الإستئناف صحيحة إن مورس في 15 يوماً الموالية للتبليغ. 

  جاء في قرار المحكمة الإستئناف ما يلي:

   "حيث إنه بمراجعة وثائق الملف تبين أن الطاعن بلغ بالحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2013/5/14 وتقدم بالطعن فيه بالبطلان بتاريخ 2013/5/28 أي داخل أجل 15 يوم المنصوص عليه في الفصل 327-36 من ق م م، ولإستيفائه لباقي شروطه الأخرى صفة وأداء فإنه تعين التصريح بقبوله شكلاً".

    ويطرح من الناحية القانونية ما إذا بادر المستفيد من الحكم التحكيمي إلى تبليغ الحكم التحكيمي إلى خصمه لحمله على ممارسة دعوى البطلان، فهل من شأن تبليغ الحكم التحكيمي أن يفتح أجل الطعن العادي لممارسة الطعن بالبطلان، أم أن باب الطعن بالبطلان لا يجبر الخصم على ممارسته ما لم يبلغ بالأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية؟.

    وهل يعد المستفيد من الحكم التحكيمي ملزماً بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية أولا وتبليغ هذا الأمر في حالة الإستجابة للطلب إلى الخصم من أجل فتح باب الطعن بالبطلان أمامه؟

    وهل أمام هذا الطرح، يبقى من أهمية المسطرة التصديق أو التذييل بالصيغة التنفيذية ما دام الطعن بالبطلان موقف التنفيذ بقوة القانون، وبالتالي فإن الركون إلى إستصدار الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية مجرد من إي فائدة؟

    وهل يعتد بتبليغ الحكم التحكيمي إلى الخصم لفتح أجل الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي، أم إن هذا التبليغ لا ينتج أي آثار قانونية لأن الأجل لا يسري في جميع الأحوال إلآ من تاريخ تبليغ الأمر بالتصديق أو التذييل بالصيغة التنفيذية.

 

المطلب الأول: بدء سريان الطعن من تاريخ تبليغ الأمر بالتذييل:

     يذهب جانب من القضاء بأن أجل الطعن بالبطلان يسري من تاريخ تبليغ الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية الى الخصم. ولا يعتد بتبليغ الحكم التحكيمي لسريان أجل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي. ويستفاد من هذا التوجه، إلزامية ممارسة المستفيد من الحكم التحكيمي لدعوى التذييل بالصيغة التنفيذية وتبليغها إلى الخصم، للوصول إلى القوة التنفيذية للتنفيذ سواء بقرار محكمة الإستئناف في حالة الطعن بالبطلان ورده، أو بسريان أجل الطعن دون ممارسة الطعن بالبطلان، يصبح بالتالي الأمر القاضي بالتصديق قابلا للتنفيذ.

    جاء في قرار المحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي: 

   "حيث إن الطعن فيتم في إطار مقتضيات الفصل 36/327 من قانون المسطرة المدنية وأن المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لوقوعه خارج أجل 15 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي وأن المقال وباقي الوثائق خالية مما يفيد وضع رسوم التمبر عليها طبقاً للمادة 256 من المدونة العامة للضرائب وأن الطاعنة أسست طعنها على إبطال الحكم التحكيمي والحال أن مقتضيات الفصل المذكور أعلاه تنص على قابلية الحكم التحكيمي للبطلان وليس للإبطال.

   فأما من حيث أجل الطعن فإن أجل 15 يوماً المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 36-327 من ق م يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية وليس من تاريخ صدور الحكم التحكيمي أو تبليغه، وأنه بالإطلاع على صورة شهادة التسليم المدلى بها رفقة جواب المطعون ضدها المؤشر عليه بتاريخ 2012/12/24 يتبين أن الطاعنة بلغت بالمقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2011/06/23 وأن الطعن قدم بتاريخ 2011/07/11 فيكون بذلك مقدماً داخل الأجل القانوني المذكور. وأما من حيث خرق المادة 256 من مدونة الضرائب فإن الفقرة الأولى من المادة 327-36 تنص على أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يكون طبقة للقواعد العادية أمام محكمة الإستئناف وأن الطعن الذي تقدمت به الطاعنة مؤدى عنه الرسوم القضائية وهي الرسوم الواجبة عن كل المقالات المقدمة إلى المحكمة."

المطلب الثاني: بدء سريان الطعن من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي:

    ويذهب جانب ثان من القضاء إلى أن تبليغ الحكم التحكيمي الفاصل في الموضوع إلى أطراف الدعوى التحكيمية يؤدي إلى فتح باب الطعن بالبطلان في هذا الأخير داخل الأجل العادي المقرر في قانون المسطرة المدنية المحدد في الثلاثين يوماً إذا تعلق الأمر بالمحاكم المدنية، وخمسة عشر يوما بالنسبة للمحاكم التجارية.

    ولا يحق للطاعن أن يمارس الطعن بالبطلان ويتمسك بأن أجل الطعن يبقى مفتوحاً إلى حين تبليغه بالأمر القاصي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

   ويترتب على قانونية تبليغ الحكم التحكيمي إلى أطراف الدعوى التحكيمية وجوب ركون من تضرر من الحكم التحكيمي أن يطعن فيه في البطلان تحث طائلة عدم قبول طلب الطعن بالبطلان بعد إنصرام أجل الطعن من تاريخ التبليغ بالحكم التحكيمي.

جاء في قرار المحكمة الإستئناف العادية بالدار البيضاء ما يلي:

    "حيث إن الطلب يرمي إلى التصريح ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/03/10 عن المحكم الأستاذ إبراهيم المنكبي والقاضي يفسخ عقد البيع المنصب على العقارين "أتوبيا" و "بانفيلي" ذي الرسم العقاري عدد 31107/س الكائن بالمحافظة العقارية أنفا.

   وحيث إنه وبمقتضى الفقرة 36 من الفصل 327 من ق م م فإنه رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقاً للقواعد العادية أمام محكمة الإستئناف التي صدرت في دائرتها ويكون تقديم هذا الطعن مقبول بمجرد صدور الحكم التحكيمي ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوماً من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.

   وحيث إنه وما دام الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان غير مذيل بالصيغة التنفيذية فإن أجل الطعن فيه يبقى خاضعة لقواعد العامة للطعن في الأحكام أي ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر التحكيمي.

   وحيث إنه وبإطلاع محكمة الإستئناف على أوراق الملف سيما شهادة التبليغ المصادق على إمضائها بتاريخ 2014/04/02 بأن وكيلة الطاعنين توصلت بالمقرر التحكيمي بتاريخ 2014/03/15 في حين لم تتقدم بالطعن بالبطلان إلا بتاريخ 2014/04/25 مما يكون معه الطعن قدم خارج الأجل القانوني، يبقى بالتالي الطلب غير مقبول شكلاً".

المبحث الثالث: آثار ممارسة الطعن بالبطلان على مسطرة التذييل:

    تطرح آثار ممارسة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي على مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية المطالب الآتية:

- المطلب الأول: سماع الأمر بعدم القبول.

   يذهب جانب أول من القضاء إلى وجوب سماع الأمر بعدم قبول دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية في الحكم التحكيمي بمجرد ممارسة أحد أطراف الدعوى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بعلة أن النظر في الطلب سابق لأوانه.

   جاء في قرار المحكمة الإستئناف التجارية بمراكش ما يلي:

"حيث ثبت للمحكمة بإطلاعها على وثائق الملف أن الطاعنة شركة كنزي كلوب قد تمسكت أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمناسبة طلب تذييل المقرر التحكيمي برفع اليد إلى حين بت محكمة الإستئناف المعروض عليها الطعن بالبطلان في ذات المقرر وأدلت له تأكيداً لذلك بمقال الطعن إلا أنه رد ذلك وبت في الطلب بمنح المقرر التحكيمي الصيغة التنفيذية بما مضمونه أن القاضي يبت طبقا للقانون الواجب التطبيق إعتماداً على مقتضيات فصل 3 من ق م م ورتب على ذلك إعمال قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 في حين إن عرض النزاع على محكمة الإستئناف يجعل هذه الأخيرة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد القانون الواجب التطبيق على النازلة بإعتبارها هي المخول لها قانون النظر في الطعن وبالتالي، فالطلب وقت تقديمه للسيد رئيس المحكمة التجارية والحال ما ذكر يبقى سابقاً لأوانه وكان جديراً به التصريح بعدم قبوله، ما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المذكور .

المطلب الثاني: رفع اليد والتخلي:

   ويذهب إتجاه ثان إلى إعمال الفصل 32-327 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 يتضمن بقوة القانون رفع فورية ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.

   ويحكم رئيس المحكمة مباشرة برفع اليد والتخلي ما دام أن هذه الصلاحية من إختصاص محكمة الإستئناف في حالة رد طلب الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي.

جاء في أمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

   "حيث إلتمست المدعى عليها الأمر برفع اليد عن البت في الطلب لعلة أنها طعنت بالبطلان في المقرر التحكيم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية.

   وحيث عقبت المدعية بأن الطعن بالبطلان ماله عدم القبول لأن شرط التحكيم أبرم قبل دخول القانون رقم 05-08 حيز التنفيذ.
 

وحيث إن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327-36 يتضمن بقوة القانون في حدود النزاع المعروض على محكمة الإستئناف طعنة في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية ورفعة فورية اليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.

  وحيث إن محكمة الإستئناف المعروض عليها الطعن بالبطلان هي التي لها الصلاحية للبت في صحة هذا الطعن وبالتبعية تحديد القانون الواجب التطبيق على المقرر التحكيمي المطعون فيه.

   وحيث تأسيساً على الفصل 32-327 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين رفع اليد عن البت في الطلب ".

- المطلب الثالث: سماع الأمر بالتخلي مقرون بشرط.

   ويقرر إتجاه ثالث أن رئيس المحكمة المختصة بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا يسمع الأمر برفع اليد والتخلي عن النظر في حالة خضوع التحكيم في الموضوع للمقتضيات القانونية لسنة 1974 وليس للمقتضيات الجديدة.

   جاء في قرار لرئيس المحكمة التجارية بمراكش ما يلي:

   "حيث يتضح من الإطلاع على المادة الثانية من القانون رقم 08.05 القاضي بفسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية أنها نصت على وجوب تطبيق المقتضيات القانونية التي تم نسخها وتعويضها على إتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وهذا يشكل إستثناءا من القاعدة العامة التي تنص على وجوب تطبيق القانون الإجرائي بأثر فوري وتبعا لذلك فإن العقد المتضمن لشرط التحكيم والمبرم بتاريخ 2002/04/29 يكون خاضعاً لهذه المقتضيات وهذا ما أكدته وثيقة التحكيم الموقع عليها من الهيئة التحكيمية والطرفين وبذلك فإن ما تمسكت به المدعى عليها بخصوص خضوع النازلة للقانون الجديد يكون غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

   وحيث إنه ما دامت مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنسوخة والمعوضة التي كانت تنظم التحكيم لم تكن تتضمن المقتضى المنصوص عليه في الفصل 327-32 من القانون رقم 05.08 المتعلق بإمكانية الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف واعتباره يتضمن طعناً في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعاً فورياً ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدره بعد، فإنه لا مجال لتطبيق هذا المقتضی عملاً بالفصل 3 من ق م م الذي ينص على أن القاضي يبت دائماً طبقاً للقوانين على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة مما يستتبع رد ملتمس المدعي عليها الرامي إلى رفع اليد عن البت في طلب التذييل مع القول بأن رئيس المحكمة يبت في طلب تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية بصفته تلك وليس بصفته قاضياً للمستعجلات مما يكون معه ما أثارته المدعية بهذا الخصوص في غير محله ويتعين عدم الالتفات إليه.

   وحيث إنه وتبعاً لما ذكر فإن النص الواجب التطبيق هو الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية قبل نسخه وتعويضه والذي ينص على إله: يتأتى لرئيس المحكمة الإبتدائية أو للرئيس الأول المحكمة الإستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه في موضوع القضية غير إنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة خرق مقتضيات الفصل.... ولما تبين من الإطلاع على الحكم التحكيمي موضوع الطلب فإنه لا يتضمن ما يخالف الفصل المذكور أو ما يخالف النظام العام على عكس ما جاء في دفوع المدعى عليها فإنه يتعين الإستجابة للطلب مع رد هذه الدفوع لعدم جديتها.

   وتطبيقاً للمادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية وقانون المسطرة المدنية،   

    نأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بين الطرفين بتاريخ 2014/09/23 عن هيئة التحكيم المتركبة من السادة عبد الله درميش ومحمد نخلي ومبارك الجامعي بالصيغة التنفيذية.

    ويرجع الإختصاص للقضاء الإستعجالي للبت في الصعوبات الوقتية المؤسسة على المنازعة في التبليغ من قانونيته أو من عدم قانونيته إلى حين فصل محكمة الطعن بالبطلان.

  جاء في قرار المحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

    وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي المطلوب إيقاف تنفيذه وذلك حسب طلب الطعن المرفق بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضة على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصة بالبت في الطلب بوصفه قاضياً للمستعجلات إعتماداً على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. 

   وحيث إن الطالبة تتمسك بعدم قانونية تبليغ الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لمخالفته الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على توجيه التبليغات المتعلقة بالشركات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

   وحيث يتبين من الرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر الصادر بتاريخ 2012/02/08 في الملف رقم 2011/1/1956 إن التبليغ وجه إلى الطالبة وذلك بذكر إسمها وعنوانها دون الإشارة إلى ممثلها القانوني.

   وحيث إن مناقشة ما إذا كان التبليغ الحاصل دون أن تستوفي شهادة التسليم جميع البيانات المتعلقة بالشركة كما هي منصوص عليها في الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، صحيحاً أم غير صحيح تختص بالنظر فيه محكمة الموضوع المعروض عليها النزاع.

   وحيث إن المنازعة في التبليغ تعتبر تبعاً لذلك جدية وتبرر إيقاف التنفيذ إلى حين البت في الطعن المرفوع من طرف الطالبة.

 ويجب الوقوف عند الملاحظات التالية:

   أولاً- إذا وقع الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بمجرد صدوره، فلا يتصور أن يلجأ المحكوم له إلى رئيس المحكمة بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، لأن الطعن بالبطلان من موجبات رفع ید رئيس المحكمة للنظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية عملا بالفصل 327-32 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:    

   "غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الإستئناف، طعناً في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعاً فورياً ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد".

  ثانياً- في حالة صدور الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية وتبليغه إلى المحكوم ضده، فيحق لهذا الأخير أن يطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف، والحال أن هذا الطعن له أثر موقف بقوة القانون لتنفيذ الحكم التحكيمي في حالة إعتباره مشمولاً بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مما يقع التساؤل في ذاته من الجدوى من تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أمام الأثر الموقف بقوة القانون للطعن بالبطلان أمام محكمة الإستئناف ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل القضائي.