التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكم تحكيمي - دعـوى البطلان - رقابة القضاء على احكام التحكيم - قانون التحكيم حدد أسس ذلك.
ان رقابة القضاء على احكام التحكيم تحددت وفقا لما ورد في قانون التحكيم، وان دعوى البطلان تتركز على ما هو محدد بحكم المادة (53) تحكيم. (المحكمة العليا، الدائرة التجارية الهيئة (ب)، الطعـن التجـاري رقم 42911، جلـسة
(2011/1/19
حيثيات الحكـم ومنطوقه:
لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلا وفقا لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1074) بجلستها المنعقدة في 1431/5/7هـ الموافق 2010/4/1م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. وعليه وبعد الرجوع للأوراق - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن تحت
مسمى أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه هو قيامه على أسباب معيبة تخالف الواقع والثابت في حكم التحكيم، وفي بيان ذلك أوضح الطاعن أن الحكم المطعون فيه ذكر في حيثياته (بأن حكم التحكيم لم يقم على دليل ناهض به، وأنه مخالف للشرع والقانون ولم يحدد نسبة الشراكة فـي مطعم جولة (45) وأن ما قدم أمام المحكم من مستندات بتحويل مبالغ ماليـة للمطعـون ضـده وإحضار شهود، كل ذلك لا يثبت الشراكة، إضافة إلى تناقضه ووروده غير مسبب وقضائه بمـا لم يطلبه الخصوم.. إلخ)، وهذا التسبيب معيب يخالف الواقع ويكذبه حكم التحكيم الذي حدد نسبة الشراكة بالثلث، لأن الشركاء ثلاثة، وكان الانفاق على إنشاء المطعم بينهم أثلاثا بما في ذلـك الشريك الثالث العزي أحمد محمد سالم الصيرفي، أما الأرباح فهي أثلاث ومن الطبيعي أن تحدد مساهمة كل شريك في رأس مال المطعم من واقع سجلات إنشائه.
واستطرد الطاعن قائلا: إن حكم التحكيم قد بني على شهادة كل من العزي أحمد محمد سالم الصيرفي – الشريك الثالث - الذي أكد بشهادته أن الطاعن شريك له وللمطعون ضده في مطعم جولة خمسة وأربعين، وشهادة أكرم محمود إبراهيم الذي أكد بشهادته ثبوت الشراكة بناء علـى إقرار المطعون ضده أمامه، وعلى حوالات المبالغ المالية التي أقر المطعون ضده بصحة توقعيه على استلامها.. إلخ، ونعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لخوضه في موضوع النزاع خلافا لأحكام المادتين (53، 55) تحكيم .ا.هـ.
وحيث إن هذه المناعي وجيهة، ذلك أنه بالبناء على ما سبق، تجد الدائرة أن رقابـة القـضـاء على أحكام التحكيم تحددت وفقا لما ورد في قانون التحكيم وأن دعوى البطلان تتركز على ما هـو محدد بحكم المادة (53) تحكيم وقد لاحظت الدائرة أن حكم التحكيم أورد منطوقه ثبـوت شـراكة الطاعن في مطعم جولة (45) إلى جانب الشريك - المطعون ضده - للأدلة المقدمة من الطـاعن المقبولة قانونا، لكنه في حيثياته تكلم عن حصة الشريك الطاعن في الشراكة وفي الأرباح بواقـع الثلث، ثم عدل عن ذلك بقوله: أن يكون إخضاع ذلك وفقا لما هو وارد في سجلات ودفاتر وفيـود إنشاء المطعم عند إجراء الحساب وتصفية الشراكة واستندت الشعبة إلى هذا التناقض لإبطال الحكم، والحال أن العبرة بمنطوق الحكم، وعليه تقرر الدائرة نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى الشعبة التجارية الثانية باستئناف الأمانة لإعادة النظر فيما توصلت إليه، وبحث مدى تأثير التعارض بين ما ورد في المنطوق وما ورد بالحيثيات، وفي هذا ما يعني عن مناقشة بقية أسباب الطعن. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملا بأحكام المادتين (292، 300) مرافعات..يصدر الحكم الآتي: 1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عاناه.
2- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن. 3- لا حكم في المصاريف القضائية عن مرحلة النقض. 4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية باستئناف أمانة العاصمة لإعلان كل طـرف بنسخة من هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة دعوى البطلان، وفقا لما ورد في حيثيات هذا الحكم، والفصل فيه وفقا للقانون.