الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكـم تحكيم - عـدم خضوعه لقانون التحكيم المصري - صـدوره في الخـارج - دعـوى بطلانه - عـدم اختصاص المحاكم المصرية - تقـديـم طـلـب ابـطـال الحكم في معرض تنفيذه – عدم الاختصاص الولائي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    714

التفاصيل طباعة نسخ

اذا صدر حكم تحكيم اجنبي غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصري بأن صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصري، فإن المحاكم المصرية تكون غير مختصة بدعوى بطلانه.

 

اذا قدم المدعى عليه في دعوى الأمر بالتنفيذ طلبا عارضا يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه، فعلى المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها.

 

(محكمة النقض، الدائرة التجارية، الطعن رقم 913 لسنة 73 قضائية، جلسة 2010/2/23)

 

وحيث ان الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 129 لسنة 118 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 101 لسنة 1999 الصادر من اللجنة الإدارية للتحكيم بالرابطة الأمريكية للشحوم والزيوت المحدودة بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 99150 دولارا أمريكيا، وذلك على سند من أنه صدر دون وجود اتفاق تحكيم، ودون إعلانها بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، وخلا من بيان طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم وأوجه دفاعهم، بما يوجب القضاء ببطلانه، عملا بأحكام المادتين 43، 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بتاريخ 29 يونيه 2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبتغريم الطاعنة مبلغ مائتي جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف باختصاص القضاء المصري بتقرير بطلان حكم التحكيم المطعون عليه، واثباتا لصحة هذا الدفاع طلبت الزام المطعون ضدها بتقديم اصل حكم التحكيم وكافة مستنداته مع ترجمتها الرسمية للتحقق من عدم وجود اتفاق على التحكيم، وعدم تعيين محكم عنها في هيئة التحكيم وانتفاء أية علاقة تجارية بين الطرفين، غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك واعتمد في قضائه بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على أن حكم التحكيم صدر في الخارج، ولم يتفق الطرفان على إخضاعه للقانون المصري، دون أن يفطن إلى عدم وجود مشارطة تحكيم أصلا، وأنها لم تمثل في الدعوى التحكيمية، وأن حكم التحكيم خلا من بيان اتفاق التحكيم وطلبات الخصوم ومستنداتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

وحيث أن هذا النعي غير شديد، ذلك أن النص في المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، اذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون..."، يدل على أن المشرع قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذي يجري في مصر، وعدم سريانه على كل تحكيم يجري في خارج البلاد، الا اذا كان تحكيماً تجارياً دولياً اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام، وعلى ذلك اذا صدر حكم تحكيم أجنبي غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصري بأن صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصري، وفقا للمادة (1) أنفة الذكر فإن المحاكم المصرية تكون غير مختصة بدعوى بطلانه، غير أنه اذا طلب المحكوم له تنفيذه في مصر، فإن عليه أن يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة وفقا لنصوص قانون المرافعات المصري "المواد 296 وما بعدها" واتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 1959/2/2، وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 1959/6/8، وأوجبت المادتان الأولى والثانية منها اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية، وهي (1) نقص أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو إستحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة الحكم في قضائه حدود إتفاق او شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه، أو يتبين لقاضي التنفيذ - طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار اليها- أنه لا يجوز قانونا الإلتجاء الى التحكيم لتسوية النزاع، أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ويترتب على توافر أي من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ، ولكن ليس للمحكمة أن تقضي ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها، وإذا قدم المدعى عليه في دعوى الأمر بالتنفيذ طلبا عارضا يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه، فعلى المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها. لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مقامة يطلب بطلان حكم التحكيم محل التداعي وليس بطلب إصدار الأمر بتنفيذه، وكان ذلك الحكم قد صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصري، فإن الحكم المطعون فيه إن التزم النظر متقدم البيان وقضى بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى بطلائه، يكون قد وافق القانون، ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس.

 

لذلك

 

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

 

الأعضاء

 

قالب رئيس المحكمة مصطفى عزب

 

أمين السر رئيس النيابة عاطف القطامي أحمد المرصفاوي

 

نائب الرئيس

 

نائب الرئيس

 

عبد العزيز الطنطاوي صلاح سعداوي محمد النعناعي

 

نائب الرئيس

 

محمود طنطاوي